قرار محكمة النقض رقم 113

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 113

رقم القرار 113
تاريخ القرار 20 يناير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض عدم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل أثر بمقتضى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105l11 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقسرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقو الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختيار ايات والبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيسه ولم يقم بإيداع المذكر ة المنصو ص عليهان أعلاه أجل الستين يوما من تاريخ تسسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصلريح بسقوط الطلب لدىدىدنة المجنس الأعدى للسلمة القضانية سقوط الطلب متكمة النفض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )م .ب( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ )م .ب( بتاريخ 2021/05/ 25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الر رامي إلى نقض القرار عدد 810 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتساريخ 2021/05/17 في القضية ذات السرقم 2021/2601/640 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرا ها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبسة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000.00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية ز بعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 113

الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 الملف = الجنحي رقم 2021/8/6/18839

و بعد المداولة طبقا للقانو ن :

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون وحيث تنص الفقرذ ة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23٠05 الصسادر أمسر تنفيذه بالظهير الشر ! ريف رقم 105٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة مسن المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطسلاع علسى الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقر ة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم بإيدا المذكرة المنصوص عليها أعسلاه غم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسج محكمة النقض .

صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت علي صاحبه بالمصاريف تستخة صلمعربي طبق الإجراءات المقسررة في قسبض صوائر الد دلحة الدعاو ى الجنائية مع تحديد الإجبارمفي أدنى أأمده للقانوفي القضانية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة =قادة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد حيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد _شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة