قرار محكمة النقض رقم 20213528

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 20213528

رقم القرار 20213528
تاريخ القرار 2020/10/07
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير تحديد المسؤولية وتشطيرها سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لما لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض مالم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران . رفض الطلب الة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع التأمين والمتهم والمسؤول المدني أحمد بمقتضى تصريح مشترك أفضوا اعم( لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/10/07 لوة الرامي بإلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريح 2020/10705 ملف اعدد 2020/198 والقاضي مبدئيا متلدة النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى آلعمومية بمؤاخذة المتهم من اجل مانسب اليه والحكم عليه بغرامة 300 درهم عن عدم ترك مسافة الأمان و 300 درهم عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعدم احترام السرعة المفروضة و 2000 درهم عن الفرار عقب الحادثة وما قضاه رهن الاعتقال و 5000 درهم عن القتل الخطأ وإلغاء رخصة السياقة مع تحديد أجل سنة من أجل إمكانية التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة وخضوعه على نفقته لدورة على السلامة الطرقية مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على القتل الى 7500 درهم وتتميمه بغرامة 300 درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة تأييده مبدئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة بأدائه لفائذة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أ محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل كامل مسؤولية الحادثة على الحارس القانوني والحكم برفع التعويضات المحكوم بها إن محكمة النقض

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

28

الصادر بتاريخ 6يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 20213528-29+ 2022426

القضية

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته بعد ضم الملفات للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ) ع٠م( المحامي بميئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض فى شان - سيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المواد 286 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المترافعين التمسا شفاهيا وكتابة استدعاء مصرح المحضر عبد الرحمان الذي عاين بأم عينه التصادم الواقع بين السيارة فياط اونو والدراجة التي تجر عربة ذات عجلتين على اعتبار ان الدراجة القادمة من حي المحاميد وخلفها عربة مجرورة ذات عجلتين صادفت انكانت تسير خلفها سيارة فياط اونو وأن الدراجي لما غير اتجاه سيره يسارا صدمه صاحب السيارة مما يتعين معه تبرئة ساحة السيد أحمد وتطبيق البراءة الأصل وهي من النظام العام ومن حق محكمة النقض ان تثيرها العناصر التي اخلت بها محكمة الموضوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعد لملتمس استدعاء المصرح عبد الرحمان أ( والاستماع إليه امامها دائه مين القانونية بشأن الحادثة رغم ما لذلك من تأثير على قضائها عرضت قرارها للنقضر المملكة المغربية حيث إن العبرة في الإثبات فيءالميدان الزجريهيه باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه، كما أن استخلاص ثبوث الجريمة أوفعدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما نهم من كامل السلطة . والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام مسافة الأمان وعدم اتخاذ المناورات لتفادي الحادث والقتل والجرح خطأ استندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وما راج امامها بالجلسة العلنية ووثائق الملف من أن المتهم كان يسوق سيارته بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان وعدم مراعاة نظم وقوانين السير التي تفرض عليه القيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادثة وعد تركة مسافة مما أدى الى صدم العربة المجرورة بالدراجة النارية من الخلف مما أدى الى وفاة سائقها تكون قد استعملت سلطتها تقدير الوقائع المعددضة عليها ولم تكن في حاجة للإستماع للشهود فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأ ساس . شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 265 و 270 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عدلت مسؤولية الحادثة بجرة قلم واعتبرت

ان الخطا يكمن في صاحب السيارة وحده دون ان يعزى أي خطا لحارس الدراجة النارية والحال ان المسؤولية تستند في هذه الحالة على مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الذي يستوجب ابراز عنصر الخطأ الجسيم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمالم تستجب لملتمس استدعاء الشاهد عبد الرحمان ازرودي والاستماع اليه واستبعدت الخطأ الذي اقترفه الهالك سائق الدراجة النارية بعربة ذات عجلتين والتي لا تتوفر على انارة وغير سائقها اتجاه سيره من اليمين الى اليسار وحملت الطاعن كامل المسؤولية دون تعليل ودون ابراز قناعتها ولا الأخطاء الي استندت عليها عرضت قرارها للنقض . لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأ ساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية لا يخضع لرقابة جهة النقض ما يكن تحريف أو تناقض مؤثران . المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية بعد تعديل الحكم الابتدائي استندت في ذلك على ما تبت لها من محضر الضابطة القضائية _ الرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن أخطاء المتهم سائق السيارة والمتمثلة في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وعدم ضبطه السرعه لظرفي الزمان والمكان تركه / فة مان والسير وسط الطريق مما أدى الى صدم العربة المجرورة من الخلف والتي نفس اتجاه سيره نتج عنها وفاة الدراجي واعتبرت أن اخطاءه موقوع الحادثة وأن الضحية يساهم من جانبه بأي خطأ يتحمل بموجبه نصيب المسؤو لية تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في اعادة تقدير الوقائع المعددضة عليها اوعلتًا قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأ ساس . المجلس آعلى للسلصة الفضانيه في شأن - سيىة النقض الثالثة وامتخذةلمن خرق المادتين 4 و 11 من ظهير أكتوبر 1984 وكذا قانون مدونة الاسرة ذلك أن والدة الهالك وشقيقته تقدمتا بطلب التعوض المادي لمجرد ان ابن الأولى وشقيق الثانية توفي وكأن الوفاة في هذه الظروف أصبحت امتياز بالنسبة للوالدين وللإخوة دون مراعاة أن المشرع اشترط بأن يكون الهالك موسرا والحال ان هذا الأ خير كان يتقاضى الحد الأدنى للأجور وهذا المبلغ لا يغطي نفقات وحجياته الشخصية فضلا على ان للهالك شقيق وانه كان لامحالة يساهم في الانفاق على المطلوب بنين في النقض والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت للاخت بالتعويض المادي لمجرد انها انثى وعازبة دون بحت مااذاكانت وضعيتها الاجتماعية مريحة والحال انه في عصرنا هذاان الشقيقة هي التي أصبحت تتحكل عبء الاسرة اكثر من شقيقها الرجل فضلا على ان دستور المملكة لا يميز بين الذكر والانثى بلهما سواسية في الحقوق والواجبات والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما قضت لوالدة الهالك واخته بالتعويض المادي عرضت قرارها للنقض .

لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدة المطلوبين النقض بتعويض عن الضرر المادي استنادا لشهادة العمل التي تثبت يسر الهالك وإلى موجب الإنفاق والعسر الذي ثبت لها منه أن الهالك كان ينفق على والدته وأخته المعسرتين ويعولهما ويوفر لهما جميع حاجياتهما الضرورية من مأكل و ملبس و تطبيب وبوفاته فقدا مورد عيشهماء تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعددضة عليهم وأبرزت - تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور طبقا للمادة الرابعة من ظهير 2 اكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا و الوسيلة غير مؤسسة من أجلسه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحذ عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الض

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة