قرار محكمة النقض رقم 51
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض
رقم 51 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/21626
طبقا للقانو ن . الشكل : حيت إن الطاعن لم يدل بمذكر لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرذ الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بمالها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم )ع ف(. وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعو ; ى العمو مية = تحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيا ألر ياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس فة لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الر حيم السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساء اعدة كاتب الضبط
الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.