قرار محكمة النقض رقم 94
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 94 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 ف الملف الجنحي رقم 2020/11/6/16434
طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23 حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: " إذا تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة وهو ثلاثون يوما
من تاريخ تلقي تصريحه فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها"، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن م يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ : 2020/12/24. مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لأجله
قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمست امص طفى مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذ كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.