قرار محكمة النقض رقم 2019/1622/827
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 37
الصادر بتاريخ 25يناير 2022 ني الملف الشرعي عدد 2020/1/2/74
طبقا للقانون . ٦ىت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ( أنه بتاريخ 2018/08/16 قدمت المطلوبة في النقض مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الا بتدائية الاجتماعية بالدار 18
البيضاء أعقبته بمقالين إضافيين الأول بتاريخ 2018/10/16 والثاني بتاريخ 2018/11/13 وعرضت أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ 2010/12/17. وأنجبت منه البنتين : )س ( بتاريخ 2011/11/16 و )ل( بتاريخ 2012/10/18، وأنه منذ أن انتقلت للعيش معه بدولة البحرين حيث يعمل مهندسا ساءت علاقتهما الزوجية وأضحى استمرارها مستحيلا بسبب تعاطيه للخمر والفساد وسوء معاملته لها بالسب والشتم أمام الأبناء وتقصيره في واجباته الزوجية وحرمانها من زيارة أهلها ولإقتاره في الإنفاق والتمست تطليقها منه للشقاق وتحميله كامل المسؤولية عن ما آل إليه زواجهما وإسناد حضانة البنتين إليها( والحكم بمنع المدع عليه من السفر معهما خارج أرض الوطن وإلزامه بإيداع جوازي سفرهما لدى السفارة الأمريكية تحت غرامة تهديدية وتمكينه من حقه في زيارة المحضونتين بمنزل الحاضنة وبحضور القوة العمومية والحكم عليه بأن يؤدي لها مستحقاتها المترتبة عن التطليق مستحقات البنتين وتوسعة أعيادهما ومصاريف تمدرسهما بمدارس البعثة الإنجليزية ونفقتها ونفقة البنتين ابتداء من 2018/08/18. والكل حسب المفصل بمذكراتها مع مراعاة ثرائه باعتباره مهندسا تابعا لشركة دولية للصناعة الغذائية يتلقى أجرا شهريا قدره 150000.00 درهم وامتلاكه فيلا وشقة فاخرة بالدار البيضاء وأجاب المدعى عليه أنه متمسك بزوجته وأن ما ادعته زلا أساء له، وأنهماكانا يعيشان في سعادة وهناء وأنه يمكنها شهريا من مبلغ يزيد عن 5000 نفقة فقط وأنه بحسن نية حضر معها إلى أرض الوطن لزيارة الأهل بمناسبة عيد الأذ رجوع معه إلى أرض المهجر وبرفعها لهذه الدعوى ( وأكد أن تصرفاتها اللامسؤ جعلته يغادر عمله بدولة البحرين ( وحرمت ابنتيه من التمدرس وحرم من صلة الرحم بهما امتنعت والدتهما عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الذي استصدره في الموضوعء وتعمدها الإجلاء بمقاها علوانا انامغير ي قصحيح للتحايل على مقرر الزيارة وأنها م ألحقت به ضررا ماديا ومعنويا بسبب فقدانو لعمله اوضياع قيمة تذاكر رحلة الرجوع إلى دولة البحرين بالطائرة وما أداه من مصاريف دراسية لابنتيه هناك عن موسم 2019-2018 والتمس بخصوص الطلب الأصلي مراعاة كونه صار عاطلا عن العملء وتحميل المدعية كامل المسؤولية عن الفرقة عند تحديد مستحقات التطليق ورفض الطلب الإضافي وفي الطلب المقابل الحكم على المدع عليها فرعيا بأن تؤدي له تعويضا عن الضرر قدره 1.000.000،00 درهم . وعقبت المدعية أن زعم المدعى عليه بأنه لا مبرر لطلبها التطليق يدحضه التقرير الطبي الذي أدلى به والذي أشار فيه الطبيب النفسي إلى أن الحالة النفسية للبنتين سيئة بسبب احتدام الخلاف بين والديهما وأن ذلك أثر على مردودهما الدراسي ( وأن ما ادعاه زوجها من كونه عاطلا عن العمل لا أساس له وأن شهادة العمل المدلى بها بهذا الخصوص إنما تفيد انتقاله من عمله بدولة البحرين ولا تنفي التحاقه بشركة أخرى خاصة أنه يتوفر على منصب عال لدى الشركة العالمية م بمدينة بالولايات المتحدة الأمريكية ولازال مسجلا لديها حسب بطاقته بموقع " وأنه بخصوص طلب تسليمه جوازي سفر البنتين للسفارة الأمريكية هو طلب مشروع واحترازي لتفادي اختطافهما من قبله وأكدت أنها هي من تضررت من فشل زواجها الذي ضحت من أجله بعملها لدى شركة عالمية في المعلوميات والتمست رد الطلب 19
المضاد لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني . وبعد تعذر الصلح وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/18 في الملف عدد 2018/1626/7222 في الشكل بعدم قبول طلب مصاريف التمدرس ( وبقبول باقي الطلبات الأصلية والطلب المضادء وفي الموضوع بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه، والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10000 درهم عن واجب سكن العدة ومبلغ 6000 درهم شهريا عن نفقتها ومثله عن نفقة كل واحدة من البنتين الكل ابتداء من 2018/08/18 ومبلغ 1000 درهم شهريا عن أجرة حضانتهما معا ابتداء من تاريخ الحكمء ومبلغ 6000 درهم شهريا عن واجب سكناهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة ومبلغ 4000 درهم سنويا لكل واحدة منهما عن تو وسعة الأعياد والكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعاء وبإسناد حضانة البنتين لوالدتهما والحكم عليها بتمكين الأب من زيارتهما يوم الأحد منكل أسبوع من الساعة 9 صباحا إلى 6 مسا ٦ ورفض الطلب المضاد فاستأنفه المدعى عليه أصلياء والمدعية فرعياء وبعد إجراء البحث وتبادل الأجوبة والردود أيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به وعدلته بخفض نفقة المستأنف عليها أصليا إلى مبلغ 4000 درهم شهرياء وواجب سكن عدتها إلى مبلغ 6000 درهم ونفقة البنتين إلى 3500 درهم شهريا لكل واحدة منهما وسكناهما معا إلى 4000 شهريا وأجرة حضانتهما إلى 300 درهم شهريا عن كل واحدة منهما ( وتمكين صلة الرحم مع البنتين المذكورتين خلال اليوم الثاني من كل عيد دينى الفط الأول من العطل المدرسية، ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض ريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون . المملكة المغربية يعيب الطاعن القرار افيجلوسيلة الفريدق بنقصان التعليل وفساده وبخرق المادة 188 من مدونة الأسرةء ذلك أنه أدلى بشهادة تثبت أنه أصبقحف عاطلا عن العمل بعد أن فقد عمله مهندسا بدولة البحرين ( وأنه بمقتضى المادة المذكورة لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس ( وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذلم تراع وضعه المادي المزري بعد أن أضحى دون أي مورد ماليء ولم ترد على دفعه بمقبول واكتفت بخفض المستحقات المحكوم بها ابتدائيا إلى مبلغ 2100000 درهم شهريا الذي يفوق بكثير قدرته . فإنها قد خرقت المادة 188 المومأ إليهاء وجاء قرارها فاسد التعليل والتمس نقضه لكن حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة فإن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض مادامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا . وأنه بمقتضى المادة 188 من مدونة الأسرة المحتج بها تفترض ملاءة الذمة في الملزم بالنفقة إلى أن يثبت العكس . ولما كانت المحكمة قد استجابت ملتمسات الطاعن وخفضت مقدار واجب سكن العدة من مبلغ )10000,00( درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ )6000,00( درهم ونفقة المطلوبة من مبلغ )6000( درهم شهريا إلى مبلغ )4000( درهم شهريا ونفقة
20
البنتين من مبلغ )6000( درهم شهريا لكل واحدة منهماء إلى مبلغ )3500( درهم شهريا لكل واحدة منهما وواجب سكنهما من مبلغ )6000( درهم شهريا لهما معا إلى مبلغ )4000( درهم شهريا لهما معا وأجرة حضانتهما من مبلغ )1000( درهم شهريا لهما معا إلى مبلغ )300( درهم شهريا لكل واحدة منهما استنادا إلى أن التطليق كان بسعي من المطلوبة بعد زواج دام أزيد من ثمان سنوات وأثمر عن إنجاب البنتين المذكورتين وقدرت في إطار التوسط وعلى ضوء استخلصته من تصريحات الطرفين بجلسة البحث وحججهما مسؤولية كل واحد منهما عن انفصام عرى الزوجية ومستوى الأسعار وحال المطلو! بة ومتطلبات البنتين مقارنة مع سنهما ووضع والدهما المادي باعتباره مهندسا وخبيرا عالميا في الصناعة الغذائية ويؤدي قسط قرضين عقاريين بما مجموعه 2328148 درهما شهريا وانتهت إلى خفض المستحقات المحكوم بها ابتدائيا وفق المومأ إليه أعلاه فإنها قد أعملت سلطتها التقدير وأقامت قضاءها على أساس قانوني واستصحبت الأصل الذي هو الملاءة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة وجاء قرارها معللا بما يكفي . ويبقى ما جاء بالنعي غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف . وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا . والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسى أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
21
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.