قرار محكمة النقض رقم 52

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 52

رقم القرار 52
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة. وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرو شركة التأمين )أ.س ( بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الأستاذ ) م ط ( لدى كتابة الضبط فا بامحكملة الابتدا كدائية بإنزكان ٦ عدل بتاريخ 2021/05/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحيقمه لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/19 ملف عدد 2020/2808/110 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى امدنية التابعة بأداء المسؤول المدني )عك لفائدة المطالب بالحق المدني )م.ك ( التعويض المدني الاجمالي المحدد بمنطوقه وبإحلال شركة التأمين )أس في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع الصائر ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنفين الصائر إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 52 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 فئ الملف الجنحي رقم 2021/10/6/16856

طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح

يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة _ النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض ( يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/09 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين لأس وعليها بالصائر يستخلص طبق القانون مع الإجبار في الأدنى في حق وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : نزة مد وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عىد العزيزك زكنالهلانير بالذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي المجلس الأعلى للسلصة القضائية منير دحمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة