قرار محكمة النقض رقم 29
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 29 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/245
ملتمس استدعا
إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقرير في القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته ز بعد الاطلاع على المذكر ة الجوابية المدلى من طرف المطلوب في النقض )م٠ر ( بإمضاء الأستاذ ) ع٠م المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذة ) ح ٠خ( المحامية بليئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الخامسة للنقض والمتخذة من عدم الجواب على دفوعات الموازي لانعدام التعليل ذلك أن الطاعن دفع بأن الحيازا له منذ تاريخ عقد الوعد بالبيع لزوجته المؤرخ يناير .2018 كما التمس استدعاء _الشهو أو إجراء معاينة للتأكد من حيازة كل واحد إلا أن المحكمة تستجب لدفو عاته تناقشها مما يعد ض القرار المطعون فيه للنقض . بناء على المواد 365 370 534 ة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه الدتبلكة الإتغرببة وحيث ٧ كان الثابت مندذ وثائق لأعلف للآنا ن دفاع طلطاعن أدلى بملتمس كتابي لاستدعاء مجمو عة من الشهود وأكده خلال الجلسة المودخة في: 20190912، فإن المحكمة ما قضت على النحو المذكور أعلاه معللة قرارها بكون الحيازة ثابتة للمشتكي بمقتضى محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في ملف التنفيذ عدد: 2019916، وإلى اعتر ف الطاعن بمنع المسمى )ب أ من حفر الأرض موضوع التراع وتأكيد الشاهدين المستمع إليهم أمامها خاصة الشاهد الأول أي ) ) بأ حسب محضر الجلسة ( أن المتهم ومن معه قاما باعتراض عملية التنفيذ باستعمال كلمات مشينة وعن طريق التهديد دون أن تجيب على ملتمس الطاعن باستدعاء الشهو د وتبدي و جهة نظرها بخصو صه سواء سلبا أو إيجاباء تكون قد خرقت حقوق الدفاع جعلت قرارها مشوبا القصور في التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال . لأجله
وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض . قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2019/09/26 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية عدد : 2019/2802/100 وإحالة الملف على نفس المحكمة
وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانو _ن وعلى المطلوب ثي النقض امر( بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني ء وبإرجاع مبلغ الضمانة دعه كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة ثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين : عحمد الغزاوي ومحمد المختار ي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.