قرار محكمة النقض رقم 65
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 41
الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 الملف )ا جتماعي عدد 2020/1/5/497
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم.
ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والا ستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيهء أن المدعي تقدم بتاريخ 2017/2/13 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه بمحطة الوقود )ش منذ تاريخ 2011/7/2، إلى أن فصله بصفة تعسفية بعد اتهامه بالسرقة خيانة الأمانة من طرف مشغله لأجله التمس الحكم بالتعو يضات المترتبة عن ذلك . و بعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتها الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة الدعي مجمو عة تعويضات عن الإخطار الفصلء الضرر العطلة السنو ية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعى عليهم فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن _سيلة الطعن بالنقض الأولى الطالب على القرار المطعوا الفصل 32 من قانون المسطر المدنية لتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة عد أساس قانوني سليم ( ذلك أن المطلوب ثي النقض و جد دعواه ضد شركة محطة آلوقو شخص ممثلها القانوني السيد )ع .ي ( وزعم أنه تربطه بها علاقة شغل وأن الطالبين نازعوا بتدائيا استئنافيا بكونه م يثبت الوجود علاقة الشغل العقمهة ببذ القانوني لهذه الشركة ولم يثبت أن افضائذا الاسم لا الد حل يو جد في الواقع وأن مورثهم ) ع ي كان قيد حياته يستغل محطقمطوقوعظش عن طريق التسيير الحر للأصل التجاري الذي هو في ملك شركة )شم وأن علاقة الشغل تربط المدعي مع مورث الطالبين الحاج )ع بي ( ولا دخل لشركة )شم فيها وأن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بتعليل فاسد ء وأن الصفة من النظام العام وأن توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة يعتبر موجبا بعدم قبول الطلب ويستوجب نقض القرار المطعون فيه حيث صح ما عابته الوسيلة على القرارء ذلك أن الثابت أن الطالبين أكدوا خلال كافة مراحل الدعو رى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب بمورثهم بصفة شخصية وأنه لا وجود من الناحية القانو نية لشركة محطة الوقود )شم ودفعوا بعدم قبول الدعوى شكلا لتو جيهها ضد غير ذي صفة وأن محكمة الاستئناف ما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى وجهت ضد المسمى قيد حياته ) عبي بصفته الممثل القانوني لشركة محطة الوقود )ش دون أن تتأكد من وجود الشر كة المذكورة تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض وبغض النظر عما جاءفي باقي الوسائل . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه آو بطرته . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر _اهير والمستشارين السادة : أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضا ٦ وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.