قرار محكمة النقض رقم 143

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 143

رقم القرار 143
تاريخ القرار 20 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 143 الصادر _ بتاريخ 20 يناير 2022 ني رالملف الجنحي' رقم 2021/10/6/14549

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية مطالبين بالحق المدني وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكر ة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين _ التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع المطا بالحق المدني )ه . ش ( ) ص . م ( بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 5 مارس 2021. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2 مارس 2021 إلمملكة المذ القضية عدد 20/2606/341، والقاضي بيد احكدملا بتدائي المحكوم بمقتضاه الشق المدني بتحميل )ع ٠م( ثلاثة _ أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني )ه٠ش واصم تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين اس محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات . مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها وفق البين بمنطوق القرار . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عىد الكبير سلامي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته وبعد ضم الملفين لارتباطهما ### وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديده حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح

يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/07/07 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم المطالبين بالحق المدني )ه٠ش واصم وتحميلهما الصائر طبقا للقانون وتحديد الإجبار الأ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : عىد الكبير مقرا ونادية وراق سيف الدين العصمي ونعيمة المحامي العزيز اهلإلي الذي دم مرشيش وبحضور العام عبد كانا يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حده السيدة السعدية الفداء متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة