قرار محكمة النقض رقم 101
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 38
الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف الشرعي عدد 2020/1/2/75
22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا حي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2018/08/16 قدمت الطاعنة مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء أعقبته بمقالين إضافيين الأول بتاريخ 2018/10/16 والثاني بتاريخ .2018/11/13 عرضت فيها أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ .2010/12/17 وأنجبت مثه البنتين : )س ( بتاريخ 2011/11/16، و)ل( بتاريخ 2012/10/18، وأنه منذ أن انتقلت للعيش معه بدولة البحرين حيث يعمل مهندسا ساءت علاقتهما الزوجية وأضحى استمرارها مستحيلا بسبب تعاطيه للخمر والفساد وسوء معاملته لها بالسب والشتم أمام الأبناء وتقصيره في واجباته الزوجية وحرمانها من زيارة أهلها ولإقتاره في الإنفاق والتمست تطليقها دثة للشقاق وتحميله كامل المسؤولية آل إليه زواجهما وإسناد حضانة البنتين إليها( والحكم بمنع المدعى عليه من السفر طن وإلزامه بإيداع جوازي سفرهما لدى السفارة الأمريكية تحت غرامة تهديدية زيارة المحضونتين بمنزل الحاضنة وبحضور القوة العمومية والحكم عليه بأن يؤدي عن التطليق ومستحقات البنتين وتوسعة أعيادهما ومصاريف تمدرسهما بمدارس ونفقة البنتين ابتداء من 2018/08/18. والكل حس المفصل بمذكراتها مراعاة ثرائهة باعتباره ةمهندسا تابعا لشركة دولية للصناعة الغذائية الأعلة للسلمة القضانية يتلقى أجرا شهريا قدره 150000،00 درهم ( وامتلاكه فيلا شقة فاخرة بالدار البيضاء وأجاب المدعى عليه أنه متمسك بزوجته وأن ما ادعته في حقه لا أساس له، وأنهماكانا يعيشان في سعادة وهناء وأنه يمكنها شهريا من مبلغ يزيد عن 5000 درهم كنفقة لهاهي فقط وأنه بحسن نية حضر معها إلى أرض الوطن لزيارة الأهل بمناسبة عيد الأضحى ليفاجأ برفضها الرجوع معه إلى أرض المهجر وبرفعها هذه الدعوى وأكد أن تصرفاتها اللامسؤولة جعلته يغادر عمله بدولة البحرين ( وحرمت ابنتيه من التمدرس وحرم من صلة الرحم بهما بعد أن امتنعت والدتهما عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الذي استصدره في الموضوع وتعمدها الإدلاء بمقالها عنوانا غير صحيح للتحايل على مقرر الزيارة وأنها ألحقت به ضررا ماديا ومعنويا بسبب فقدانه لعمله وضياع قيمة تذاكر رحلة الرجوع إلى دولة البحرين بالطائر وما أداه من مصاريف دراسية لابنتيه هناك عن موسم 2018-2019. والتمس بخصوص الطلب الأصلي مراعاة كونه صار عاطلا عن العملء وتحميل المدعية كامل المسؤولية عن الفرقة عند تحديد مستحقات التطليق ( ورفض الطلب الإضافيء وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأن تؤدي له تعويضا عن الضرر قدره 1.000. 000.00 درهم . وعقبت المدعية أن زعم المدعى عليه بأنه لا مبرر لطلبها التطليق يدحضه التقرير الطبي الذي أدلى به والذي أشار فيه الطبيب النفسي
23
إلى أن الحالة النفسية للبنتين سيئة بسبب حتدام الخلاف بين والديهما وأن ذلك أثر على مردودهما الدراسي وأن ما ادعاه زوجها من كونه عاطلا عن العمل لا أساس له وأن شهادة العمل المدلى بها بهذا الخصوص إنما تفيد انتقاله من عمله بدولة البحرين ولا تنفي التحاقه بشركة أخرى خاصة أنه يتوفر على منصب عال لدى الشركة العالمية بمدينة . بالولايات المتحدة الأمريكية ولازال مسجلا لديها حسب بطاقته بموقع ل وأنه بخصوص طلب تسليمه جوازي سفر البنتين للسفارة الأمريكية هو طلب مشروع واحترازي لتفادي اختطافهما من قبله وأكدت أنها هي من تضررت من فشل زواجها الذي ضحت من أجله بعملها لدى شركة عالمية في المعلود ميات والتمست رد الطلب المضاد لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني . وبعد تعذر الصلح وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/18 الملف عدد 2018/1626/7222 في الشكل بعدم قبول طلب مصاريف التمدرس وبقبول باقي الطلبات الأصلية والطلب المضاد وفي الموضوع بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه، والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10000 درهم عن واجب سكن العدة ومبلغ 6000 درهم شهريا عن نفقتها ومثله عن نفقة كل واحدة من البنتين سكينة وليليا الكل ابتداء من 2018/08/18، ومبلغ 1000 درهم شهريا حضانتهما معا ابتداء من تاريخ الحكم ومبلغ 6000 درهم شهريا عن واجب سكناهما معا العدة ومبلغ 4000 درهم سنويا لكل واحدة منهما عن توسعة الأعياد والكا رض عنه شرعاء وبإسناد حضانة البنتين لوالدتهماء والحكم عليها بتمكين الأب زياره يوم الآحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا إلى مساء ورفض الطلب المضاد ف المدعى آصليا والمدعية فرعياء وبعد إجراء البحث وتبادل الأجوبة والردودء أيدته محكمة الاستئنافة فيمغار قذى, وعدلته بخفض نفقة المستأنف عليها المجلي الآعلى للشلمة أصليا إلى مبلغ 4000 درهم شهرياء وواجب سكنالعدتها إلى مبلغ 6000 درهم ونفقة البنتين سكينة وليليا إلى 3500 درهم شهريا لكل واحدة منهما وسكناهما معا إلى مبلغ 4000 درهم شهرياء وأجرة حضانتهما إلى 300 درهم شهريا عن كل واحدة منهما وتمكين المستأنف أصليا من صلة الرحم مع البنتين المذكورتين خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني - الفطر والأضحى - والنصف الأول من العطل المدرسية ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بعريضة تضمنت وسيلة فريدة أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادتين 85 189 من مدونة الأسرة، ذلك أنها تمسكت خلال كافة مراحل الدعوى بأن مفارقها المطلوب في النقض حسب إقراره أمام المحكمة وتصريحه الصحفي بجريدة الأحداث المغربية الصادرة بتاريخ ليس مستخدما عاديا بل مهندس وخبير عالمي في الأبحاث والصناعة الغذائية درس بالولايات المتحدة الأمريكية وعمل هناك مدة 15 سنة بمنصب مرموق بشركة م( العالمية كما عمل بدولة البحرين في نفس المجال لمدة 10 سنوات مقابل أجر يتجاوز 15000000 درهم شهريا ويملك فيلا بمسبح بدار بوعزة مساحتها 463
24
مترا مربعاء وشقة بعمارة أنفا بالدار البيضاء مساحتها 205 م ويتلقى تقاعدا مريحا ومداخيل من عمله لحساب الشركة المذكورة وأن شهادة توقفه عن العمل بالبحرين لا تعني نهاية عقدته شركة كما لا تعني إفلاس ذمته بعد سنوات من العمل راكم خلالها الخبرات والثروات . والمحكمة ما تجاهلت دفوعاتها وحججهاء واعتمدت شهادة عدم العمل التي استصدرها المطلوب عن مقاطعة بأرض الوطن وسايرته في ادعاءاته بأن خفضت مبالغ المستحقات المحكوم بها عليه ابتدائيا رغم هزالتها دون أن تراعي الوضعية المعيشية والتعليمية ومستوى الرفاهية التي كانت عليها وابنتاها قبل الطلاق ودون أن تتأكد بكل الوسائل الممكنة من خبرة وغيرها لمعرفة الوضع المادي الحقيقي للمطلوب في النقض وحجم مداخيله من عمله وممتلكاته واكتفت في تعليل رفض طلب مصاريف تمدرس البنتين بقولها أنها لم تثبت أنها هي من أدتها متناسية الوصلات المستدل بها في الموضوع . فإنها قد أساءت تطبيق المادتين المذكورتين ولم تجعل لقرارها أساسا سليما والتمست نقضه جزئيا حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بخصوص مصاريف التمدرس ( ذلك أنه بمقتضى المادة 85 من مدونة الأسرة : تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعدا مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق والبين من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن البنتين كانتا أثناء قيام العلاقة الزوجية بين والديهما تتمدرسان بمدارس خصو صية تابعة للبعثة الإنجليزية حسب الثابت من الشواهد التي استدل بها والدهماء مما يعتبر دليلا على موافقته وقدرته على تمدرسهم بالتعليم الخصوصى . والمحكمة لما ردت طلب الطاعنة بهذا الخصو ص واكتفت بالقول بأنها لم تثبت أنها هى من أدت المصاريف المطالب بهاء دون أن تناقش الوصلات التى استدلت بها في الموضوع والصادرة عن مؤسسة تعليمية خصو صية برسم السنتين الدراسيتين 2019/2018 و 2020/2019، حتى ترتب عليها الأثر القانوني الذي تقتضيه فإنها تبن قرارها على أساس قانوني ويتعين نقضه بهذا الخصوص . أما بالنسبة لمستحقات الطاعنة والبنتين المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية فإنه خلافا ما جاء بالوسيلة فإن تقديرها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ذلك من قبل محكمة النقض مادامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا . والمحكمة ما استجابت لملتمسات المطلوب في النقض وخفضت مقدار المستحقات المحكوم بها ابتدائيا وفق ماجاء بمنطوق قرارها وذلك استنادا إلى أن التطليق كان بسعى من الطاعنة بعد زواج دام أزيد من ثمان سنوات وأثمر عن إنجاب البنتين المذكورتين وقدرت في إطار التوسط وعلى ضوء ما استخلصته من تصريحات الطرفين بجلسة البحث ومن حججهما مسؤولية كل واحد منهما عن انفصام عرى الزوجية ومستوى الأسعار وحال الطاعنة ومتطلبات البنتين مقارنة مع سنهما ووضع والدهما المادي باعتباره مهندسا وخبيرا عالميا الصناعة الغذائية حسب الثابت بوثائق الملف ويؤدي قسط قرضين عقاريين بما مجموعه 23281،48 درهما شهرياء وقضت على نحو ما ذكر فإنها قد استصحبت الأصل الذي هو الملاءة طبقا للمادة
25
مدونة
188 من مدونة الأ سر . وأعملت سلطتها التقدير وطبقت مقتضيات المادتين 85 189 الأسرة المحتج بخرقهما تطبيقا سليما ويبقى ماجاء بالوسيلة بهذا الخصوص دون أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى بخصو ص مصاريف التمدرس وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها في حدود النقض الحاصل وبرفض الطلب الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
26
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.