قرار محكمة النقض رقم 62

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 62

رقم القرار 62
تاريخ القرار 13 يناير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة ظروف التخفيف سلطة المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما عللته بشأن العقوبة المحكوم بها بظروف المتهمين الاجتماعية والشخصية بعد أن قدرت تناسب الجزاء المقرر للجريمة مع خطورة الفعل المرتكب ودرجة إجرام المتهمين تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يتطلبه الفصل 146 من القانون الجنائي المطبق في النازلة لا الفصل القانون وبررت سلطتها في منح المتهمين ظروف التخفيف مما يبقى معه قرارها معلللا غير أساس . رفض الطلب باسم لالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الو كية العاممر للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس _ بمقتضى الا كتاب لضبط بالحكمة المذكورة الرامي إلى سلتة تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/18 لدى بة تحدة لذدذ نقض القرار عدد 483 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية برا بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات الرقم .2021/2601/57 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين )ع . ف( واعف وانف واعش وامش وريش وام٠ش من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقاب )عف و)نف وامش و)يش بعشرة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرا _ها ألف 100000 درهم و)عف واعش و)مش بأربعة 04 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم مع تعديله بخفض العقو بة الحبسية المحكوم بها على المتهمين ) ع ف و)ن ف و)مش وريش إلى ستة 06 أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ في حق )عف وامش وريش موقوفة التنفيذ وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار الأدنى باستثناء الأول والرابع . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 62 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/12144

وبعد الاستماع إلى السيد _شيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الو _ حيدة المتخذة من نقصان التعليل المو رازي لانعدامه ( ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم الابتدائي بخفض العقوبة الحبسية المحكوم ب على المتهمين )عف و)نف وامش وريش إلى ستة أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ اعف وامش وريش مكتفية في شأن تمتيعهم بظروف التخفيف بمراعاة ظروفهم الاجتماعية دون أن تقدم تعليلا قانونيا بخصوص مراعاتها لخطور الأفعال المرتكبة كما ينص على ذلك الفصل 141 من القانون الجنائي الذي بجب اذ أن العقو بة قضت بها لا تتناسب وخطورة الفعل المرتكب ودون أن الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادهاء مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدر ا عللته بشأن العقو بة المحكوم برا بظروف المتهمين الاجتماعية الشخصية بعدكأنل قذرت تناسب الجزاء المقرر للجريمة مع خطورة المجسس الأعبى للديلصه القضانية الفعل المرتكب ودرجة إجرام المتهمين ن نذىة قدلأوردت التعليل الخاص الذي يتطلبه الفصل 146 من القانون الجنائي المطبق في النازلة لا الفصل 141 من نفس القانون وبررت سلطتها منح المتهمين ظروف التخفيف مما يبقى معه قرارها معللا والو _ سيلة على غير أساس . من أجله

قضت برفض الطلب . وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حجاج بنو غازي مقررا و و الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة