قرار محكمة النقض رقم 20/3159
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض 74
الصادر بتاريخ 13يناير 2022 اللف = ابنحي رتم 9168/ 2021
طبقا للقانون بناء على الفصل 396 من قانون المسطرة الجنائية .
إن الفقرة الرابعة من الفصل المذكور تنص على أنه إذا صدر حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 415 من نفس القانون . حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعنة بمقتضى الصك الموجود بالملف ثي مواجهة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/10/15 ملف عدد 20/3159 والذي قضى بغرامة 300 درهم فقط قد صدر غيابيا حق الطاعنة نيس حضوريا حتى يمكن الطعن فيه بالنقض طبقا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وإقصاء عريضة النقض المدلى بها من المناقشة من أجلسه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة ) ت ( نفيت شخص ممثلها القانوني وتحميلها الصائر يستخلص طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن اض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي نعيمة مرشيش العاد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ىعودي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.