قرار محكمة النقض رقم 50

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 50

رقم القرار 50
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن - إجراء اختياري قضايا الجنايات إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجو الطعن ( وأن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وبالتالي يكون الطلب موافقا ٧ يقتضيه القانون ويتعين التصريح بقبوله شكلا رفض الطلب باله املك للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ )م( بتاريخ 2021/06/30 لدى دة بمحكمة الاستئناف بمراكش وبثانيهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي الأوداية سلبمة اكش بتاريخ 2021/07/01، الرا رامي إلى نقض القرار الأعذر لللنة عدد 515 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/23 في القضية ذات _ قم 2020/2644/30 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف والسكر العلني البين واستهلاك المخدرات عقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به فى القضية ز بعد الاستما إلى السيد أحمد بودالية _ المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 50 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/21625

طبقا للقانو ن . الشكل : حيث إن الطاعن لم يدل بمذكر لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرذ

الجنائية تجعل الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم برا من أجله قضت بر رفض الطلب المقدم من المتهم )٠٤أ ، وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعو ; ى العمو مية تحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد بحضو نعام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط بيو المعلكة المغرب ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة