قرار محكمة النقض رقم 90

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 90

رقم القرار 90
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اختصاص نوعي طلب تسوية وضعية معاش - أثره لماكان أصل طلب المستأنف عليه هوالحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته _ على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي ادمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل من اتفاقية الإدماج فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والمكمة م٧ قضت باختصاصها الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف المملكة المغربية المباسم اجلالة الملك وطبقا اللقانون متكمة النفض , بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالا ختصاص النوعي عدد 5100 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06 اكتوبر 2021 في الملف رقم : 2021/7105/62. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف بناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 23

الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الادارى عدد 2021/1/4/6674

14

هذه الجلسة والا ستماع

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها مستنتجات _ المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 12 أبريل 2021 تقدم السيد بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة إلى أن غادرها بتاريخ 2009/01/26 في إطار المغادرة الطوعية وأنه قبل عملية الخوصصة كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي للشركة والممول من طرف هذه الأخيرة ومساهمات العمال والمستخدمين من بينهم العارض وأن رئيس مجلس الإدارة كان قد أصدر رسالة إلى كافة المستخدمين معلنا فيها على توقيع اتفاقية بين الشركة المدعى عليها والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من 01 يناير 2003 وتم التأكيد هذه الرسالة على أن هذه الاتفاقية تتيح للعمال والمستخدمين تحويل حقوق معاشاتهم المكتسبة إلى غاية 31 ديسمبر 2002 ضمن النظا القديم انتسابهم للنظام الجديد ابتداء من 1 يناير 2003 مما يمثل التزاما صريحا من طر نظام التقاعد الداخلي وهو ما تؤكده الدوريات الصادرة عن المدعى عليها المؤرخة في 2002/06/03، وأن شركة التزمت بمقتضى البند السابع من الاتفاقية النظا الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزام النظام المذكور المعاش ( وأنه تبين فيما بعد أن المدعى عليها تؤد كلفة التخفيض للنظام الجماعيا لمنحر لدواتب التقاعد مما جعل هذا الأخير يطبق نسبة التخفيض على المعاش المكتسب والمحول إللأغاية 31 دجنبرة 2002 وأنه لا يجوز تطبيق القوانين بأثر محكية النقض جعي والتمس التصريح ببطلان التخفيض الواقع معاشه منذ 2011/03/10 والحكم على المشغلة بأدائها له مىلغا مسبقا قدره (3000) درهم بصفة مؤقتة كتكلفة التخفيض والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الكلفة الحقيقية المستحقة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مقابل الرفع من مبلغ راتب معاش العارض بنسبة 24 % ابتداء من 2011/03/10 وبعد جواب الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت الطلب وهو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف : حبت تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محصور في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام وأن طلب المدعي يروم تسوية وضعيته تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأن طلبه لا يعدوأن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل الذي كان

15

يربطها بالمدعي والذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية فضلا على أن العارضة شركة تجارية وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف عل المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء لكن حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هوالحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل من اتفاقية الإدماج فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصو ص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية منذ سنة 1990 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيهء والحكم المستأنف بما نحاهكان صائبا وواجب التأييد هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقد المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاك الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة مقررة نادية للوسي عبد السلام نعناني وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيا معحمد لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد المملكة المغربية لحياني . المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

16

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة