قرار محكمة النقض رقم 66
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض
رقم 66
الصادر بتاريخ 13يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 20. 2021/12319
التنفيذ غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهما سحب رخصة سياقتها لمدة ستة أشهر وتحميلهما الصائر تضامنا الإجبار في الأدنى مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المقررة في هيام ) ك ( محددة في ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ فقط تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته بعد ضم الملفين للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض شأن الوسيلة الفريدة من خرق الجوهري للقانون وانعدام الأ ساس القانوني انعدام التعليل ذلك 724.66 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 1967 يعاقب على السكر العلني الطرقات او المقاهي ا9 في الاماكن العمومية ال يغشاها العموم آالظاعنان في حالة سكر. بل إن الضابطة القضائية أشارت في محضر المعاينة الىلطنها اتعاين يحالة السكر عليهما استعانت بالرائز لمعرفة نسبة الكحول في الدمالوبالتالي افعنصر رالالعلنية فيقالسكر غير متوفر لا أثر للبيان في متكدة السكر لتبقى البراءة حليفة الطاعنين السيارةً ٥ المفترض سياقتها من طرف الظنينة هيام )ك كانت معطلة وتم جرها بواسطة قاطرة الجركماأن نسبة تركيز الكحول في دمها لم يصل إلى مستوى السكر الثمالة القرار الا ستئنافي ما اعتمد في إدانة الطاعنين على نتيجة الرائز وتركيز نسبة الكحول في الدم دون بيان العلنية في السكر السياقة حالته يبن قضاءه على الجزم واليقين بل على الشك الذي يعتبر دائما لصالح المتهم حسب الفصل من المسطرة الجنائية ما يعرضه للنقض حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لهامن وثائق الملف أن الطاعن سليمان ) خ( متابع من أجل السكر العلني البين فقط وأنه اعترف تمهيديا بأنهكان في حالة سكر أدانته من أجل المنسوب إليه سيما أن مرسوم 11/14/ 1967 لا يستوجب استعمال الرائز تكون قد بنت قضاءها على أساس و من جهة أخرى ( فإن المادة 207 من مدونة السير أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول دمه
وبلوغها المستوى الذي تتحقق حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته كما هو الحال في النازلة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من اعتراف المتهمة تمهيديا بأنهاكانت في حالة سكر أنها كانت تتولى سياقة سيارتها هي في حالته الذي تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانتها من أجل السكر العلني البين السياقة في حالته تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤ سس أجلسه قضت برفض الطلب رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطم نادية وراق مقررة سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي المامي العام السيد عىد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كال منير المسعودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.