قرار محكمة النقض رقم 28

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 28

رقم القرار 28
تاريخ القرار 2017/12/28
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طلب قسمة دعوى النسب تقييد احتياطي أثره . إن المحكمة ٧ ثبت لها من وثائق الملف أن الطرفين معا مسجلين بالرسم العقاري موضوع الدعوى كشر كاء على الشياع بعد تسجيل إراثة مورثهم وأن هذه الإراثة التي أنجزت بنساء على طلب المستأنفة نفسها واعتبرت أنه يجب الاحتكام إلى بيانات الرسم العقاري وحدها دون ما عداها من البيانات غير المسجلة به، وخلصت إلى أن التقييد الاحتياطي الذي أنجزته الطاعنة لاحقا بعد إقامة الدعوى يحفظ لها حقوقها حين إلبت في دعوى النسب بقرار حائز لقسوة الأمر المقضي به لا تعقيب عليه تكو عللت قرا إها تعليلا كافيا رفض الطلب باس الملك طبقا للقانو ن بناء على المقال المودع بتاريخ 208/06/26 امعغطرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ )ب . د( المحامي بفيئة الرباط المقبوا زل للترافع الأمام لمحكمة النقض الرامي إلى نقض القرار عدد 409 متكمه النقفر الصادر بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 17/1402/88 عن محكمة الاستئناف بالجديدة وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/13 من طرف المطلو بين بواسطة نائبهم الأستاذ ) م ٠ذ المحامي بعيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض ( الرامية إلى رفض الطلب وأرفقت المذكرة بنسخة من قراري محكمة النقض عدد 38 عدد 576 وبناء على مستندات الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايسف والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 28

الصادر بتاريخ 18يناير 2022 الملف امدني رقم 2019/4/1/233

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدمو بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015 . عرضو فيه أنهم يملكون على الشيا العقار امسمى أرض موضوع الرسم العقاري عدد البالغة مساحته 3 آر 9 سنتيار المتكون من فسيلا سفلية ذات سر داب والكائن بالرقم 92 مكرر سيدي بوزيد الجديدة والتمسو قسمته وأرفسق المقال بشهادتي الملكية تتضمنان تقييدا احتياطيا ونسخة مو جزة من رسم ولادة عسدد 2014/1011 تخص م٠ج . وأجابت الطاعنة أنها لا تمانع في إجراء قسمة بتية للعقار موضوع الدعو ى، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير )ع .ق( الذي انتهى في تقريره إلى أنه يتعذر تقنيا قسمة العقسار موضوع الدعوى عينا بالنظر لطبيعة المدعى فيه وللبناء الذي يشتمل عليه وعدد الملاكين فيسه، واقترح بيعه بالمزاد العلني و حدد ثمن انطلاق بيعه بالمزايدة وتقدمت الطاعنة بطلب إيقاف البت في القضية إلى حين البت في دعوى بطلان إقرار )ع٠ج بنسب )م٠ج وبطلان الإراثة المنجزا بسببه بعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/06/09 في الملف 15/272/5 قضى : " بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخسبير السيد ) عق بتساريخ 2016/06/23 وإنهاء حالة الشياع موضوع الرسم العقاري عدد ذلك ببيعه عن طريق المزاد العلني انط المحدد بالتقرير المذكور وهو 3600000 درهم واستأنفته الطاعنة طلبا لإلغاء الحكم وإرجاعه إلى المحكمة الابتدائية لإيقاف البت إلى الدعو امية إلى معاينة بطلان الإقرار بالنسب وأجاب المطلوبو ن بأن دعوى النسب قد ت ابتدائيا برفض الطلب بموجب الحكم الصادر لمدلكة الإتغربية الملف رقم 2016/235 بتاريخ 2016/1995 تآييدف استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عسدد 17/320 بتاريخ 2017/06/20 الملف قمم20171613/21 أيضا بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/01/04 في الملف قم 2016/324 وتم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 326 بتاريخ 2017/06/20 الملف رقم 2017/1613/116. وأرفقوا جوابهم بالأحكام المنوه عن مراجعها أعلاه بعد ستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سيلتين أجاب عنه المطلوبون التمسوا رفض الطلب شان الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلسك أن الطاعنسة تمسكت في مقالها الا ستئنافي وفي تعقيبها على المذكرة الجوابية للمطلوبين بدفعها المتعلق بإيقساف البت في دعوى القسمة إلى حين البت في دعوى النسب إلا أن المحكمة م تناقش هرذا السدفع بالجدية اللازمة حسب ما جاء تعليل قرارهاء مع أن الارتباط القانوني بين دعوى القسمة ودعوى نفى النسب يبقى ثابتا كون دعوى القسمة قدمت من طرف المطلوبين وأن الطاعنة تنازع قضائيا نسب أحدهم لمورث الطرفين وهو )م٠ج ، ومن تم فإن عدم الحسم نهائيا في نسبه للهالك لا يخوله الصفة لمباشر دعوى القسمة خاصة وأن دعوى النسب لا زالت رائجة أمام محكمة النقض

ولم يتم الحسم فيها نهائيا مما تكون معه دعوى القسمة سابقة لأوانها ويتعين الانتظار إلى غاية البت النهائي في دعوى نفى النسب وأن المحكمة باستنادها على بيانات _س العقاري و _حدها في تعليل قرارها تكون قد أخطأت التقدير لعدم اكتساب تلك البيانات الحجية المطلقة للاعتداد بها طالما أن التراع حول النسب لا زال قائما حول دعو زى القسمة مما يوجب نقض القرار . لكن ( حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما التزمت بيانات الرسم العقاري كما بشهادة ملكيته ( وقضت بما جرى به منطوق قرارها لعدم إثبات ما يخالفها بمو جبه . تكسون قد استقامت على القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . فيشأن الوسيلة الثانية : تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعوا ن فيه جاء ملتبسا متناقضا في استنتاجاته فمن جهة أن المحكمة عوض أن تناقش دفع الطاعنة المتعلسق بإيقاف البت في دعوى القسمة إلى حين البت في دعوى إبطال الإقرار بالنسب اكتفت بالتأكيد على أنه يجب الا حتكام إلى بيانات سم العقاري و حدها دون ما عداها من البيانات غير المسجلة به والحال أن تلك البيانات تبقى على الشركاء على الشياع غير ذات أثسر في مواجهة الغير ما دام الإقرار بنس هد ضوع منازعة قضائية وهو الإقرار الذي استندت إليه لتسجيل تلك البيانات مة في تعليلهاء ومن أخرى فإن المحكمة الوقت الذي ردت فيه الدفع امتمس لطاعنة فهي تنتجت في تعليلها أن : التقييد الا حتياطي الذي أنجزته الطاعنة حين البت في دعوى النسب بقسرار حائز لقوة الأمر المقضي لا تعقيب عليهلدففتيالذلك إقرار من المحكمة بوجود ارتباط بين حقوق الطاعنة ودعوى النسب من خلال التأكيد على أل التفييد الاحتياطي الذي أنجزته يحفظ لها حقوقها متحمه النفذ إلى حين البت في دعوى النسب وهو إقرار يعكس تناقض المحكمة فيما ذهبت إليسه في منطسوق قرارها المطعون فيه مع تعليل المحكمة الابتدائية الذي ينفي التقييد الاحتياطي بينما يؤكسده تعليسل القرار الا ستئنافي مما يطرح إشكالية تنفيذ هذا الحكم وأنه كان على المحكمة أن تبقى منسجمة مع إقرارها السالف الذكر من خلال استجابتها للدفع المثار مادامت الغاية المتوخاة واحدة لارتباطها بمآل دعوى النسب فجاء بذلك قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما عللت قرارها : " وحيث إنه بسالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطرفين معا مسجلين بالرسم العقاري موضوع الدعوى كشر كاء عدى الشياع بعد تسجيل إراثة مورثهم هذه الإراثة التي أنجزت بناء على طلب المستأنفة نفسها وأنسه يجب الاحتكام إلى بيانات الرسم العقاري و حدها دون ماعداها من البيانات غير المسجلة به، وأن التقييد الاحتياطي الذي أنجزته الطاعنة لاحقا بعد إقامة الدعو ى يحفظ لها حقوقها إلى حين البت دعو _ى النسب بقرار حائز لقوة الأمر المقضي به لا تعقيب عليه تكون قد عللت قرارها تعلسيلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف وبعذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا - المستشارين السادة المصطفى جرايف مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبسة الض بط السيدة ابتسام الزواغي .

المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة