قرار محكمة النقض رقم 20213528
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
28
الصادر بتاريخ 6يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 20213528-29+ 2022426
القضية
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته بعد ضم الملفات للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ) ع٠م( المحامي بميئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض فى شان - سيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المواد 286 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المترافعين التمسا شفاهيا وكتابة استدعاء مصرح المحضر عبد الرحمان الذي عاين بأم عينه التصادم الواقع بين السيارة فياط اونو والدراجة التي تجر عربة ذات عجلتين على اعتبار ان الدراجة القادمة من حي المحاميد وخلفها عربة مجرورة ذات عجلتين صادفت انكانت تسير خلفها سيارة فياط اونو وأن الدراجي لما غير اتجاه سيره يسارا صدمه صاحب السيارة مما يتعين معه تبرئة ساحة السيد أحمد وتطبيق البراءة الأصل وهي من النظام العام ومن حق محكمة النقض ان تثيرها العناصر التي اخلت بها محكمة الموضوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعد لملتمس استدعاء المصرح عبد الرحمان أ( والاستماع إليه امامها دائه مين القانونية بشأن الحادثة رغم ما لذلك من تأثير على قضائها عرضت قرارها للنقضر المملكة المغربية حيث إن العبرة في الإثبات فيءالميدان الزجريهيه باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه، كما أن استخلاص ثبوث الجريمة أوفعدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما نهم من كامل السلطة . والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام مسافة الأمان وعدم اتخاذ المناورات لتفادي الحادث والقتل والجرح خطأ استندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وما راج امامها بالجلسة العلنية ووثائق الملف من أن المتهم كان يسوق سيارته بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان وعدم مراعاة نظم وقوانين السير التي تفرض عليه القيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادثة وعد تركة مسافة مما أدى الى صدم العربة المجرورة بالدراجة النارية من الخلف مما أدى الى وفاة سائقها تكون قد استعملت سلطتها تقدير الوقائع المعددضة عليها ولم تكن في حاجة للإستماع للشهود فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأ ساس . شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 265 و 270 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عدلت مسؤولية الحادثة بجرة قلم واعتبرت
ان الخطا يكمن في صاحب السيارة وحده دون ان يعزى أي خطا لحارس الدراجة النارية والحال ان المسؤولية تستند في هذه الحالة على مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الذي يستوجب ابراز عنصر الخطأ الجسيم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمالم تستجب لملتمس استدعاء الشاهد عبد الرحمان ازرودي والاستماع اليه واستبعدت الخطأ الذي اقترفه الهالك سائق الدراجة النارية بعربة ذات عجلتين والتي لا تتوفر على انارة وغير سائقها اتجاه سيره من اليمين الى اليسار وحملت الطاعن كامل المسؤولية دون تعليل ودون ابراز قناعتها ولا الأخطاء الي استندت عليها عرضت قرارها للنقض . لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأ ساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية لا يخضع لرقابة جهة النقض ما يكن تحريف أو تناقض مؤثران . المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية بعد تعديل الحكم الابتدائي استندت في ذلك على ما تبت لها من محضر الضابطة القضائية _ الرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن أخطاء المتهم سائق السيارة والمتمثلة في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وعدم ضبطه السرعه لظرفي الزمان والمكان تركه / فة مان والسير وسط الطريق مما أدى الى صدم العربة المجرورة من الخلف والتي نفس اتجاه سيره نتج عنها وفاة الدراجي واعتبرت أن اخطاءه موقوع الحادثة وأن الضحية يساهم من جانبه بأي خطأ يتحمل بموجبه نصيب المسؤو لية تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في اعادة تقدير الوقائع المعددضة عليها اوعلتًا قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأ ساس . المجلس آعلى للسلصة الفضانيه في شأن - سيىة النقض الثالثة وامتخذةلمن خرق المادتين 4 و 11 من ظهير أكتوبر 1984 وكذا قانون مدونة الاسرة ذلك أن والدة الهالك وشقيقته تقدمتا بطلب التعوض المادي لمجرد ان ابن الأولى وشقيق الثانية توفي وكأن الوفاة في هذه الظروف أصبحت امتياز بالنسبة للوالدين وللإخوة دون مراعاة أن المشرع اشترط بأن يكون الهالك موسرا والحال ان هذا الأ خير كان يتقاضى الحد الأدنى للأجور وهذا المبلغ لا يغطي نفقات وحجياته الشخصية فضلا على ان للهالك شقيق وانه كان لامحالة يساهم في الانفاق على المطلوب بنين في النقض والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت للاخت بالتعويض المادي لمجرد انها انثى وعازبة دون بحت مااذاكانت وضعيتها الاجتماعية مريحة والحال انه في عصرنا هذاان الشقيقة هي التي أصبحت تتحكل عبء الاسرة اكثر من شقيقها الرجل فضلا على ان دستور المملكة لا يميز بين الذكر والانثى بلهما سواسية في الحقوق والواجبات والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما قضت لوالدة الهالك واخته بالتعويض المادي عرضت قرارها للنقض .
لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدة المطلوبين النقض بتعويض عن الضرر المادي استنادا لشهادة العمل التي تثبت يسر الهالك وإلى موجب الإنفاق والعسر الذي ثبت لها منه أن الهالك كان ينفق على والدته وأخته المعسرتين ويعولهما ويوفر لهما جميع حاجياتهما الضرورية من مأكل و ملبس و تطبيب وبوفاته فقدا مورد عيشهماء تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعددضة عليهم وأبرزت - تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور طبقا للمادة الرابعة من ظهير 2 اكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا و الوسيلة غير مؤسسة من أجلسه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحذ عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الض
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.