قرار محكمة النقض رقم 30

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 30

رقم القرار 30
تاريخ القرار 13 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثر بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادر ة بصفة نهائية والبين أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 ة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول . عدم قبول الطلب باسم لملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرفكةالمتهمة بزم . ج(، بمقتضى تصريح أفضت بواسطة المحر للدداصة الضبط ب نح انية دفاعها بتاريخ 20190930 لدى كتابة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى لنفض نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية برا بتاريخ 2019/0926 في القضية عدد : 2019/2802/100. والقاضي : مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وتحقير مقرر قضائي والتهديد ومعاقبتها بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرا امة نافذة قدرها: ألف درهم وبأدائها تضامنا مع غيرها لفائدة المطالب بالحق المدني )م .ر ( تعويضا قدره : خمسة عشر ألف درهم وتحميلها الصائر تضامنا مع غيرها مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الفعل الجرمي مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا والتعو _يض إلى مبلغ حخمسة آلاف درد _هم . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقرير القضية . و بعد الاستماع إلى _المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته و بعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعنة بإمضاء الأستاذة )ح٠خ المحامية بهيئة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 30 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/246

الجديدة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض ( وعلى المذكرة الجوابية المدلى من طرف المطلوب النقض )مر( بإمضاء الأستاذ )ع٠م المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب : إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في : 2019/09/26 أن المتهمة تخلفت عن الحضور رغم إعلامهاء فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقهاء وهذا مخالف للقانون إذأن ما ذكرته المحكمة من كونها تخلفت رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابياء وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقر الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما لم يثبت أنها أعلمت بتاريخ الجلسة تخلفت بدون عذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانو ن فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرا وحيث إن القرار المطعوا ن فيه يابيا بتاريخ 2019/0926 بالنسبة لطالبة النقض فهو إذن قابل للطعن بالتعر يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 القانو ن المذكور . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/0930. أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا دردىد الدىتر ببة المحنس الأع لأحلكصه القضائبة قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضقمانة بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين : معحمد الغزاوي ومحمد المختار ي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد بحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة