قرار محكمة النقض رقم 30
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 30 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/246
الجديدة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض ( وعلى المذكرة الجوابية المدلى من طرف المطلوب النقض )مر( بإمضاء الأستاذ )ع٠م المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب : إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في : 2019/09/26 أن المتهمة تخلفت عن الحضور رغم إعلامهاء فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقهاء وهذا مخالف للقانون إذأن ما ذكرته المحكمة من كونها تخلفت رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابياء وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقر الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما لم يثبت أنها أعلمت بتاريخ الجلسة تخلفت بدون عذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانو ن فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرا وحيث إن القرار المطعوا ن فيه يابيا بتاريخ 2019/0926 بالنسبة لطالبة النقض فهو إذن قابل للطعن بالتعر يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 القانو ن المذكور . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/0930. أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا دردىد الدىتر ببة المحنس الأع لأحلكصه القضائبة قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضقمانة بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين : معحمد الغزاوي ومحمد المختار ي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد بحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.