قرار محكمة النقض رقم 90
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 41
الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الإداري عدد 2021/1/4/6530
26
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حىت يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد )ب ( تقدم بتاريخ 2021/02/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعمل لدى المدعى عليها أعلاه كحارس منذ سنة 1998 بأجرة شهرية قدرها 1300,00 درهم وأنه لم يتوصل بأجره منذ تاريخ 1998/09/01 إلى تاريخ طرده في شهر مايو 2011، وذلك بدون سبب مشروع ودون أن يرتكب أي خطأء كماأنه لم يمكن من حقوقه المترتبة عن الفصل موضحا أنه سبق له وتقدم بعدة دعاوى قضائية كان آخرها القرار الاستئنافي عدد 384 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف الا جتماعي الاستئنافي عدد 2018/1501/106 عن استئنافية الجديدة وأن القرار المذكور نص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية في هذه النازلةء مما يجعله يتقدم بطلبه هذا قصد الحكم له بالتعويضات المترتبة عن فصله من العمل دون سبب وجيه وذلك وفق ما هو مسطر له قانوناء ملتمسا الحكم لفائدته في مواجهة المدعى عليها ثانوية في شخص مديرها بكافة التعويضات المستحقة قانونا عن الفترة من سنة 1998 إلى تاريخ فصله شهر مايو 2011 مع إحلال الدولة المغربية ممثلة في وزارة التربية الوطنية شخص وزيرها في الأداء مع النفاذ المعجا والصائر يترتب عن ذلك قانونا وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة من خلالها الحكم بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت الطله على المحكمة المختصة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بانعقاد اختصاصها النوعي للبت الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات وهو الحكم المستأنف الفغربية أسباب الاستئناف : المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب . ذلك أن العلاقة التى تربط المستأنف عليه بالثانوية التيكان يعمل بها هي علاقة شغل مما يخضع لقواعد القانون الخاص ويخرج بالتالي عن الا ختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لكن حيث إنه لماكان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعي )المستأنف عليه بالتعويضات المحددة بمقاله الافتتا حي والتي ينسبها للمدعى عليها ثانوية باعتباره كان حارسا لديها منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2011، فإن الطلب يتعلق بتعويض منسوب لمؤسسة عمومية فإن ذلك يجعله مما يندرج ضمن الا ختصاص النوعي للقضاء الإداريء والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب لهذه العلة تكون قد نحت منحا صحيحا وكان حكمها واجب التأييد
27
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أنوار شقروني مقررا نادية للوسي فائزة بالعسريء عبد السلام نعناني وبمحضر المامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
28
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.