قرار محكمة النقض رقم 30
نص القرار التفصيلي
دعوى القسمة تو جيهها ضد المقيد بالرسم العقاري أثر القرر قضا محكمة النقض أن المقيد بالرسم العقاري مستصحب الحياة ما يثبت ما ينقضها بموجبه والبين من أوراق الملف أن الطاعنة وجهت دعواها للقسمة ضد من هو مقيد بالرسم العقاري والمحكمة ٧ عللت قرارها بأنه " خلافا ٧ أثارته المستأنف عليه امسن كونها جهت دعواها ضد المالكين المقيدين بالصك العقاري فإن ذلك لا يعني بالضرورة بقاء الملك المقيد به حياء خاصة وأنها علمت بوفاة المدعى عليهم خلال المرحلة الابتدائيسة ولان ثبسوت الصفة والأهلية والمصلحة من النظام العام وانه كان المحكمة الابتدائيسة إنسذار المدعيسة بإصلاح المسطرة وإدخال ورثة المتوف وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبت في القضية على ضو تكون قد خالفست القسانون مسن جهتين فعرضت قرارها للنقض . المملكة المغربية نقض وإحالة باشم جلالة الملك وطبقا للقانون متمه النفض بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعسلاه بواسطة نائبيها الأستاذان )ف وام٠ج المحاميان بهيئة أكادير والمقبولان للترافع أمسام محكمسة النقض والرا رامي إلى نقض القسرار رقسم 376 الصسادر بتساريخ 2019/05/07 في الملف عسدد 2018/1401/236 عن محكمة الاستئناف بأكادير . وبناء على المستندات المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20121/11/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما دعدم حضورهم. ز بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقرير والاستما إلى ملاحظسات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقسدمت أمسام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/03/11 أعقبته بآخر إصلاحي بجلسة 2017/06/16 عرضت فيهما أنها تملك على الشياع سم العقاري عدد التمست القسمة وأرفسق المقسال بشهادة الملكية . و بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )م . ب ( و الذي انتهى في تقريسره إلى أن العقسار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية واقترح ثمنا لبيعه بالمزاد العلني وجواب المطلوبين بسأن الخسبير استدعى مجمو _عة منهم وهم متوفون وأن المطلوب )ع ض لا يزال حيا ولم يبلغ بأي استدعاء من طرف الخبير وأن هذا الأخير م يحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية التمسوا الحكم بعدم قبول نتائج الخبرة وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 299 بتاريخ 2017/10/24 قضى بالحكم بإجراء قسمة تصفية على العقار موضوع الصك العقاري عدد ذلك ببيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتا المحدد بالخبرة المنجزة من طرف الخبير )م . ب( والمصادق عليها في مبلغ 6100000 درهم وتوزيع منتوج البيع الذي سيرسى بين طرفي الدعو ى كل واحد حسب نسبة تملكه في العقار استأنفه المطلو _بون باستثناء مولود )ت( وتم إدخسال هسذا الأخير بنفس مقال الاستئناف بعد _الدفاع قضت محكمسة الاستئناف بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف ائية بأكادير للبت فيه من جديد طبقا للقانون " وهو القرار المطعون فيه بمقال استدعي المطلو بون وم يجيبوا في الوسيلة الوحيدة : حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكازالعلى _ببأساس قانوني نقصان التعليل ذلك أنسه الدرج الأعلا للتة الذذا جاءفي تعليله أن الحكم الابتدائي استجآب للطله إلى قسمة العقار المدعى فيه رغم أنه متثنة يو جد ضمن المدعى عليهم ستة أشخاص توفوا قبل تاريخ تقديم الدعو _ى لعدة سنوات الثابت من شواهد الوفاة المدلى بها بالملف وأنه من المعلوم نصا عملا أن الدعو ى لا يوجهها ولا توجه ضده لأن المعدوم حسا كالمعدوم شرعاء وان شروط صحة الادعاء ثبوت الصفة والأهلية والمصلحة وهي من النظام العام بحيث تثيرها المحكمة تلقائيا ولم تثر من طرف من لسه المصلحة والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تثر ذلك ولم تنذر المدعية بإصلاح المسطرة وإدخسال ورثسة المتوفين من المدعى عليهم ( مما يعيب الحكم المستأنف ويبطله لكن ما ذهب إليه القرار المذكور غير مرتكز على أسس قانونية صحيحة لأنه من المعلوم أن الرسم العقاري هو المنطلق الو حيد بالنسبة لكافة الحقوق العينية والعبرة بما ضمن به من تقييدات طبقا للفصل 66 من ظهير 2013/08/12 وأن سم العقاري لا يتضمن أي تقييد يدل على انتقال ملكية وحصص المقيدين المدعين وفساتهم إلى غيرهم كما أن المطلو بين لم يبادروا إلى تحيين الوضعية بتسجيل حقوقهم المترتبة عن الإرث وأنهسا جهت دعوا اها ضد المالكين المقيدين في الصك العقاري لأن وضعية العقار القانو ز نية لا زالت على حالتها يطلها أي تغيير مما يوجب نقض القرار .
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقيد بالرسم العقاري مستصحب الحياة ما م يثبت ما ينقضها بمو جبه البين من أوراق الملف أن الطاعنة جهت دعواها للقسمة ضدمن هو مقيد بالرسم العقاري والمحكمة مصدرة القسرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه 'خلافا م٧ أثارته المستأنف عليها من كونها وجهت دعواها ضد المالكين المقيدين بالصك العقاري فإن ذلك لا يعني بالضرورة بقاء الملك المقيد به حيا خاصة وأنها علمت بوفاة المدعى عليهم خلال المرحلة الابتدائية ولان ثبوت الصفة والأهلية والمصلحة من النظام العام وانه كان على المحكمة الابتدائية إنذار المدعية بإصلاح المسطرة وإدخال ورثة المتسوفين المدعى عليهم " وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبت في القضية على ضوء ما ذكر رغم جاهزيتها تكون قد خالفت القانون من جهتين فعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصار وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . - وكانت كبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا المستشارين السادة : عبد لطىف معادى مقررا ( و نادية الكاعم وعبسد السلام بترروع حسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام لسيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبسة الندا المغربية الضبط السيدة ابتسام الزوا واغي . المعنس الأعدى لللمة القضاثية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.