قرار محكمة النقض رقم 29

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 29

رقم القرار 29
تاريخ القرار 13 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحقير مقرر قضائي التهديد شهو د ~ أثره . ما كان الثابت من وثائق الملف أن دفاع الطاعن أدلى بملتمس كتابي لاستدعاء مجمو عة من الشهود وأكده خلال الجلسة فإن المحكمة ٧ قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلىكون الحيازة ثابتة للمشتكي بمقتض جا الحالة إلى ماكانت عليه في ملف التنفيذ وإلى اعتر راف الطاعن بالمنع من حفر الآر موضوع تزاع وتأكيد الشاهدين أن المتهم ومن معه قاما باعتر اض عملية التنفيذ باستعما كلمات وعن طريق التهديد دون أن تجيب على ملتمس الطاعن باستدعاء الشهو وتبدي جهة نظرها بخصو صه سواء سلبا أو إيجابا تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلتم قعارها عمشوب ب القصور في التعليل ما يعرضه للنقض والإبطال . المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده التفض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء عل طلب النقض المقدم من المتهم )٠٤ج ، بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/09/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/09/26 القضية عدد : 2019/2802/100 والقاضي : مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وتحقير مقرر قضائي والتهديد معاقبته بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها : ألف درهم ( _بأدائه تضامنا مع غيرد لفائدة المطالب بالحق _ المدني )مر ( تعويضا قدره : خمسة عشر ألف درهم وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الفعل الجرمي مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض العقو بة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا = التعو ريض إلى مبلغ حخمسة آلاف درهم.

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 29 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/245

ملتمس استدعا

إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقرير في القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته ز بعد الاطلاع على المذكر ة الجوابية المدلى من طرف المطلوب في النقض )م٠ر ( بإمضاء الأستاذ ) ع٠م المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذة ) ح ٠خ( المحامية بليئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الخامسة للنقض والمتخذة من عدم الجواب على دفوعات الموازي لانعدام التعليل ذلك أن الطاعن دفع بأن الحيازا له منذ تاريخ عقد الوعد بالبيع لزوجته المؤرخ يناير .2018 كما التمس استدعاء _الشهو أو إجراء معاينة للتأكد من حيازة كل واحد إلا أن المحكمة تستجب لدفو عاته تناقشها مما يعد ض القرار المطعون فيه للنقض . بناء على المواد 365 370 534 ة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه الدتبلكة الإتغرببة وحيث ٧ كان الثابت مندذ وثائق لأعلف للآنا ن دفاع طلطاعن أدلى بملتمس كتابي لاستدعاء مجمو عة من الشهود وأكده خلال الجلسة المودخة في: 20190912، فإن المحكمة ما قضت على النحو المذكور أعلاه معللة قرارها بكون الحيازة ثابتة للمشتكي بمقتضى محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في ملف التنفيذ عدد: 2019916، وإلى اعتر ف الطاعن بمنع المسمى )ب أ من حفر الأرض موضوع التراع وتأكيد الشاهدين المستمع إليهم أمامها خاصة الشاهد الأول أي ) ) بأ حسب محضر الجلسة ( أن المتهم ومن معه قاما باعتراض عملية التنفيذ باستعمال كلمات مشينة وعن طريق التهديد دون أن تجيب على ملتمس الطاعن باستدعاء الشهو د وتبدي و جهة نظرها بخصو صه سواء سلبا أو إيجاباء تكون قد خرقت حقوق الدفاع جعلت قرارها مشوبا القصور في التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال . لأجله

وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض . قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2019/09/26 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية عدد : 2019/2802/100 وإحالة الملف على نفس المحكمة

وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانو _ن وعلى المطلوب ثي النقض امر( بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني ء وبإرجاع مبلغ الضمانة دعه كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة ثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين : عحمد الغزاوي ومحمد المختار ي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة