قرار محكمة النقض رقم 5

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 5

رقم القرار 5
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض عدم الإدلاء بقرار التقديم على المعني بالتحجير أثره . لما كان الطالبون لاصفة لهم في النيابة عن المعني بالتحجير _ لعدم استدلالهم بما يؤكد هذه النيابة بصدور قرار بالتقديم عليه فإن تقديم مقال الطعن بالنقض نيابة عنه غير مستند على أساس وغير مقبول . عدم قبول الطلب لة آلملك طقا للقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة )0/11/5, 202 طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ )ع٠و( المحامي بفيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ( والرامية إلى نقض القرار رقم 4084 الصادر بتاريخ 2009/10/8 الملف عدد 2008/17405 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا لدمدللةً الدغرببة وبناءعلى الأوراق الأخرلى المدلى أبها في لالملف القضانية متكده النمض وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16 وبناءعلى الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والا ستما ع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 5 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف )مدني رقم 2021/9/1/3194

طبقا للقانو ن . في الشكل : حيث قدم الطلب من طرف ورثة )إ٠س كل باسمه أصالة عن أنفسهم ونيابة عن ) ر.س .

وحيث إن الطلب ينصب على بطلان تبليغ قرار استئنافي إلى شخص صدر بشأنه بالتحجير أي عديم الأهلية وحيث إن المعني بالتحجير هو ار.س ولماكان الطالبون لا صفة لهم النيابة عن هذا الأخير لعدم استدلالهم بما يؤكد هذه النيابة بصدور قرار بالتقديم عليه فإن تقديم مقال الطعن بالنقض نيابة عنه غير مستند على أساس وغير مقبول . وفي الموضوع : حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا تحت عدد 4084 بتاريخ 2009/10/8 في الملف رقم 2008/1/405 أن المدعين )الطالبون . عرضو أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع عمهم ) أس مناصفة الملكين موضوع الرسمين العقاريين عدد )٠٠٠( و عدد )٠٠٠( وأن هذا الأ خير استصدر في مو اجهتهم حكما قضى بإجراء قسمة عينية في العقارين المذكورين تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 2002/4/18 الملف عدد 2000/5272. وبتاريخ 2003/3/17 صدر بالتحجير على ) ر٠س ومع ذلك تبليغه شخصيا بتاريخ 2004/4/16 كور كما تقدم المحكوم له بطلب تنفيذ القسمة وتم إجراء التنفيذ (2006/11/17 التمسوا التصريح ببطلان التبليغ لعدم تبليغ النائب الشر - عي إجراءات التنفيذ لعدم تعيين هذا النائب الشرعي وإجراء التنفيذ في غيابه الحكم بعدم قبول الدعو ى ( طعن فيه المدعو ن وتمسكوا بطلباتهم بعد جواجملالستأنفبيتعليه وتبادل المذكرات بين الطرفين انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد آلحكم المستأنف وهو القرار المطلو ب دتدده الذفد نقضه

فيشأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : بت الطاعنوا _ن على القرار خرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية إذ جاء الفقرة 2 من الصفحة 2 من القرار : "وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة أولم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين " وبغض النظر عن عدم إجراء مسطرة التحقيق بمكتب المستشار المقرر حتى يتسنى له سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور فإنهم يعيبون على القرار بطلان إجراء تلاوة التقرير من عدمه وخطأ ني تطبيق القانون _ السليم . لكن حيث إن عبارة " وبناء على تقرير المستشار المقرر ٠٠ الواردة في الفقرة 2 من الصفحة 2 أغفلت المحكمة التشطيب عليها ولا تأثير لهذا الإغفال على القرار الذي صدر سليما إذ المحكمة أي تحقيق ولم يكن المقرر في حاجة لتحرير التقرير وبالأحرى تلاوته وما بالفرع غير جدير

بالاعتبار .

وفيما يتعلق بالفرعين الثاني والثالث من نفس الوسيلة والوسيلة الثانية بفرعيها حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية بعدم إحالة الملف على النيابة العامة رغم وجود شخص صدر حكم شرعي بالتحجير عليه وخرق الفصلين 516 و224 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة عللت ماقضت به بأن المحجور يعيش معهم ولهم ولاية عامة على شخصه كان بإمكانه الطعن في حين أن تصرفات عديمي الأهلية باطلة وأن تصرف أخيهم )ر( المتوصل بالقرار الاستئنافي القاضي بالقسمة هو تصرف باطل وأن التبليغ لم يكن سليما ولم يحترم الفصوا ل المنظمة والمؤطرة له ولذلك فإنه كان يتعين تبليغ القرار للنائب الشر د عي كما هو منصوص عليه في الفصل 516 من قانون المسطر المدنية وبذلك جاء القرار فاسد التعليل منعدم الأ ساس القانوني . لكن , حيث إن ما استدل به أعلاه يتعلق بالمحجور ) رءس وتبعا لما سبق التصريح به من عدم قبول مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف إخوته نيابة عنه فإن هؤلاء يفقدوا ن الصفة للمطالبة بما يتعلق بهء وهم لا يتوفرون على عنه بذلك يبقى استدلالا غير مقبو س .

عن )ر( ورفض الباقي وتحميل الطالبين

قضت محكمة النقض بعدم المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية امنعفده بالتاريخ المذكور أعلاه آلامتدر بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئةعلحاكمقمتركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزا ة رئيسا المستشارين السادة: محمد صواليح مقررا _ وردة المكنوزي عبد القادر الغماري العلمي محمد الراغ أعضا بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة