قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1438

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1438

رقم القرار 2019/2/3/1438
تاريخ القرار 2018/11/28
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة مقال النقض خطأ في اسم الطاعنة أثر البين من وثائق الملف خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الاسم العائلي للطالبة نفس الاسم في القرار المطعون فيه بالنقض في حين جاء في مقال النقض أن اسم الطاعنة غير الاسم الوارد بالقرار المطعون فيهء مما يكون مقال النقض المقدم بهذه الصفة غير مقبول . عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 19/07/1 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )مخ ، والرامي إلى نقض الصادر بتاريخ 2018/11/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدو 2018/820671162 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى ا بالملف المغرببة الأعبة وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤارأخ للدبلقية 1974/9/28 كمًا وقع ذة تعديده تتميمه نته لنشف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23 بناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد المو _ امي والاستما ع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار رتم 19

الصادر بتاريخ 06يناير 2022 ني الملف التجاري رقم 2019/2/3/1438

طبقا للقانون . حيث إن الثابت من وثائق الملف خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الا س1 العائلي للطالبة هو)ن وهو نفس الاسم في القرار المطعون فيه بالنقض في حين جاء في مقال النقض أن اسم الطاعنة هو )ن( وهو اسم غير الاسم الوارد بالقرار المطعون فيهء مما يعرض مقال النقض المقدم بهذه الصفة غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : أحمد المو امي مقررا محمد الكراويء حسن سرار والسعيد شو أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عل

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة