قرار محكمة النقض رقم 135

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 135

رقم القرار 135
تاريخ القرار 20 يناير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 135 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 الملف - الجنحي رقم 2021/8/6/24940

نص القرار التفصيلي

سلطة المحكمة

جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف استدعاء المشتكية من عدمه ما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا تسرتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وأن تطبق عليه | النصو ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإنها ٧ أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوا ب في النقض من _ أجل ! جنحة الفساد طبقا للفصل 490 مسن القسانون الجنائي بعد إعادة تكييف الأفعال الاحالة ومن براءته من جريمة الاحتجاز استنادا إلى وجود قرينة قوية على قيا عالاقة شرعية بين الطرفين تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم من دو المشتكية الغير معززة بأي دليسل إثبات آخر علما أن استدعاءها من سلطتها التقدير ! ية وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي المملكة المغربية المجلت الأعدى للسلمة القضانية رفض الطلب متمه النفف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 565 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 20210907 في القضية ذات السرقم 2021/2643/84 و والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم )م .ب( من جسرائم الاحتجاز والضرب والجرح والتهديد وهتك العرض بالعنف فيما قضى به من إدانته من أجسل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب الناتج عنه الا افتضاض والحمل وعقابه بأربعة )04( أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة القضية .

مستنتجاته

ز بعد الاستماع إلى السيد شيد لعكيدي المحامي العام ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضا نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدام ه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض من أجل الفساد بعد إعادة التكييف دون أن تستنفذ إجراءات تحقيق الدعو ىء وذلك باستدعاء الضحية وإعادة الاستماع إليها شخصيا _حضوريا أمامها حول ظسروف تعرضها للاغتصساب والاحتجاز لتكوين قناعتها كما تقضى بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائيةء مما يعسرض قرارها للنقض . لكن حيث لما كان المقرر بمقتضى [432 نون المسطر الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها يجبنرن قانون الأفعال التي تحال عليهاء وأن تطب ق عليها النصو ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة القضية بالجلسة فإنها م٧ أيدت القرار الابتدائي فيما الدملكة المغربية قضى به من إدانة المطلو ب في النقض منالأجل جنحق الفسداطبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف الأفعال موضوع الأمربالإفحالةقضومن براءته من جريمة الاحتجساز متبنيسة علله وأسبابه التي استند فيها إلى عدم وجود أي قرينة قانونية تثبت قيام المتهم باحتجاز المشتكية ضدا عن غبتها واعترافاته المفصلة في سائر أطوار المسطرة بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمشتكية تحت سقف بيت واحدقام بكرائه لهاء وهوما أكدته بمقتضى تصريحها بكونها أقامت معه بسالمترل المذكور مدة شهر ( الأمر الذي يشكل قرينة قوية على قيام علاقة رضائية غير شرعية بين الطرفين فبتبنيها لهذا التعليلء تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم من دون أن تطمئن لتصر يحات المشتكية الغير معززة بأي دليل إثبات آخر علما أن استدعاءها من عدمه يرجسع إلى سلطتها التقدير ية وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس . من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطسيبي تساكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الر حيم بشرا بحضور المحامي العام السيد شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو _ نس سعيدي .

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة