قرار محكمة النقض رقم 22

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 22

رقم القرار 22
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة استئناف تقديمه خارج الأجل - أثره إن المحكمة ٧ قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لوقوعه خارج الأجل القانوني استنادا إلى شواهد التسليم ومحاضر الجلسات تكون قد استعملت سلطتها في تقييم و تقدير الحجج والأدلة من خلال الوثائق المعددضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليلء عللت قرارها تعليلا سليما من الناحية القانو نية رفض الطلب باسم جلالة الملك و طقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع تمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ )إ٠س ( بتاريخ 2019/04/10 لدى كتابة الضة كبالمحكمة الابتدائية بوجدة والرامي إلى نقض القرار الدج الأعدى للسلصة القضانية الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2919/0492 آلقضية ذات العدد .2019/32 القاضي در تدرد بعدم قبول استئنافه وتحميله الصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفو ظ سندالي التقرير المكلف به في القضية _بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . نظرا لمذكر بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ ) إ٠س المحامي بليئة و جدة والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانو ا في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 308 من قانون المسطر الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يبلغ للعارض مباشرة وإنما بلغ لابنه الذي لا يسكن معه والذي سبق أن رفع ضده ووالدته دعوى بالإفراغ وشكاية من أجل السب رالشتم اعتبار

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 22 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2019/11/6/15806

أنه يسكن بعيدا عنهما بأحد الضيعات الفلاحية وأنه يتوفر على شهادة مثبتة لذلك مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإلغاء. حيث إن المادة 308 من قانون المسطر الجنائية أنه يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ا قضت بعدم قبول استئناف الطاعن = استندت في ذلك إلى وثائق الملف ومحتوياته خاصة منها شواهد التسليم ومحاضر الجلسات المنجز خلال المرحلة الابتدائية بحيث تبين لها أن المتهم بلغ بالحكم الصادر في حقه ابتدائيا بتاريخ 2018/04/27 حسب طي التبليغ المضمن بالملف في موطنه وعنوانه ورفضت زوجة ابنه ) ف( التوصل والإدلاء بهويتها والتوقيع حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2018/04/24 والمتضمنة لجميع البيانات والشروط المتطلبة قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية . تكون قد استعملت سلطتها تقييم تقدير الحجج والأدلة من خلال الوثائق المعددضة عليها لتكوين قناعتها منها ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل ( اقتنعت بعدم قبول استئناف الأجل القانوني وإخلاله بمقتضيات الفصو ل 38 و39 من قانون المسطرة اذعاه بمذكرته لا يوجد بالملف ما يبرره ما دام لم يقم بالطعن في إجراءات التبليغ أمام قبل التصر ! يح بالنقضء وعللت قرارها تعليلا سليما من الناحية القانونية وتبقى الوسيلقة علىغرغين أساس . المحنس الأعد لألجللمة القضانبة دتددة جلفض قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار ! يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا المستشارين : المحفو ظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري و بحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة