قرار محكمة النقض رقم 63

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 63

رقم القرار 63
تاريخ القرار 13 يناير 2022
الغرفة الغرفة و
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح إنكار المتهم القرائن وشهادة الضحية أمام قاضي التحقيق أثرها . بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم والمحكمة ألغ الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم قضت من جديد ببراءته مكتفية ذلك إنكاره وخلو الملف من الإثبات دون أن تناقش القرائن التي تأسس عليها بتدائ شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق كدليل معددض عليها جاء قرارها ما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يجب نقضه المعلكة المغرببة نقض وإحالة المحنس الأعدى للسلصة القضانية باسم جلالة كامفك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآ سفي بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/03/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 240 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/15 في القضية ذات قم 2020/2602/593 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة المتهم )ع٠آ( من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغر امة نافذة قدرها ألفي 2000.00 درهم والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض / بعدأن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية بعد الاستماع إلى السيد _شيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 63 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 ني الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/15365

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاو على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : شأن سببي النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطر بخرق المادة 325 من قانون المسطرا الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرا ٥ القرار المطعون فيه تناقش القرائن التي اعتمدها الحكم الابتدائي الدالة على اقتراف المتهم لما نسب إليه ودون أن تقوم باستدعا الشهو الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورة تين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية أن ازي انعدامه وبناء على المادة 286 من نفس القاذه وحيث إنه بمقتضى المادة المذكو فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانو ن بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 منيالمادة 365 الآنفة الذكر . وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها م4 ألغقفالحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم وقضت من جديد ببراءته مكتفية في تعليل ذلك بإنكاره وخلو الملف من الإثبات دون أن تناقش القرائن التي تأسس عليها الحكم الابتدائي وكذا شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق كدليل معددض عليهاء جاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجب نقضه من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/15 القضية ذات العدد 2020/2602/593. وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى . وتحميل المطلو ب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعو ى الجنائية . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ثي قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة و والمستشارين : حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد _شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة