قرار محكمة النقض رقم 2018/7205/727
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 33
الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني اللف الإداري عدد 2019/1/4/3691
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره ثي هده الجلسة والاستماع إلى مستنتجات _ المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبات النقض بنات الهالك ) س تقدمن بتاريخ 2017/05/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضن فيه أنهن رفقة المطلوبين في النقض أبناء الهالك )س يعتبرن أولاد الهالك المذكور الذي توفي وخلف الأراضي السلالية التالية ) جنان . .- ال.٠٠- جنان فوق ال .٠٠- فدان هكتارين من الخامسة القطعة المسماة بيت القطعة المسماة عش .٠"، سكنى مساحتها 400 متر وحديقة السكنى مساحتها 400 متر مربع بها بئر القطعة المسماة بئر ٠٠"(، بالإضافة إلى مجموعة قطع أرضية أخرى والتعويضات الناتجة عن نزع الملكية وأنهن وضعن طلبا لدى نواب لجماعة السلالية إطار الفصل من ظهير 27 أبريل 1919 من أجل تمكينهن من نصيبهن من مخلف والدهن ومن متخلف أخيهن )ح( الذي توفي بعده وم يخلف أبناء وأن نواب الجماعة السلالية أجتمعوا بتاريخ 2016/06/09 بحضور المدعى عليهم دون المدعيار ارهن بتاريخ الاجتماع وصدر مقرر نيابي يقضي برفض طلبهن الرامي إلى الا سته لالية بدعوى أن وفاة والدهن كانت سنة 1967 وأن العرف المعمول به آنذاك يقضي من الاستفادة من الأراضي السلالية . وبعد استئنافهن المقرر المذكور أمام مجلس الوصاية الأخير قراره رقم 26 م 2016/ بتاريخ 2016/10/20 قضى بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية واعتبرن القرار المذكور قد أضر بحقوقهن ( وصدر مخالفا للقانون لعدم احترام حقوق الدفاع لصدوره فيقغيبتهن سواء أمام اللجنة النيابية أو أمام معلح مومخالفا لأحكام ذدة مجلس الوصاية فضلا عن كونه غير الدستور والاتفاقيات الدولية وكذا الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والتمسن إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بتمكينهن من نصيبهن كاملامن مخلف والدهن; فأجاب الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن الإدارات المعنية بالنزاع متمسكا بكون الطاعنات لا ينازعن في الصبغة الجماعية للأرض المذكورة وأن هذه الأراضي لها نظامها الخاص وتقسم بغرض استغلالها بين أعضاء الجماعة السلالية بحسب أعددف القبيلة وأن الأرض خلفها الهالك منذ سنة 1967 وقام إخوته باستغلالها تبعا للعرف الذي كان سائدا ويمنح المرأة الحق في المغروسات دون الأرض وأن الجماعة النيابية بتت النزاع بموجب محضرها المؤرخ في 201102/15 بإعمال العرف الذي كان ساريا بتاريخ وفاة الهالك وهي مقيدة به ولا يمكنها التراجع عنه حفاظا على استقلال المعاملات العقارية بين الأسر السلالية وبعد عرض النزاع على مجلس الوصاية قرر المصادقة على مقرر الجماعة النيابية مؤكدا كون هذا القرار ومشروع جاء محترما لكافة الشروط القانونية الواجب توفرها فيه إذ صدر بحضور جميع الأطراف المحددة في الفصل 3 من ظهير 1919/09/27 بشأن الوصاية على الأراضي السلالية وأنه بني
معطيات واقعية مبررة له تتجلى فيكون الهالك لم يخلف أشجارا للزيتون ليستفيد منها الإناث وفقا للعرف الذي كان ساريا آنذاك علما أن الاستفادة من الأرض كان حكرا على الذكور فقط بحكم وفاة الهالك برسم سنة .1990 وهي حقبة سابقة للتوجه السائد حاليا لدى الوزارة الوصية وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب إستأنفته الطالبات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التى قضت بعد المناقشة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 26/م/2016 بتاريخ 2016/10/20 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في وسيلة الطعن الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف لم تقم بإشعاركل مناع وع وم( بمجريات المسطرة الجارية أمامها سيما وأن دعوى الإلغاء ولئن كانت دعوى عينية لا تستهدف الأ شخاص وإنما تنصرف إلى القرار الإداري فإنه ليس من شأنها ستبعاد ضرورة توجيه الطلب ضد المستفيد من القرار المطعون فيه متى تعلق الأمر بالطعن في وهم في نازلة الحال المطعون ضدهم للرد على الوثائق التي أدلي بها مما فوت علية الفرعي في رسم الإراثة عدد 275 صحيفة 392 التركات 79 لكون الهالك مورثهم 1967كما تثبت ذلك شهادة الوفاة وليس سنة 1970 كما هو وارد في رسم الإراثة الدفاع ولقواعد المسطرة المدنية كما أن الشكاية المقدمة أمام الجماعة النيابية كانتممنطرفعددبل ف وخ وح وس وهن اللاتي صدر حقهن مقرر الجماعة النيابية غير أنه بالرجوع إلى مقالا الدعوى والحكم الإداري والحكم الا ستئنافي معكمه النق يتضح بأن المدعيات هن ) ل. فاطمة بدلاممن فاطنة إضافة إلى باقي الإناث وأرملة الهالك )ه ، مما يدل عن أن )ال. فاطنة لم يسبق لهاأن تقدمت بأي شكاية أمام الجماعة النيابية ولا بأي طعن أمام مجلس الوصاية وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد صدر على غير ذي صفة وأن السيدة ) ال . فاطنة ( التي صدر باسمها مقرر مجلس الوصاية موضوع الطعن ونفس الشيء ينطبق السيدة )هلم يسبق لهاأن تقدمت بأي طعن في قرار الجماعة النيابية وبالتالي لا يشملها قرار مجلس الوصاية ولاصفة لها في إقامة الدعوى والتمس نقض القرار . لكن حيث إنه فضلا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تخاصم القرار الإداري المطعون فيه فإن محكمة الاستئناف قد استدعت الطالبين -المستأنف عليهما - عدة مرات لكن دون جدوى فاعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها طبقا لمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى فإن الخطأ الذي طال إسم المطلوبة النقض )ال. فاطمة يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار وأن المطلوبة )ه كانت من بين من تقدمن بالطعن بالإلغاء
10
القرار الإداري المطعون فيه باعتبارها من ورثة الهالك المذكور كما أن تاريخ وفاة الهالك لا تأثير له بدوره على سلامة القرارا ويبقى ما أثير على غير أساس ومحكمة الاستئناف ا قضت بقبول الاستئناف شكلالم تخرق القاعدة المسطرية المحتج بهاء وما بالوسيلة على غير أساس . في وسيلة الطعن الثانية : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لكون المحكمة مصدرته قفزت عن معطيات قانونية وواقعية باعتبار قسمة منفعة الأراضي السلالية موضوع الدعوى تمت بتاريخ سابق برسم سنة 1995 أي قبل صدور مقرر الجماعة النيابية وأنها تمت إطار ظهير 1919/04/27 ووفق الضابط رقم 2977 الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 1957/11/13 المحدد لكيفية تقسيم الأراضي السلالية وهي واقعة تبحث فيها المحكمة مصدرة القرار ولم تشعر الأطراف بالجواب على المقال الاستئنافي بشأنهاء كماأن استدلال المحكمة بمقتضيات الفصل 19 من الدستور لا يستقيم مادام الدستور في حد ذاته تم إقراره في وقت لاحق عن واقعة القسمة التي تمت وفقا للعرف السائد وأن الطاعنات تطعن هذا المقرر في إبانه وأجزنه صراحة وأنه من المبادئ الراسخة أن القانون لا يطبق بأثر رجعي خاص به، كما لا يسوغ الاستدلال بقواعد الإرث علما أن قواعد الظع السلالية لا تنقل الملكية وإنما فقط حق الانتفاع ولا تنطبق عليها قواعد الإرث تفادنا والمنفعة خارج الجماعة السلالية كما أكدوا على أن استدلال محكمة الا عن الغرفة الإدارية يبقى في غير محله لاختلاف المعطيات الواقعية والقانونية للنازلة وذات ملشيء بشأن الاستدلال بمبادئ العدالة والشريعة الإسلامية بشكل عام ومبادئ العرف والدورية الوزارية التيقجاءت لاحقة عن واقعة القسمة وأكد رمالسالفا لذف الطالبون تمسكهم بتطبيق مقتضيات الظهير آلذكر طالما يصدر أي قانون من نفس درجته يلغيه أو يعدله وأن الاجتهادات القضائية المرتبطة بمطالبة النساء السلاليات إنما صدرت بعد صدور الدورية الوزارية رقم ،17 وليس قبل تاريخ صدورها وهوما يناسب نقض القرار موضوع الطعن . لكن حيث إنه لماكان طلب الطاعنات في نازلة الحال مقدما في نطاق إعادة النظر في كيفية توزيع حقوق الانتفاع من الأراضي السلالية بسبب القسمة التي تبنتها الجماعة النيابية بحرمان الإناث من الاستفادة من نصيبهم في متخلف مورثهن من الأراضي السلالية التي خلفها وقصرها حق الاستفادة في الذكور فقط ومادام الاجتهاد القضائي قد استقر وتواتر على أن حق الاستفادة ينصرف إلى الأولاد وأن مدلول الولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء وبذلك يكون القضاء قد وضع حدا لكل تفسير مخالف ولكل الأعددف السائدة التي كانت تحرم الإناث من حقهن الاستفادة من الأراضي السلالية وهو ما تم تكريسه بموجب الدورية الوزارية رقم 17 التي إنما جاءت لترسخ هذا التوج القضائي المنبني على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ومبادئ المساواة المكرسة
11
بموجب الاتفاقيات الدولية وبالتالي فإن الاحتجاج بعدم وجوب تطبيق الدورية بأثر لتعارضه العرف الذي كان سائدا يبقى غير مؤسس طالماأن هذا العرف لم يعدله وجودء ولكون الاستمرار تطبيقه يبقى مخالفا للقواعد السالفة الذكر ولتوجه القضاء الذي حسم الأمر استنادا إلى مقتضيات الفصل 10 من ظهير 2019/04/19 المتعلق بالوصاية على أراضي الجموع الذي نص على أنه عند وفاة الشخص يتم تخويل حق المنفعة إلى أحد الورثة بدون تمييز بين الذكور والإناث وأن الفصل من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 1997/11/03 استعمل بدوره عبارة الأولاد التى لا تتضمن تمييزا على أساس مقاربة النوع من حيث الجنس ( ومحكمة الاستئناف ٧ ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا للعلل المذكورة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليماء وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة متركبة الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السا د5 مقررا نادية للوسي ( فائزة بالعسريء عبد السلام نعناني ( وبمحضر المحامي العام ي٢ وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
12
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.