قرار محكمة النقض رقم 1965/
نص القرار التفصيلي
ترار لحلمة النقض
79
الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 اثلف اجنحي رقم 1965/ 2021
إن محكمة النقض بعد أن تلا السد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة بفرعيها من خرق القانون خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصل 174 ظهير 1963/02/06 فمقتضيات المادة 554 المذكورة أعلاه تنص انه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض ان تلتزم بقرار المجلس الأعلى في ما يرجع للنقطة التي بت فيهاء والطاعنة دفعت في جميع المرحل بكون الحادثة التي تعرض لها المطلوب تكتسي صبغة حادثة شغل وذلك لسياقته وقت لحادثة مكتراة من طرف مشغله وعززت دفعها برسالة تعرض موجهة إليها من طرف محكمة النقض قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 14/12/2 القذ بخصوص الدعوى المدنية الخاصة للمطلوب لكن المحكمة مصدرة الق المطعوا تلتزم بقرار محكمة النقض وعللت قرارها بأنها أجرت بحثا في النازلة وان شركة التأمين لتما من إثبات ان الحادثة وقعت أثناء فترة رسالة التعحض المعلاكقج اليغربية عمل المصاب مع ان بها توضح افضالإيمر يتعلق بحادثة شغلء لذلك لا يمكن الركون الى تصريحات المطلوب بجلسقةالبحث بانه كان بصدد قضاء غرض شخصي دون استدعاء الممثل القانوني للشركة المشغلة والاستماع إليها للتأكد من طبيعة الحادثة ومن كون المطلوب تعرض للحادثة وهو يستعمل سيارة مشغله فتكون المحكمة بما قضت به قد خرقت مقتضيات المادة 554 من ق ج، كما خالفت مقتضيات قانون الشغل التي تنص على ان الحادثة الطارئة لأحد العملة أثناء قيامه بعمله تعتبر حادثة شغل مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إنه لماكان ثابتا من وثائق الملف أن قرار محكمة النقض عدد 10/1344 الصادر بتاريخ 2018/11/08 في القضية عدد 18/17405 قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة عدم تأكد المحكمة في اطار الوسائل المخولة لها قانونا من طبيعة الحادثة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة م٧ أجرت بحثا مع المصاب المطلوب النقض حول ظروف وطبيعة الحادثة وتبين لها أنه وإنكان وقتها يتولى سياقة السيارة نوع رونو كونغو " العائدة لمشغلته شركة ")ت " فإنه وقت تعرضه للحادثةكان يهم بإنجاز غرض شخصي وإجراء أمر خاص لدى إحدى المؤسسات البنكية كما تبين لها من البحث
المذكور أن طبيعة عمل المطلوب لفائدة مشغلته تتوقف على اتصال المشغلة به وتكليفها بإيصال ما يكلف به. وأنه لا يشتغل في غياب الاتصال المذكور ( واستنتجت المحكمة من ذلك أن المصاب يكن وقت الحادثة في حالة تبيعة لمشغلته وفق مفهوم المادة السادسة ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن الحادثة التي تعرض لها وقتها تكن حادثة شغل دون أن تلتفت إلى الرسالة المحتج بها من لدن شركة التأمين لأنها لا تعدو رسالة احترازية من شركة المشغل تشعر فيها الطاعنة بإمكانية رجوعها عليها في حال تعلق الأمر بحادثة شغل ولا يمكن أن يكون لها تأثير على طبيعة الحادثة التي تحددها وقائع النازلة في ضوء المقتضيات القانو نية ذات الصلة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وجاء قرارها مرتكزا إلى )س سليم ( والوسيلة غير مؤسسة لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن ٦) اض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة سلامي مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي نعيمة مرشيش العام عبد العزيز الهلالي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضب تعودي . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.