قرار محكمة النقض رقم 210
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 33
الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 نى )ملف )لا اجتماعي عدد 2021/1/5/2603
بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .
وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة بتاريخ 2001/07/26، بأجرة شهرية قدرد ها 450000 درهم إلى أن تم فصله من الشغل تعسفيا بتاريخ 201902/15 ) حسب المقال الإصلاحي ملتمسا الحكم له بمجمو _عة من التعويضات فأجابت المطلو بة بالدفع بارتكاب الطالب لخطأ جسيم تقرر على إثره فصله من الشغل بعد التعقيب والردء وإجراء بحث في الموضوع أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلو بة بأداء _ التعو ب يضات المستحقة للطالب على أساس أجر رة صافية قدرد هرا 2688.40 درهم ( وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف من الطرفين نازع الطالب مقدار الأجرة المعتمدة لعدم اعتماد التسبيق من الأجرة البالغ قدره 1500.00 درهم و بعد الجواب التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار محل الطعن بالنقض . في شأن الشق المتعلق بأداء الأجرة من و سيلة _ النقض الو حيدة : الطاعن على القرار المطعو ذلك أن المحكمة لم تجب عن طلب أداء أجرة شهر يناير من سنة 2019، شهر فبراير من السنة نفسهاء وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل ( مما يعر لكن خلافا م٧ نعاه الطاعن ار( فقد بكشف الحساب البنكيء يفيد توصله النتلدة بأجرة شهر يناير من سنة 2019 معلى دفعتين الوذلك يفيد رتود و صله بالأجرة عن شهر يناير أما خدا طلب أداء الأجرة عن خمسة عشر يوما شهرو فابراير من السنة نفسهاء فهو طلب جديد م يسبق له التقدم أمام المحكمة الابتدائية وأن المحكمة م٧ قضت على هذا الأ ؟ساس ( تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياء والشق من الوسيلة على غير أساس . في شأن الشق المتعلق بمقدار الأجرة من وسيلة النقض الو حيدة : الطاعن على القرار المطعون فيه . انعدام التعليل ذلك أنه أكد من خلال مقاله الافتتاحي كذا المقال الاستئنافي بأنه كان يتقاضى أجرة تقدر بحوالي 4500.00 درهم كان يتوصل بتسبيق عن الأجرة خلال كل شهر مقداره 1500.00 درهم وقد كانت المطلوبة تؤدي أجرته مقسمة على جز زأين ( الأول 150000 درهم خلال منتصف الشهر تم الباقي في أخر الشهر لكن المحكمة م تحتسب مبلغ التسبيق من الأجرةا واحتسبت الأجر الصافي دون إضافة مبلغ التسبيق وهوما يجعل القرار ناقص التعليل مما يعرضه _ للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أنه يتضح من أوراق أداء الأجر المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى أو المقال الاستئنافيء أن المطلو بة كانت تؤدي للطالب أجرته في شكل
دفعتين كل شهر تطبيقا لمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغلء التي توجب أداء الأجرة مرتين الشهر للعمال تفصل بين كل أداء مدة أقصاها ستة عشر يوماء وأن المحكمة من أجل احتساب التعو ! يضات المستحقة للطالب عن الفصل التعسفي ( اعتمدت الأجرة الصافية دون أن تحتسب مبلغ الاقتطاع من الأجرة الذي كان يتوصل به الطالب كتسبيق عن الأجرة خلال منتصف كل شهر وأن المحكمة ما قضت على أساس أن متوسط الأجر لا يتجاوز مبلغ 2095 درهم ( دون بيان طريقة وكيفية وصولها إلى هذه النتيجة رغم أن أوراق الأداء المدلى بها تفيد أنه يتوصل بأكثر من ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من أجرة لاحتساب التعو يضات المحكوم بها عن الفصل التعسفي وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسهاء لإعادة البت فيها من جديدا طبقا للقانو _ن وبهيئة أخرى ( رتحميل المطلوبة الصائر ورفض باقي الطلب . كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات لمحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، بطرته وبه صدر القرار وتلي في بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، و كانت هىئة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير . والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقرراء والعربي عجابي وأم كلثوم قربال عتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامير رالعام اسيدحع آدلذيزر عبدسلد أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.