قرار محكمة النقض رقم 53

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 53

رقم القرار 53
تاريخ القرار 18 مارس 2020
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 53 الصادر _ بتاريخ 05يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2020/9/6/9567

نص القرار التفصيلي

جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد سلطة المحكمة في تكوين قناعتها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم . والمحكمة ٧ أدانت الطاعن من أجل المنسوب له استنادا إلى اعترافه التمهيدي تكون قد أبرزت دواعي قناعتها بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني ا أدين من أجله ولم تكن في حاجة لتعزيزها بمزيد من وسائل الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا سليما رفض الطلب بالد املك طقا للقانون بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 18 مارس 2020 بواسطة دفاعه _ أمام كتابة الضبطه بمحفبية الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجناياتالطلاستئنافية بهاللتاريخ اتاسع ناثيتارس 2020 القضية ذات العدد 2020/2611/15 والقاضي بتأييد القرا ار المستأنفة اللمحفكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف القضية . _ بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( وأدلى بمذكر لبيان أو جه النقض بإمضاء الأستاذ )ع٠ج المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مؤداة عنها الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة قانونية وإجراء _ أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف مستندة ذلك على شهادة شهود الإثبات وهم شهو مجاملة مستبعدة شهوا النفي ودون الاستجابة لملتمس إجراء مواجهة بين الطاعن الشهو خلال المرحلة الاستئنافية الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانو _ن وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانو _ن بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم . عليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أدانت الطاعن من أجل السرقة بأكثر من ظرف اعتمدت في ذلك على تصر يحات الشهو اءب( وام ا و)ب .ح( بيمينهم أمام قاضي التحقيق والتي يستفاد منها معاينتهم للمطلو _ب و والمحكوم عليهم معه وهم ينقلون مواد بناء على متن ثلاث سيارات ليلا وهي الشهادة التي يطعن فيها بمقبول هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما مخولة ها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطر الجنائية تكونت لديها القناعة بأذ ينطبق عليه الوصف القانوني ا أدين من أجله أمام قوة الدليل المعتمد لادانة في حاجة لمزيد من وسائل الإثبات بما ذلك استدعاء شهو الملتمس الطا الإثبات مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما غير أساس . المملكة المغربية وحيث إن القرار المطعوا رنارفيه ساالمعمن للكلامعيب مشكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليهم الولنقف القانوني المأخوذ كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ع .ب( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ تاسع مارس 2020 القضية ذات العدد 2020/2611/15 مع إرجاع الوديعة لصاحبها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاو _ى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : علي عسلي مقررا واحمد الثني والحسين أفقيهي رالمصطفى العضرا راوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة