قرار محكمة النقض رقم 10

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10

رقم القرار 10
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالاستئناف - الأثر الناشر - حق الأطراف في إثارة الدفوع . إن الاستئناف ينشر الدعو ى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويبقى الحق للأطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة . رفض الطلب باسم جلالة بملك طبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المود .202070 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ )س٠م والرا 1169 الصادر بتاريخ 2019/11/12 الملف رقم 2019/1201/700 عن محكمة المغرببة وبناء على المستندات المدلى بها الملفعلكة 73 للدبلصة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/2723! وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما = عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيدة مارية اصوا اب والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بو فادي . و بعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ( زمن القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف با سفي بتاريخ 2019/11/12 الملف عدد 2019/1201/700 أن الطر ف المدعي ")ر.ب ( ومن معها ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالصوير ة أنه يملك الملك المسمى )د( والذي هوفي الأصل ملكا = احدا وتمت قسمته وأن المدعى عليه )مب اشترى واجب كل من ) حب( وف ب( واجبهم من المخار جة وأن الأملاك خصصت لها طريق يمر منها المالك غير أن المدعى عليه عمد بعد شرائه لنصيي

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 10 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فى الملف المدني رقم 2020/10/1/2250

)ح .ب( و)ف ب( لإغلاق الطريق ومنع طرف المدعي من المرور الملك وأنه قد تم إجراء معاينة من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/06/23، التمس لأجله الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه بفتح الطريق المؤدية لأملاك الطرف المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها )200( درهم. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفع الضرر وذلك بفتح الطريق التيتم حرثها والمؤدية إلى ملك المدعي المسمى ملك )د( وجعلها مفتو حة في بده المدعين وموصلة إلى ملكهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها )100( درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وبر رفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه مؤسسا طعنه على كون الحكم لم يرتكز على أساس ( وأن الطرف المستأنف عليه أدلى بمجرد محضر معاينة من صنعه ( وكان على المحكمة إجراء معاينة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على الحقيقة فضلا على أنه سبق البت في نفس التراع بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1992/04/08 ملف رقم 1991/501 كذا الملف الجنحي قضاء القرب رقم 2017/37 والقرار الاستئنافي عدد 2017/388 ق محكمة النقض عدد 6/890 وتاريخ 2018/04/25 ومحضر التنفيذ عدد 98/146 مما يفيد إغلاقها إنما هي طريق تم إحداثها عنو ضد إرادة المستأنف صدر بشأنها قضائه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . وبعد جواب الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي لتصدء رفض الطلب وهو القرار المطعون فىه بالنقض . الدتلكة الدعدد ببة في شأن الوسيلة الو _ حيدة .المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل عدم ارتكازه على أساس القانو نيء ذلك أن القرار المطعون فيه قد سلم بأن الأحكام المدلى بها من قبل المطلو ب ثفي النقض بالرغم من أنها لا تتعلق بأطراف هذه الدعو =ى ولا بنفس التراع وبالرغم من عدم الدفع بها أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الا بتدائي وأن الدفع بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يتضح منه جليا بأنها لا تتعلق بنفس التراع ونفس الأطراف وأن محكمة الاستئناف لما اعتمدت هذه الأحكام واعتبرتها تتعلق بنفس التراع والحال أن أطراف هذه الدعو _ى ليسوا نفس الأطراف تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا _بعيد عن تطبيق القانون خصو صا وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية قد اعتمد محضر المعاينة واعتمد كذلك واقع الحال على ما وقف عليه المفوض القضائي الذي عاين أنه ما قام المطلو ب في النقض من حرص قد أزال الطريق وجعل أرض الطالبين مهمل بدون حرث وذلك بإغلاق الطريق المؤدية له من قبل المطلوب كماأن هذه الطريق التي تم إغلاقها هي مشار إليها برسم المخار . جة وقبل أن يشتري المطلوب في النقض واجب أحد الورثة الذي خرج بنصيبه وأن محكمة الاستئناف م٧ اعتمدت دفع أثير أمامها لأول مرة والمتعلق بسبقية البت والحال أن ما أدلي

به من أحكام لا تتعلق بنفس الأطراف ولا نفس التراع لأن ملك )د يشمل الأرض بكاملها والتي قسمت حسب رسم المخارجة على ماذكر دون إجراء معاينة أو خبرة لمطابقتها على أرض الواقع يجعل القرار معرضا للنقض . حيث إنه من جهة أولى فإن الاستئناف نشر الدعو _ى من جديد أمام محكمة الدر جة الثانية ويبقى الحق للإطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها _اجبة التنفيذ أن تكون حجة على الواقع التي تثبتهاء كما أن تقييم الحجج يرجع لسلطة المحكمة ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بإجراء مزيد من التحقيق في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج مستندات العناصر الكافية للبت فيهاء والثابت من القرار المطعون فيه أنه استند إلى القرار الاستئنافي رقم 388 و محضر التنفيذ عدد 2018/288 وإلى ما ضمن بمحضر المعاينة القضائية المنجز بتاريخ 2017/05/17 في الملف الجنحي الاستئنافي 388 تحت عدد 2017/67 والذي يثبت أن أحد الطالبين )م . ق ( هو الذي أحدث الط وأن المطعون ضده قد استصدر قرار قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عل المحدث من قبله بملك الدوار كما أن الشهو المستمع إليهم بمحضر وقو الملف الجنحي المذكور أعلاه أكدوا جميعا عدم وجود أية طريق وأن الطالب بإحداثهاء والقرار المطعون فيه ا استند إلى القرار الاستئنافي والماضر المذكورة ٧ لىته من وقائع مادية تؤكد عدم وجود أية الطريق وليس لسبقية البت يبقى ما انتهى إليه اعلى هذالاللأساس معللا تعليلاة كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس . متكده النمض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب بتحميل الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة وحفيظة بلكصير وبهيجة الامام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بو فادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة