قرار محكمة النقض رقم 113
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 113
الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 الملف = الجنحي رقم 2021/8/6/18839
و بعد المداولة طبقا للقانو ن :
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون وحيث تنص الفقرذ ة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23٠05 الصسادر أمسر تنفيذه بالظهير الشر ! ريف رقم 105٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة مسن المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطسلاع علسى الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقر ة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم بإيدا المذكرة المنصوص عليها أعسلاه غم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسج محكمة النقض .
صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت علي صاحبه بالمصاريف تستخة صلمعربي طبق الإجراءات المقسررة في قسبض صوائر الد دلحة الدعاو ى الجنائية مع تحديد الإجبارمفي أدنى أأمده للقانوفي القضانية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة =قادة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد حيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد _شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.