قرار محكمة النقض رقم 51

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 51

رقم القرار 51
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن - إجراء اختياري قضايا الجنايات إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجو الطعن وأن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وبالتالي يكون الطلب موافقا ٧ يقتضيه القانو _ن ويتعين التصريح بقبوله شكلا . رفض الطلب بالم ملك طبة للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى شخصيا أمام مدير السجن المحلي الأوداية بمراكش 2021/07/01 الرامي إلى نقض القرار عدد 515 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية باسبمحكمه الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/23 الدجدر الأعدي للدبلصة القضانية القضية ذات الرقم 2020/2644/30 القاضي بتآييدالالقرار اجنائي الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنايات الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز والاغتصاب وجنح ساطة البغاء وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء والسكر العلني البين واستهلاك المخدرات و عقابه بخمس سنوات سجنا نافذا = تحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقر ! ير المكلفة به القضية بعد الاستما إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 51 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/21626

طبقا للقانو ن . الشكل : حيت إن الطاعن لم يدل بمذكر لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرذ الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بمالها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم )ع ف(. وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعو ; ى العمو مية = تحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيا ألر ياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس فة لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الر حيم السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساء اعدة كاتب الضبط

الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة