قرار محكمة النقض رقم 20
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم إالملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع التأمين الاجنبية )MM الممثلة في المغرب بواسطة )مم٠م ، بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ ) ج٠س لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 23 مارس 2021. والرا ء3 نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لمملكة المقربة الجنحية بها بتاريخ 17 مارس 2021 في القضية عدلد 4ل2020/2808/6 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهمكامل لمسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني )بخ ، )عح ، ) ع ، )صح ، و)سح ، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه في الأداء وبرفض باقي الطلبات إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية
لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضا محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض ( يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/19/07 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (MM) الاجنبية الممثلة المغرب بواسطة )م٠م٠م ( وتحميلها الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مقررا ونادية وراق سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عىد آلهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعود المملكة المغربية منير رديجنس الأعلى لللصة المضائبه متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.