قرار محكمة النقض رقم 11

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 11

رقم القرار 11
تاريخ القرار 2021/2/1
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - تحديد نسبة المسؤولية سلطة المحكمة إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملهاكل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع تؤسسه علىما تستخلصه من وقائع كل نازلة معددضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو _تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها الأمر الذي يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرر المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به، الذي استند تشطير مسؤولية الحادثة مناصفة من ثبت له من محتويات مضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به تصري أنهما يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة الأول بسبب قطع امتد وآلثاني الوقوف في مكان ممنوع , فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما سلطة تقدير الوقائع المعددضة عليهاء وجاء قرارها معللا تعليلا . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النفض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين )أس بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة ) نش لدىكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2021/2/1 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/28 ملف عدد 20/81 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين )ح ج( و)أز ء والحكم على المسؤولين مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق _ المدني تعويضات مدنية مختلفة مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين MUTUA MGS الاجنبية SEGUROUS DE GENERAL الممثلة بالمغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي وشركة التأمين )أس محل مؤمنيهما في الاداء مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني نور الدين الشادلي إلى ماهو مبين بمنطوق القرار ( وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 11

الصادر بتاريخ 6يناير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/9616

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة ) نش المحامية بفيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين والحال أنه بالرجوع لحضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف وكذا الرسم البيانيء يتضح أن المتهم )ح.ج( سائق السيارة نوع فولسفاكن أثناء محاولته تجاوز سائق السيارة نوع أوبيل ) أز( اصطدم بسائق الدراجة النارية الذيكان يسوق دراجته بسرعة مفرطة وبذلك يكون )أز لم يساهم في وقوع الحادثة بأي شكل من الأشكال والمحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية على النحو أعلاه جاء مشوبا بنقصان التعليل الموجب للنقض . حيث إن تحديد نسبة المسؤولية حملها رف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع تؤ من وقائع كل نازلة معددضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها الأمر الذي يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعوا والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند تشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمينج علم على زعلد لالدما ثبلتسلهًمن محتوب يات محضر للسلمة الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف من أنهما يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة الأول )حج( بسبب قطع الخط المتصل والثاني ) أز( بسبب الوقوف في مكان ممنوع فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بمالها من سلطة في تقدير الوقائع المعددضة عليهاء فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس . شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت عل خبرتي الدكتورة )شل لاحتساب التعويضات المستحقة للمطلوبين النقض بالرغم من أن ما توصلت إليه جد مبالغ فيه ومخالف لمرسوم تحديد نسب العجز بسبب عدم إخضاع الضحيتين لفحص سريريء علماان الاصابات التي تعرضا إليها جد طفيفة ونسبة العجز عنها لا تتجاوز 5 % بالنسبة للعجز الدائم ( والطاعنة التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأ بإجراء خبرتين جديدتين بواسطة خبير مختص ( إلاان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق عليهما فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه

إن ضرورة إعادة الخبرة الطبية من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بمالهم من كامل السلطة في ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تبين لها من تقريري الخبرتين الطبيتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية أن الخبيرة المعينة بررت النتائج التي توصلت إليهاء وجاءت منسجمة الأضرار اللاحقة بالمطلوبين في النقض من جراء الحادثة واستندت في تحديدها على الملف الطبي هما كما أنها احترمت مقتضيات مرسوم 1984/114، واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة لهماء جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأ ساس . فيشأن وسيلتي النقض الأولى والرابعة مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن الطاعنة التمست بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها المدلى بها بجلسة 2020/12/24 إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى للضحيتين بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مخالفا مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والاجتهاد القضائي خصوصا أنهما مياومين فقط والمحكمة مصدرة القرار عندما أيدته جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل ويتعين نقضه حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبين في النة باعتبارهما مياومين حس هويتهما المضمنة بمحضر الضابطة القضائية تكون عتب خلهما مرتبط بنشاطهما المهني ومجهودهما البدني وأنه طيلة مدة العجز المذكور المحدد لطبية شرت عليهما فقداكسبهما فجاء قرارها مبنى على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأ المملكة المغربية ٣ المجلس الأعلى من بأجلله =ضانبة متكمه النقض قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة