قرار محكمة النقض رقم 2017/7206/1586

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2017/7206/1586

رقم القرار 2017/7206/1586
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة مقرر بتفويت قطعة أرضية عدم أداء أو إيداع المستأنف عليه للمبلغ المحدد من قبل الجماعة - أثره . إن محكمة الاستئناف L استندت في تعليل قرارها إلىكون الأمر يتعلق بتنفيذ إلتزامات متقابلة وأنه في غياب ما يفيد أداء أو إيداع المستأنف عليه للمبلغ المحدد من قبل الجماعة بمقتضى المقرر المتخذ خلال الدورة الاستثنائية من أجل الاستفادة من القطعة الأرضية كما أنه لا يمكن للمقرر المتخذ بتفويت القطعة الأرضية أن ينشئ حقا مكتسبا لصاحبه دون قيام هذا الطرف بالوفاء بالتزامه المقابل وبالتالي المستأنف عليه من ضرورة الحصول على قرار قضائي يضمن له حق الا مرتكز على أساس فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلاكافيا وما بالو رفض الطلب باسم لجلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الاعدى للسلمة الفضانبة بناء على المقال المرفوع بتاريخ 201902/13 ل نمضطرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 617 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/21 الملف رقم 2017/7206/1586. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 201907/17 من طرف المطلوبة في النقض جماعة بواسطة نائبها الرامية إلى رفض الطعن بالنقض . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 32

الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الإداري عدد 2019/1/4/2288

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره ثي هده الجلسة والاستماع إلى مستنتجات _ المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنها القاصر )ف ( تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/06 تعرض فيه انه صدر المرسوم رقم 2-02-893 الذي يعلن أن المنفعة العام تقتضي إحداث حظيرة صناعية بدوار الحفيان المجاور للجرف الأصفر وبنزع البقع اللازمة لهذا الغرض وتفعيلا لهذا المرسوم قررت الجماعة القروية بأغلبية أعضائها بالدورة الاستثنائية المنعقدة يناير 2008 على تخصيص بقع أرضية بمركز بتجزئة تسمى المسيرة الشطر الثاني وفرزها لتفويتها بأثمنة رمزية لفائدة مرحلي المنطقة الصناعية المنزوعة ملكيتهم إلا أنه تم إقصاؤها من الإستفادة فتقدمت بدعوى في الموضوع صدر بشأنها حكم بتاريخ 7 يونيو 2011 قضى بعدم قبول الطلب إلغاؤه بموجب القرار الصادر عن محكمة الا ستئنا تحت عدد 2453 بتاريخ 29 مايو 2012 ملف عدد 6/12/77 وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته عادة من جديدا وبعد المذكرة بعد الإحالة المدلى بهامن طرف نائب المدعية أكد الافتتا حي للدعوى وأضاف أنه أمام استفادة أشخاص آخرين بنفس الجمع العام ونفس ىىلمهم البقع وبنفاذ مقرر الجماعة ودخوله حيز التنفيذ وإنتاج أثره القانوني ولم يكن ذلك لأثره القانوني إثر حضور رئيس قسم الجماعات المحلية بصفته ممثلا لسلطة الوصاية أيرالعامل وتوقيعه عنه علما أنه لا يمكن أن يوقع عنه إلا إذاكان له تفويض بالتوقيع حمن طرفه ووفقا اللمنظومة الإدارية الجاري بها العمل فهو بذلك محكمه اللقف مصادقة صريحة لسلطة الوصاية لم يكن معه مبرر للجماعة لتوجيه الملف للعامل للمصادقة عليه إلا إذا كانت قد وجهت الملف من جديد طبقا للمادة 72 من الميثاق الجماعي ويلزمها في هذه الحالة الإدلاء بما يفيد ذلك طبقا لتعليلات الحكم الملغى من طرف محكمة الاستئناف الإدارية وأن إثارة الجماعة لدفوع جديدة وإدلائها بوثائق جديدة كان بإمكانها التقدم بها خلال المرحلة الابتدائية وقبل الإحالة خاصة أنها وثائق قديمة تعود لسنة 2008 وهو تقاض بسوء نية وتحوير لموضوع الدعوى وخروج عن النقطة التي بتت فيها محكمة الإحالة مما يجب معه البت في حدود نقطة الإحالة وحتى ولو اعتبر قرار دورة فبراير 2008 معدلا لقرار دورة يناير من نفس السنة يحصر الاستفادة عل المرحلين من المنطقة الصناعية وعلى من ذكر إسمه بحصر الاستفادة على المرحلين من المنطقة الصناعية وعلى من ذكر اسمه في المرسوم فان البادي من وثائق الملف أن مقرر دورة فبراير 2008 أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاستفادة تشمل المرحلين من المنطقة المنزوعة ملكيتها وهم من شملهم مرسوم نزع الملكية إذ كانوا مقيمين بالدوار وواردة أسماؤهم بلائحة الاستفادة المذكورة في دورة يناير 2008 باعتراف الجماعة نفسها ولجنة توزيع البقع التي قامت بإحصائهم وأكدت مبدئيا حقهم ثي الاستفادة

وبخصوص باقي شروط الإستفادة التي سردتها الجماعة من لزوم تأكد لجنة الخبرة من أن الشخص الذي ورد إسمه في المرسوم يملك بقعة أو مسكنا داخل حدود التصميم التجزيئي إلى آخر شرط وهو تحرير عقد التفويت فهي مجرد إجراءات إدارية تسبق إبرام عقد التفويت النهائي بعد أن تعترف له الجماعة حبيا أو قضائيا بحقه في الحصول على البقعة التيتم الوعدبها وتقريرها لفائدتهم تأكيدا إلى أن أشخاصا آخرين استفادوا من نفس وضعية المدعية من التفويتات وكما جاء في حيثيات محكمة الاستئناف الإدارية شملهم مرسوم 2.02.893 وذكروا في لائحة الاستفادة بمقتضى دورة يناير 2008 وأنجزوا مع الجماعة تفويتا استنادا ننفس المرسوم ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وذلك بتمكينها من القطعة المخصصة لها وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت على الجماعة القروية ثي شخص رئيسها بتنفيذ إلتزامها وذلك بتفويتها للمستأنفين القطعة رقم الكائنة بمركز وتحميلها الصائر وهو القرار الذيكان محل طعن بالنقض من طرف الجماعة المذكورة وصدر بشأنه قرار محكمة النقض عدد 1/629 بتاريخ 2017/04/20 القاضي بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانوا وبعد إعادة مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف واستنفاذها لإجراءات تحقيق الدعوى جديدا صد قرارها عدد 617 وتاريخ 2018/02/21 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار في وسيلة النقض الفريدة : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه لنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بالتقيد بنقطة ة الإلحأالة كماسهي واردة فيذقرار محكمة النقض وذلك بالجواب عن مسألة أساسية وهي أن الالتزام موضوع آلاست مقتفادةة يحتم التزامات مقابلة إذ على الطاعن تنفيذ أو عرض الجزء الذي يعنيه منهاء وأنها بتت دون أن تتأكد من كونه قام بذلك فعلا وكان على المحكمة تبت من جديد في القضية التحقق من كون الجماعة أوفت بالتزامها بتنفيذ القرار القضائي القاضي بأحقية الطاعنة وأنه لا يمكن للطالبة تنفيذ التزامها بالأداء إلا بعد إذعان الجماعة للحكم القضائي وتقرير التفويت وتمكين المفوت له من الإذن بإيداع المبلغ لدى القابض الجماعي وتحديد واجبات التسجيل وغيرها من الشروط الإدارية كما فعلت مع أطراف آخرين ( وهي النقطة التي تجب عليها المحكمة سلبا أو إيجاباء والتمست نقض القرار المذكور . لكن حيث إنه ما استندت محكمة الاستئناف في تعليل قرارها إلى كون الأمر يتعلق بتنفيذ التزامات متقابلة وأنه في غياب ما يفيد أداء أو إيداع المستأنفة للمبلغ المحدد من قبل الجماعة بمقتضى المقرر المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2008/01/03 من أجل الاستفادة من القطعة الأرضية كما أنه لا يمكن للمقرر المتخذ بتفويت القطعة الأرضية أن ينشئ حقا مكتسبا لصاحبه

دون قيام هذا الطرف بالوفاء بالتزامه المقابلء وبالتالي يبقى ما تمسكت المستأنفة من ضرورة حصولها على قرار قضائي يضمن ها حق الاستفادة من القطعة غير مرتكز على أساس ( فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياء وأن ما تتمسك به الطالبة من ضرورة صدور مقرر جديد جماعي يقر عملية التفويت ويمكنها من إيداع قيمته لدى القابض الجماعي يبقى في غير محله طالما أن المقرر الجماعي الصادر في الدورة الاستثنائية لشهر يناير من سنة 2008 قد خصها بالقطعة رقم مساحتها 80 متر مربع وآثاره تبقى سارية لفائدتهاء وأنه يبقى من حقها سلوك جميع الإجراءات القانونية المتاحة بشأن إيداع قيمة التفويت من دون حاجة إلى إذن صادر عن الجماعة وفي غياب ما يفيد قيامها بذلك يجعل تنفيذ التزامها المقابل غير محقق وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين الساد مقررا نادية للوسي ( فائزة بالعسريء عبد السلام نعناني ( وبمحضر المامي العام وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة