قرار محكمة النقض رقم 50
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض
رقم 50 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/21625
طبقا للقانو ن . الشكل : حيث إن الطاعن لم يدل بمذكر لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرذ
الجنائية تجعل الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم برا من أجله قضت بر رفض الطلب المقدم من المتهم )٠٤أ ، وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعو ; ى العمو مية تحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد بحضو نعام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط بيو المعلكة المغرب ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.