قرار محكمة النقض رقم 38

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 38

رقم القرار 38
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة الفساد بعد إعادة التكييف من جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب شهادة المشتكية سلطة المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بعد إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى إنكار إليه في سائر المراحل وخلو الملف من أي دليل يقيني يفيد قيامه باختطاف وعدم اطمئنانها لإفادة هذه الأخيرة أمام قاضي التحقيق في غياب ما يعضد تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وأبرزت العناصر التي اعتمدتها استبعاد شهادة المشتكية وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ( وجاء معللا بما يكفيء والوسيلة على غير اساس . المصلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب معكمه النفض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرا رامي إلى نقض القرار عدد 2021/567 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/07 القضية ذات الرقم 2021/2643/86 و والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى من إدانة المتهم )ش . د من أجل جنحة الفساد بعد إعادة التكييف من جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد و عقابه بشهرين اثنين )02( حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة القضية . ز بعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 38 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/24897

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن الشكل : نظرا للمذكر المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بعد إعادة التكييف دون أن تقتنع بشهادة الضحية التي أكدت جميع المراحل أنه قام باختطافها واحتجازها اغتصابها تحت التهديد بالسلاح والتي هي و سيلة إثبات قائمة بذاتهاء لتكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرا ابجحه لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلو ب النقض بعد إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة تبنت تعليلاته التي استند المنسو ب إليه في سائر المراحل وخلو الملف من أي دليل يقيني يفيد قيامه المشتكية _عدم اطمئنانها لإفادة هذه الأ خير أمام قاضي التحقيق في غياب الهلليعضدهابأو يز كيها ليبقى الشك يلف تورطه الجنايتين فضلاعن أنه عزا سببا تقديم الشكاية لضده إلى كوانه أنهى علاقته بالمشتكية موضحا أنه مارس الجنس معها برضاهاء ونتج عن ذلككمم حمال فبتبنيها لهذا التعليلء تكون قد بررت و جه اقتناعها على نحو سليم وأبرزت العناصر التي اعتمدتها في استبعاد شهادة المشتكية وبذلك يخرق قرارها أي مقتضى ( وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس . أجله

قضت برفض الطلب . وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد حيم بشر بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة