قرار محكمة النقض رقم 83

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 83

رقم القرار 83
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة دفع بسبقية البت أثره . البين أن القرارات المستدل بها من طرف الطاعنة للدفع بسبقية البت غير عاملة النازلة لاختلال إحدى الشروط المطلوبة بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقو د والمتمثل في " صدور القرار بين نفس الأطراف " وأن القرارات المدلى بها صادرة بين أطراف أخرى غير أطراف النازلة وفي غياب هذا الشرط يكون الدفع بسبقية البت غير مرتكز على أساس . والمحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها عنه تكون قد ردته ضمنياء والقرار بالنتيجة التي انتهى إليها جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني . رفض الطلب باسم جلالة آملك ٨ تا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/02 طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها ( والرامي إلى نقض القرار _ قمد2968 لمالصادر بتاريخ 2021/05/25 الملف 2021/1501/239 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاا بلصة القضانية متكمة النفض وبناء على المستندات المدلى بها الملف و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2022/01/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والا ستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 83

الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 نى )ملف )لا اجتماعي عدد 2021/1/5/2939

طبقا للقانون . يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم ها

بالتعويضات المترتبة عن ذلك . بعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية التعو ! يض عن العطلة السنو ية بتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعو _يض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بأداء امشغلة تعويضات عنها بتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعوا ريض عن العطلة السنو ية وهو القرار الذي تم نقضه بعد النقض والإحالة أصدر ت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر وهو القرار موضوع الطعن بالنقض في شأن سائل النقض مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيهء خرق القانون المتمثل في حالة التنافيء ذلك أنها سبق لهاأن أدلت خلال جلسة 2021/02/09 بمذكر رامية إلى الدفع بسبقية البت حول نفس السبب والموضوع مرفقة بقرارات استئنافية وأن القرارات الاستئنافية العشر صدرت عن هيئة مكونة من ذ . عبد الله العباسي رئيسا ومقررا بتشارة وذ. جلال بوعبيد مستشاراا في حين أن القرار الحالي صدر عن سن الخضار رئيسا وذة . أمينة المنجيد مستشارة وذة. بوشرى بنسلطانة التنافي تتمثل في كون ذة. أمينة المنجيد كانت مستشارة في الملفات العشر لعمال ومقررة في الملف الحالي الذي صدر بخلاف ما انتهت إليه القرارات الاستئنافية العشر المعلكة المغرببة وتعيب الطاعنة على القرارالامطعوناللفيهء نقصان التعليلانالموازي لانعدامه ذلك أنها في إضراب وإنما كانت في تفاوض مع المطلوبة وقفق ما يقتضيه القانون وأن هناك اتفاق بين الطرفين عن طريق اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة والتي أصدرت محضر بالتصالح هذا الصلح الذي أسفر عن إبقاء العمال المضر بين بنفس مقر العمل وعدم انتقالهم للمقر الجديد وإلزا امهم بفك الاعتصام والإضراب والرجوع للعمل ابتداء من يوم 2017/1030 على الساعة 8 صباحا، وأنه الالتحاق بالعمل يوم 2017/1030 بمقر العمل وتم منعها من الدخول حسب الشهود )ه . ر ( و)أ ع( و)نش ، ومحضر معاينة تفريغ القرص المدمج وأن محكمة الاستئناف ا اعتبر د ت أن الطاعنة قد غادرت عملها بصفة تلقائية بدعوى عدم عرض نفسها على مشغلتها وإثباتها لواقعة المنع رغم كون هذه الأخيرة أدلت بما يفيد عودتها لعملها ومنعها من الدخول للشركة والمتمثلة القرص المدمج ومحضر المعاينة والإشهادات المصادق عليهاء وتصريحات الممثل القانوني تكون قد أسا ءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل المو رازي لانعدامه كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيهء خرق المادة 63 من مدونة الشغل ذلك أنها التحقت بعملها منعت من الدخول للعمل بأمر من الممثل القانوني للشر كة رفقة مجموعة من

العمال العاملات وأنها قامت بتصوير واقعة المنع وبتفريغ قرص مدمج لإثبات واقعة الرجوع للعمل وهو ما خلص إليه المفوض القضائي بمحضر (٥ وبالتالي فإن المطلو بة النقض هي من عليها إثبات واقعة مغادرتها لعملهاء وأن المطلوبة في النقض أخلت بالتزاماتها تجاه الطاعنة تقاعست عن تنفيذ الصلح مما يبقى معه محقة في اللجو للقضاء قصد المطالبة بما تستحقه ومحكمة الاستئناف اعتبرت أنها تثبت التحاقها بالعمل مما يعد مغادرة للعمل بصفة تلقائية وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل والمتمثل في خرق المادتين 271 9 39 مدونة الشغل ذلك أنها تمسكت من خلال مذكرة مستنتجات بعد النقض بخرق المادتين أعلاه لكون الصلح الذي تم بين الطرفين عن طريق اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 2017/10/26 قد أسفر على إبقاء العمال المضرا بين بنفس مقر العمل وعدم انتقالهم للمقر الجديد وإلز امهم بفك الاعتصام والإضراب والرجوع للعمل ابتداء من يوم 2017/10/30، وأنها وباقي العمال قامو بتنفيذ ذلك ( رأن جميع الأحداث السابقة عن 2017/10/26 سواء أكانت لصالح الطاعنة أوضدها لا يمكن التمسك بها أو الركون إليهاء لكونها أصبحت و والعدم سواء طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقو د، فعلى فرض أن عملها يوم 2017/10/30 على الساعة صباحا هذا جد مستبعد وأدلت فإن الأمر لا يعد مغادرة تلقائية على اعتبار أن الغياب المسموح به وم السنة حين أن غيابه لم يتعدى ثلاثة أيام ( ومن تم فإن واقعة المغادرد ة التلقائية ثابتة وأن محكمة الاستئناف استنكفت عن الرد على هذا الطلب المصلكة المغرببة كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيهلحرقق القانون =والمتمثل في سبقية البت طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقوف النمض ذلك أنها سبق أن أدلت بمذكرة رامية إلى الدفع بسبقية البت حول نفس السبب والموضوع مرفقة بقرارات وأن ملفات أخرى عددها عشرة صدر بشأنها قرارات استئنافية بتاريخ 2020/1/10 قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم لفائدة العمال العشرذ ة بمجمو عة تعويضات وأن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن و اقعة منع الطاعنة وباقي الأجراء تبقى قائمة في نازلة الحال وأن سبقية البت تبقى قائمة في نازلة الحال وأن محكمة الاستئناف لم ترد عن هذا الطلب وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقو د ذلك أنها أدلت بمذكر ٥ رامية إلى سبقية البت حول نفس الموضوع والسبب معززة بقرارات استئنافية وأن محكمة الاستئناف لم تتطرق لهذه المذكرة وأن الأحكام حجة على الوقائع الواردة فيهاء وأن محكمة الاستئناف اعتبرد ت الطاعنة قد غادرت تلقائيا رغم صدور قرارات لها حجيتها وقضت بخلاف ذلك مما يتعين معه نقض القرار . لكن من جهة أولى حيث إن المنع المنصود _ص عليه في الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية

متمثل في عدم النظر في قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق للقاضي أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة وليس النظر في قضايا بين نفس المشغلة _عمالها أمام محكمة الاستئناف كما أن ما تمسكت من صدور قرارين متناقضين ا يعد سببا من أسباب النقض . ومن جهة ثانية حيث إن الطاعنة أسست دعواها على واقعة منعها من الالتحاق بالعمل يوم 2017/11/02، وعززتها بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وأنه بعد النقض والإحالة تقدمت بمقال إصلاحي عم من خلاله أن تاريخ منعها من الالتحاق بعملها كان منذ 2017/1030 إلى غاية 2017/11/02 وأن ما ورد بالمقال الإصلاحي يعدمن قبيل مالا يمكن سماع الدعوى فيهء لأنه يهدف إلى إثبات اقعة غير منتجة الدعو ; ى لثبوت صدور أحكام قضائية بنيت على أساس واقعة مخالفة م٧ ورد بالمقال الإصلاحيء وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تضمنتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ. ومن جهة ثالثة فإن انتهاء علاقة الشغل بين الطرفين كان بسبب عدم التحاق الطاعنة بعملها يوم 2017/10/30، وهي واقعة أسبق تاريخا من و اقعة المنع من الالتحاق بالعمل التي حدثت يوم 2017/11/02،، وهو تاريخ كانت فيه علاقة الشغل انتهت بين الطرفين بسبب عدم التحاق الطرف الطاعن بالشغل ولم يسبق للمطلو أن دفعت كونها أنهت علاقة الشغل بسب الغياب غير المبرر من طرف الطاعنة لذلا ستدلال بمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل . ومن جهة رابعة فإن القر ف الطاعنة للدفع بسبقية البت غير عاملة في النازلة لاختلال إحدى الشروط المطلوبة بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثل في صدور القرار بين نفس الأطرا و القر ت المدلى بها صادرة بين أطراف أخرى غير أطراف النازلة وفي غياب هذا ببة ااالشرط ايكعون الدفع بسبقية البت غير مرتكز على أساس وأن المحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها عنسمتكونفمقد ردته ضمنياء والقرار بالنتيجة التي انتهى إليها جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسائل المثارة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أم كلثوم قربال والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا عتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضا (٦ وبمحضر المحامي العام السيد عىد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة