قرار محكمة النقض رقم 2018/7207/150
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 06يناير 2022 الملف الاوارى عدد 2020/1/4/2804
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإ ستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيهء أنه بتاريخ 2011/02/11 تقدمت شركة )م. ز. لل٠٠٠( )المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار صفقة عمومية تحت عدد 99/98/137 تعاقدت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل بناء داخلية معهد التكنولوجيا التطبيقية بتطوان وصادفت أثناء عملية البناء صعوبات غير متوقعة تمثلت في كون مياه الأمطار كانت تغمر موقع الأشغال وقامت بأشغال إضافية خارج الصفقة ولم تتمكن من إستخلاص قيمتها إلا بموجب حكم قضائي بتاريخ 23 نونبر 2006 في الملف رقم 05/905 أيدته محكمة الإستئناف الإدارية بموجب قرارها عدد 723 بتاريخ .2007/10/17 وبعد تنفيذ الحكم قام المكتب المدعى عليه بفسخ عقد الصفقة من الأشغال وبقي بذمته مبلغ إجمالي قدره 1461213,00 درهم يشمل الكفالة النها ائية اقتطاع الضمان ومبلغ الكشف رقم 13 وواجب الحراسة وفوائد التأخير عن أداء الك 01 إلى 13، والتمست الحكم لفائدتها بالمستحقات المذكورة مع الصائر والفوائا القآ بمقال إصلا _حي يهدف إلى الحكم برفع اليد عن الضمانة النهائية بمبلغ 122236,00 تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب أيدته محكمة الإستئناف الإداريةا بالرباط البموجبة قرارها عدد 4505 بتاريخ 2013/12/04 _الالشركة للسلمة القذانبة الملف رقم 7/13/92، طعنت فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/9 لثفم الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف رقم 2014/1/4/1925 بنقض القرار المطعون فيه بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع اليدعن الضمانة النهائية وإرجاع مقتطع الضمان وتصديا بأحقية المستأنفة في ذلك تأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء فساد وإنعدام التعليل ذلك أنها طلبت إبتدائيا وإستئنافيا الحكم لفائدتها بالتعويض عن واجب حراسة الورش منذ أبريل 2006 إلى غاية التسليم النهائي للورش وما ساقته المحكمة من تعليل بخصوص ذلك لايستند على أساس ( لأنه سبق الحكم لفائدتها في إطار الدعوى الأولى موضوع الملف رقم 03/905 وفق ما حدد الخبير في مبلغ 18
232000,00 درهم عن المدة من يونيو 1999 إلى غاية إنجاز الخبرة أي أبريل 2006،وما دام أن الورش ظل تحت حراسة الطالبة إلى غاية تسليمه نهائيا إلى المطلوب في النقض بتاريخ 2009/3/6 فهي إذن قائمة فعليا بواجب الحراسة عن هذه المدة اللاحقة وتكون بذلك في حل من إثبات إنفاقها لمصاريف الحراسة كماأن التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة يبقى مستحقا لها ما دام أن مقترح الفسخ الوارد في رسالة الطالبة الموجهة إلى المطلوب في النقض لفائدة الطالبة الضمانة النهائية وإقتطاع الضمانات مع تسليمها رفع اليدء وهي الشروط التي يعمل المكتب المطلوب على تحقيقهاء وبالتالي فإن قيامه بفسخ الصفقة بكيفية أحادية دون الإستجابة للشروط المذكورة يجعل قراره متسما بالتعسف وموجبا للتعويض فضلاعن أنه سبق للطالبة أن طلبت الحكم لها إبتدائيا وإستئنافيا بفوائد التأخير عن إرجاع قيمة الكفالة النهائية وإقتطاعات الضمان وفوائد التأخير في أداء المستحقات المتعلقة بالكشف رقم 13 والكشوف المؤقتة رقم 1 الى 12 وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لكن المحكمة إستبعدت ذلك بالرغم من أن الفوائد القانونية وإن شرعت قانونا للتعويض عن التأخير الغير المبرر في أداء قيمة المستحقات الناجمة عن أشغال الصفقة وفق ما أكده تعليل المحكمة والذي تغاضى عن كون إقتطاعات الضمان تعتبر مستحقات مقتطعة الأشغال المنجزة وبالتالي فإنها تدخل ضمن زمرة المستحقات التي تشملها فوائد التأ ين | في أدائها في إبانه خاصة وأن الطالبة إلتمست الحكم لها بالفوائد القانونية عتارا النقض عن أداء ما بذمته رغم إنذاره بتاريخ 2009/10/16 مما يناسب نقض لكن حيث إن محكمة الإستئناف المامتبين _ وثائق الملف أن المستأنفة تدل بأي بيان الدعر يفيد إنفاقها لمصاريف بشأن حراسةجالورش خلال الفترة المطلوبةء وأن قرار فسخ عقد الصفقة أتخذ بناء على إقتراح من المستأنفة وهو ما ينفي صفة التعشف وأن طلب فوائد التأخير عن رفع اليد عن الضمانة النهائية وإرجاع مقتطع الضمان لا يخص مستحقات ناتجة عن تنفيذ أشغال عقد الصفقة فالمستأنفة - وحسب وثائق الملف - وقعت على الكشف الحسابي النهائي بدون تحفظ وتكون بتلك الوضعية المالية للصفقة قد تمت تصفيتها بشكل نهائي بموجب هذا الكشف الحسابي طبقا لمقتضيات الفصل 62 في فقرته السادسة من دفتر الشروط الإدارية العامة واعتبرت أن الطلبات المذكورة غير مؤسسة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد
19
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
20
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.