قرار محكمة النقض رقم 90

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 90

رقم القرار 90
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اختصاص نوعي طلب تعويض في مواجهة مؤسسة عمومية أثره . ما كان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعي )المستأنف عليه بالتعويضات المددة بمقاله الافتتاحي والتي ينسبها للمدعى عليها باعتباره كان حارسا لديها فإن الطلب يتعلق بتعويض منسوب لمؤسسة عمومية فإن ذلك يجعله مما يندرج ضمن الا ختصاص النوعي للقضاء الإداري والمحكمة الإدارية م٧ صرحت باختصاصها النوعي للبت الطلب لهذه العلةء تكون قد نحت منحا صحيحا وكان حكمها واجب التأييد تأييد الحكم المستأنف للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/25 المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالا ختصاص النوعي 5102 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار الددلكة البيضاء بتاريخ 2021/10/06 الملفجعدد زلأ ك12/14لحط1 202 ضانية الأخرى المدلى بها اقفي كالملفاا النقض وبناء على الأوراق =بناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 ربناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 دجنبر 2021 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 41

الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الإداري عدد 2021/1/4/6530

26

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حىت يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد )ب ( تقدم بتاريخ 2021/02/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعمل لدى المدعى عليها أعلاه كحارس منذ سنة 1998 بأجرة شهرية قدرها 1300,00 درهم وأنه لم يتوصل بأجره منذ تاريخ 1998/09/01 إلى تاريخ طرده في شهر مايو 2011، وذلك بدون سبب مشروع ودون أن يرتكب أي خطأء كماأنه لم يمكن من حقوقه المترتبة عن الفصل موضحا أنه سبق له وتقدم بعدة دعاوى قضائية كان آخرها القرار الاستئنافي عدد 384 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف الا جتماعي الاستئنافي عدد 2018/1501/106 عن استئنافية الجديدة وأن القرار المذكور نص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية في هذه النازلةء مما يجعله يتقدم بطلبه هذا قصد الحكم له بالتعويضات المترتبة عن فصله من العمل دون سبب وجيه وذلك وفق ما هو مسطر له قانوناء ملتمسا الحكم لفائدته في مواجهة المدعى عليها ثانوية في شخص مديرها بكافة التعويضات المستحقة قانونا عن الفترة من سنة 1998 إلى تاريخ فصله شهر مايو 2011 مع إحلال الدولة المغربية ممثلة في وزارة التربية الوطنية شخص وزيرها في الأداء مع النفاذ المعجا والصائر يترتب عن ذلك قانونا وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة من خلالها الحكم بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت الطله على المحكمة المختصة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بانعقاد اختصاصها النوعي للبت الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات وهو الحكم المستأنف الفغربية أسباب الاستئناف : المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب . ذلك أن العلاقة التى تربط المستأنف عليه بالثانوية التيكان يعمل بها هي علاقة شغل مما يخضع لقواعد القانون الخاص ويخرج بالتالي عن الا ختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لكن حيث إنه لماكان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعي )المستأنف عليه بالتعويضات المحددة بمقاله الافتتا حي والتي ينسبها للمدعى عليها ثانوية باعتباره كان حارسا لديها منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2011، فإن الطلب يتعلق بتعويض منسوب لمؤسسة عمومية فإن ذلك يجعله مما يندرج ضمن الا ختصاص النوعي للقضاء الإداريء والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب لهذه العلة تكون قد نحت منحا صحيحا وكان حكمها واجب التأييد

27

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أنوار شقروني مقررا نادية للوسي فائزة بالعسريء عبد السلام نعناني وبمحضر المامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

28

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة