قرار محكمة النقض رقم 20/3159

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 20/3159

رقم القرار 20/3159
تاريخ القرار 2021/1/26
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض - حكم غيابي - أثره بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 396 من قانون المسطرة الجنائية إذا صدر حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 415 من نفس القانون . والبين أن الطعن بالنقض المرفوع , طرف الطاعنة في مواجهة الحكم الابتدائي القاضي بغرامة 300 درهم فقطء قد الطاعنة ٥ ليس حضوريا حتى يمكن الطعن فيه بالنقض طبقا للمادة 396 قانوا بطرة الجنائية أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب عدم قبول الطلب المملكة المغربية المباسم اجلالةللمللك وطبقاينلقانون متكدة النقًف بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة )ت( نفيت في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ )ك( محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/1/26 الرامي إلى نقض الحكم الصادر عنها في قضايا جنح ومخالفات السير بتاريخ 2020/10/15 ملف عدد 20/3159 القاضي بمؤاخذة المتهمة من أجل تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم في الساعة والحكم عليها بغرامة نافذة 300 درهم مع الصائر . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 74

الصادر بتاريخ 13يناير 2022 اللف = ابنحي رتم 9168/ 2021

طبقا للقانون بناء على الفصل 396 من قانون المسطرة الجنائية .

إن الفقرة الرابعة من الفصل المذكور تنص على أنه إذا صدر حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 415 من نفس القانون . حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطاعنة بمقتضى الصك الموجود بالملف ثي مواجهة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/10/15 ملف عدد 20/3159 والذي قضى بغرامة 300 درهم فقط قد صدر غيابيا حق الطاعنة نيس حضوريا حتى يمكن الطعن فيه بالنقض طبقا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وإقصاء عريضة النقض المدلى بها من المناقشة من أجلسه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة ) ت ( نفيت شخص ممثلها القانوني وتحميلها الصائر يستخلص طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن اض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي نعيمة مرشيش العاد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ىعودي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة