قرار محكمة النقض رقم 134

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 134

رقم القرار 134
تاريخ القرار 20 يناير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة عرقلة عملية التحديد ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة سلطة المحكمة تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات . ما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية على ضوءماكان معددضا عليهاء وحللت تصريحات المتهمين التمهيدية وكونت قناعتها بأن ما نسب إليهم غير ثابت في حقهم وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة في حقهم استنادا إلى إنكارهم وانعدام الإثبات تكون قد بررت و جه اقتناعها على نحو سليم معتبرة بكيفية ضمنية أن رتم - متهم التمهيدية لا يندرج ضمن مفهوم التهديد المحقق للجريمة موضوع المتابع ارها أي مقتضى ( وجاء معللابما

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 134

الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 ني رملف = الجنحي رقم 2021/8/6/24637

رفض الطلب باسم جلالة لكلك وطبقا للقانو ن المعم الأعدى للسلمة القضائية بناء على طلب النقض المرفوع من كيل الاللكظر لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار ع دد 2021/98 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/05 في القضية ذات السرقم .2021/2801/97 القاضي بتأييد الحكم الا بتدائي فيما قضى من براءة المتسهمين )ع٥٠( و)سا واإأ وامر( من جنحة عرقلة عملية التحديد مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة تحميسل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة القضية . ز بعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض .

وحيث جاءالطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن سيلة النقض الو حيدة المتخذة من الخرق الجوهري القانون نقصسان التعليسل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتسدائي فيمسا قضى به من براءة المطلوبين في النقض بعلة إنكارهم دون اعتبار منها لتصريح المتهم )س . ا( التمهيدي الذي أكد فيه أنه حذر المشتكي من استئناف عملية التحديد وأن عليه تحمل المسؤولية الكاملة فيما سيقع إذا تمت العملية وهوما يشكل تهديدا في حق هذا الأخير مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقدير ! يسة لمحكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية على ضو ما كان معددضا عليهاء وحللست تصريحات المتهمين التمهيدية وكونت قناعتها بأن ما نسب إليهم غير ثابت في حقهم، وأيسدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة " إنكارهم وانعدام الإثبات تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو أن ما ورد بتصريحات المتسهم )س . ا( التمهيدية لا يندرج ضمن مفهوم التهد تابعين من أجلها بذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ( وجاء معللا بما يكفي الدمدعل أجلر بية المجنس الأعدى للسلمة القضانية قضت برفض الطلب . متكمة النفض وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والط يبي تساكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو _نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة