قرار محكمة النقض رقم 40

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 40

رقم القرار 40
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة رقم 40 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2020/3/6/13068 2020/3/6/13069

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

الإثبات في الميدان الجنائي سلطة المحكمة في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة لئن كان للمحكمة كامل الصلاحية في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة انطلاقا السلطة التقديرية المخولة ها قانوناء فإنه يتعين عليها أن تتقيد في ذلك بالحدود التي يرسمها القانوا ن . نقض وإحالة باسم جلالة الملك اللقانون بناء على طلب النقض المقدم بصفتها متهمة مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأ بتار 2020/07/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الا بتدائية بطاطا ضد القرار الصادر عن فة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد للىتىلنة الدغرببة 2020/2801/51 وتاريخ 62020/07/07 القاضي بإلغاعطح الإبتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة الفساد _ بعدم الاختصاص للىت فيحمطالبهفطلدنية =رالحكم من جديد بإدانتها من أجلها ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ إن محكمة النقض ; بعدأن تلا المستشار السيد عىد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية _بعد الإنصات إلى السيد إبر اهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; وبعد ضم الملفين عدد : 13068 _عدد : 13069 لارتباطهما نظرا للمذكرتين المدلى بهمامن طرف الطاعنة : الأولى بواسطة الأستاذ )أر( والثانية بواسطة الأستاذ ) حا( المحاميين بفيئة المحامين بأكادير والمستوفيتين للشرو _ط المتطلبة بالمادتين 528 و530 قانون المسطرة الجنائية . شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض من مذكرة الأستاذ )ح١٠( المتخذة من

انعدام التعليل والوسيلتين مجتمعتين من مذكرة الأستاذ )أر المتخذتين في مجمو عهما من انعدام الأ ساس القانوني وانعدام التعليل; ذلك أن المحكمة قضت ببراءة العارضة ابتدائيا واستأنفت الحكم كمطالبة بالحق المدني إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإدانتها دون الاعتداد بقاعدة لا يضار أحد بطعنه كما أنها تقم بأي فعل إجرامي يجرمه القانون وأن المطلوب في النقض )م٠ل( قام بتعنيفها و مارس عليها الجنس وكان على المحكمة مؤاخذته من أجل الاعتداء عليها والحكم بطلباتها المدنية وأنها م٧ قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات قانو نية واجبة التطبيق ( فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقر الثالثة من المادة 370 المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث لئن كان للمحكمة كامل الصلاحية في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة انطلاقا من السلطة التقدير ! ية المخولة لها قانوناء فإنه يتعين عليها أن تتقيد في ذلك بالحدود التي يرسمها القانون وعليه فإن المحكمة المط قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعنة من جنحة الف للبت في الطلبات المدنية والحكم من جديد بإدانتها من أجلها ، استندت يحها التمهيدي 9 والذي أكدت فيه أن المسمى ام٠ل قام باستغلالها ونزع قضيبه في فرجها مارس عليها الجنس اعتبرا ت ذلك اعترافا منها بالعلاقة الجنسيقكلرضائيقة في حين أنه يصدر عنها أي اعتراف بممارسة الجنس برضاها مما يعتبرال تحريفا التصريحاتهال فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا والإ بطال . النمض ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض هذه الأسباب تصرح بعد ضم الملفين عدد : 13068 عدد : 13069 بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بطاطا القضية عدد 2020/2801/51 وتاريخ .2020/07/07 وإحالة القضية على المحكمة المذكورة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإرجاع المبلغ المودع لمو دعته بعد استخلاص المصاريف . كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا المستشارين : عىد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يو _ سفي وبحضور المحامي العام السيد إبرا =راهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة