قرار محكمة النقض رقم 1864
نص القرار التفصيلي
القرار رتم 13
الصادر بتاريخ 06يناير 2022 ني الملف التجاري رتم 2019/2/3/1185
حجيتها
طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة )م٠ب( تقدمت بتاريخ 20110620 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها كانت تزود الطالبة شركة ) ع٠ب ( بمجمو عة من السلع فأصبحت مدينة لها بمبلغ 154.889,74 درهم
الفاتورات المتعلقة بشهور فبراير ومارس وأبريل .2007 أنها تقاعست عن الوفاء رغم إنذارها ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها مع تعويض عن المطل قدره 1000 درهم والفوائد القانونية من فبراير 2007 إلى يو التنفيذ _بعد دفع المدعى عليها بعدم الا ختصاص المكاني على أساس أن مقرها يوجد بالدار البيضاء والجواب بالمنازعة في الفواتير المدلى بها لإثبات المديو نية باعتبار أنها لا تحمل طابعها ولا توقيع ممثلهاء صدر الحكم بعد الا ختصاص والإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضا ٦ الذي أيد استئنافياء وبعد الإحالة وإجراء البحث والخبرة صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 154.889,74 درهم مع الفو ائد القانو نية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وبرفض الباقي استأنفته المحكوم عليها وبعد إجراء خبرتين أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلو ب نقضه الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقو والمادتين 19 و 334 من مدونة التجار وانعدام الأ ساس القانوني والتعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت لتأييد الحكم الابتدائي نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير )م .ن( واعتبرت الفواتير المؤسسة عليها الدعو ى للإثبات المتطلبة قانوناء مع أن تلك الفواتير منازع فيها لأنها لا تحمل طابع الطالبة أن دصول التسليم المرفقة بهالا تتضمن ما يجعلها حجة في مواجهة الطاعنة وثائق مخالفة للفصل 426 من ق . ل .ع والمادة 334 من مدونة التجارة إضافة إلى أن امن ف الخبير )ج .أ أثبتت أن الو رثائق المحتج بها تتعلق بشركة )ك ، وأن المطلوبة أضاف عليها ختمها اعتمدت في دفاترها التجارية على بيان لذىتللة الدما تسليم صادر بتاريخ 2006/11/04 ع مأي ثلاثة أشهرييه قبره تاريخا إنشا الشر كة المطلو بة وخلص إلى وجود خلل في محاسبتها مما جعلها مشكومكا فيهابة خلافا ا انتهى إليه الخبير )م.ن( من أن تلك المحاسبة منتظمة والقرار المطعون فيه بعدم مناقشة كل ذلك جاء مخالفا للفصل 426 من ق ل .ع، والمادتين 19 و334 من مدونة التجارة مما يعرضه للنقض . لكن ( حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م تقتصر فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء في مواجهة الطالبة على الفواتير ووصول التسليم المستدل بها من طرف المطلوبة فحسب وإنما أمرت قبل ذلك بإجراء خبرة على الدفاتر التجارية للطرفين ثم عللت ما استخلصته بأن : الثابت من محضر إثبات حال المنجز بتاريخ 2014/03/28 من قبل المفوض القضائي اعخ المدلى بصورة منه خلال المرحلة الأولى أن الشاحنات المشار إلى أرقامها في وصول التسليم موضوع الدعو ى الحالية هي في ملكية المستأنفة وهوما يفيد أنها كانت ترسل شاحناتها المذكورة إلى مصنع المستأنف عليها لنقل السلع ويوقع سائق الشاحنة على وصل التسليم وأن تصريح ممثلها الوارد بتقرير الخبير )ج.أ )ص4( أنه تعرف على أحد الأ شخاص المسمى )م . ب ( الذي أفاد أنه يعمل لديه كأمين المستو ودع فضلاعن إقرارها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2014/03/31 خلال
المرحلة الأولى أن المعاملة الشر _كة المدعية توقفت منذ 2006 و2007. تبقى المديو نية ثابتة من خلال الوثائق المحاسبية المستخر جة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسو كة بانتظام رالتي تعتبر حجة قانونية بين التجار طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي نصت على أنه إذا كانت المحاسبة ممسو كة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأن المستأنفة تدل بما يخالف ذلك ٠٠ ، وهو تعليل سليم استندت فيه المحكمة لما ثبت لهامن أن المعاملة موضوع الدين المطلوب مثبتة بالدفاتر التجارية للمطلو بة والممسوكة بانتظام وأن وصول التسليم المنازع فيها تضمنت أرقام الشاحنات التي نقلت با البضاعة لمقرهاء وأنه ثبت من خلال محضر رسمي أن الشاحنات المذكورة ملك لهاء وهو ما تنتقده الطالبة كماأن المحكمة عللت ما خلصت إليه من استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير )ج .أ بأن الطاعنة : لم تدل بأي وثيقة أو حجة تدحض ما جاء في مقال المستأنف عليها وأن الخبير )من اطلع على المحاسبة الممسو كة من طرف هذه الأخيرة بانتظام ٥ والمستوا فية لجميع شروط المحاسبة ليخلص إلى أن المديو = نية التي لا زالت بذمة المستأنفة وهي نفس النتيجة توصل إليها الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية وبتعليلها هذا تكون قد المحكمة قد ناقشت دفوع الطالبة بشأن الخبرة و قرارها غير خارق للمقتضيات القانو نية المحتج بخرقها معللا تعليلا سليما كافيا وما بالوسيلة على غير أساس . هده سا
قضت محكمة النقض برفض الطلبارو تحميا الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية لنعقدةً بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات منتمه الذدم الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة معحمد وزاني طيي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شو أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.