قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1438
نص القرار التفصيلي
القرار رتم 19
الصادر بتاريخ 06يناير 2022 ني الملف التجاري رقم 2019/2/3/1438
طبقا للقانون . حيث إن الثابت من وثائق الملف خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الا س1 العائلي للطالبة هو)ن وهو نفس الاسم في القرار المطعون فيه بالنقض في حين جاء في مقال النقض أن اسم الطاعنة هو )ن( وهو اسم غير الاسم الوارد بالقرار المطعون فيهء مما يعرض مقال النقض المقدم بهذه الصفة غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : أحمد المو امي مقررا محمد الكراويء حسن سرار والسعيد شو أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عل
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.