قرار محكمة النقض رقم 2020/2/3/504

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/2/3/504

رقم القرار 2020/2/3/504
تاريخ القرار 2020/02/07
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تأمين الدفع بانعدام الضمان أثره البين أن الطالبة تمسكت بكون الحادث المطلوب التعويض عنه يتعلق بالمسؤولية التقصيرية للشر كة تجاه الغير وأن هذه المسؤولية من مستثنيات التأمين طبقا للبند الرابع من عقد التأمين الرابط بينها وبين الشركة المذكورة المتعلق بالتأمين عن " جميع أخطار الورش ' الذي نص صراحة على استثناء المسؤولية المدنية كيفما كان نوعها من التأمين . والمحكمة ٧ اكتفت تعليلها بكون الضرر المطلوا ب عنه التعويض يدخل ضمن أضرار الورش اللاحقة بالأغيار يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل ى نقض وإحالة باسم جلالة طىقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة النعرببة نائبها الأستاذ )م طس الراميرإلى نقض القراسلصادرة بتاريخ 2019/10/17 تحت قم 1563 الملف رقم 19/8201/1288 عن محكمة الاستئنافمه التجارية بمرا راكش . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضوا و بعد تلاوة التقرر من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيي والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

14

القرار رقم

الصادر بتاريخ 06يناير 2022 ني الملف التجاري رقم 2020/2/3/504

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلو بة الأولى ) و. ب ( تقدمت

بتاريخ 2018/01/30 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها تملك الدار الكائنة بالطابق )٠٠٠(، ب )٠٠٠(، زنقة )٠٠٠(، رقم )٠٠٠( كلميم وأن شركة العمران الجنوب قامت بأشغال الحفر في الشارع الموالي لغرب المترل من أجل تثبيت قنوات مياه الأمطار مما ألحق خسائر بمترلها حيث أدى الاهتزاز الناتج عن آلة الحفر إلى تشقق جدرانه حسب الثابت من محضر المعاينة ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة العمران الجنوب بأن تؤدي لها تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم وبإجراء خبرا لتحيد التعويض الذي تستحقه عن الضرر الذي لحقها و بعد جواب المدعى عليها التماسها إدخال شركة )س الدعو ى باعتبارها المكلفة بإنجاز الأشغال والتي تؤمن مسؤو وليتها المدنية لدى شركة التأمين )ت .م٠ت (، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إحلال كة التأمين )ت .ت ( فيما قد يحكم به من أداء أجابت هذه الأخيرة أن الدعو ى وجهت ضد شركة العمرا ران الجنوب بينما أبرم عقد التأمين مع شركة )س ، وأن هناك اختلافا بين عنوان الدار المشار إليه بالمقال والعنوان المضمن بمحضر المعاينة . ملتمسة أساسا رفض الطلب ( واحتياطيا إخراجها من الدعو ى ( تم تقدمت المدعى عليها شركة العمران الجنوب بمقال يرمي إلى إدخال شركة ) س في الدعو ى =رالحكم عليه المؤقت مع إجراء خبرة تم تقدمت )ت م٠ت ( بمقال من أجل إدخال شر بدعو ى باعتبارها مؤمنة شركة )س عن أخطار أوراشها بالنسبة للمدة 2015/07 .2001 موضحة أن تأمينها ينحصر في مسؤولية الاستغلال. وبعد إجراء خبرد روتقديم دعية لمستنتجاتها مع مقال إضافي طلبت بمقتضاه الحكم على شركة )س بأن تؤدي لها 50.000 درهم مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وإحلال شر كة التأالمعلكة المغهةر في الأداء صدر الحكم بأداء شركة لفائدة المدعية ) وءب ( تعويضا قدره 0.000كذرهامعمع الفوائد القانو نية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ الأداء وبإحلال شركة التأمين اس محل شركة )س في الأداء وبرفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلو ب نقضه . حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبند الرابع من عقد التأمين وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها دفعت بأن الضرر الناتج عن الحادثة موضوع التراع متعلق بالمسؤولية التقصير ! ية المدنية لشركة تجاه الغير الذي هو ) وءب وأنه طبقا للبند الرابع من عقد التأمين عن أخطار الورش الرابط بين الطالبة والمسؤولة مدنياء المتعلق بالاستثنا اءات من التأمين يتبين أن من ضمنها المسؤولية المدنية كيفما كان نوعهاء مما يفيد أن الطالبة لا تؤمن المسؤولية المدنية التي تؤمنها عنها شركة التأمين )ت . م . ت ( بمقتضى البوليصة رقم )٠٠٠(، وهوما أثارته في مقالها الاستئنافي غير أن المحكمة أجابت عنه بتعليل ناقص ( ذلك أن الطاعنة لم تنف أن التراع يتعلق بالمسؤولية التقصير ية تجاه الغير وإنما بكونها لا تؤمن تلك المسؤولية حيث إنها تؤمن فقط المسؤو لية عن الضرر اللاحق بمن ليسو

أغيارا بالنسبة للمؤ من لها العقد الرابط بين الطرفين الذي هو شر يعتهما طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات وعدم اعاة المحكمة لذلك وجوابها عنه بتعليل ناقص يعرض قرارها للنقض . حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الحادث المطلو ب التعوا يض عنه يتعلق بالمسؤولية التقصيرية لشركة )س تجاه الغير ( أن هذه المسؤوا =رلية من مستثنيات التأمين طبقا للبند الرابع من عقد التأمين الرابط بينها وبين الشركة المذكورة المتعلق بالتأمين عن جميع أخطار الورش الذي نص صراحة على استثناء المسؤولية المدنية كيفما كان نوعهاء التي تؤمنها شركة التأمين )ت م٠ت ، غيرأن المحكمة اكتفت في تعليلها: "بكون الضرر المطلود ب عنه التعو يض يدخل ضمن أضرار الورش اللاحقة بالأغيار وأن شركة ) س أمنت لدى شركة التأمين )س ( هذا النوع من الأضرار التي قد تلحق بالأغيار من جراء الأشغال المنجزة من طرفها إطار الصفقة موضوع الدعو ى . . الساري المفعول خلال الفترة الممتدة 2016/03/06 إلى غاية 2017/03/05. ومن تم فإنه لا محل للدفع بانعدا الضمان ٠٠ ، وهو تعليل غير كاف لرد دفع الطاعنة لأن البند الرابع من عقد التأه كة )س نص على أن المسؤولية المدنية مستثناة من التأمين ولا يتضمن موقف تضى على الرغم مما قد يكون له من أثر على جه قضائها فجاء قرارها مشو إن التعلي الموازي لانعدامه عر _ضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة لهت2 يان إحالة الملف على نفس المحكمة الهذمة لأسبابة المحنس الأعدى للدسلصة القضانية قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعو نارفيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الأولى المصاريف . كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة المستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شو أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد حيم أيت علي `

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة