قرار محكمة النقض رقم 94

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 94

رقم القرار 94
تاريخ القرار 20 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم المدني ) غ ٠ب (، بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ : 2020/07/02 لدى كتابة الضبطربالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ( والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات اجنحية قجه قبجها ق بتاريخ : 2020/06/24 القضية عدد : دتكمة النقض 2019/2801/226. والقاضي بعد التعرض : بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الا ختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم )م .ه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن طريق التهديد إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 94 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 ف الملف الجنحي رقم 2020/11/6/16434

طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23 حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: " إذا تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة وهو ثلاثون يوما

من تاريخ تلقي تصريحه فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها"، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن م يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ : 2020/12/24. مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لأجله

قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمست امص طفى مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذ كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة