قرار محكمة النقض رقم 30
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 30 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2020/3/6/10812
طبقا للقانون ; نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية شأن الوسيلة الو حيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المو ازي لانعدامه ذلك أن المتهم ولئن ادعى بكون الشرطي ظهر بالتسجيل دون قصد فإن قيام الضابطة
باستقرا اء الهاتف النقال ثبت من خلاله أن التسجيل الذي مدته دقيقة واحدة كان يركز على السيار نوع )٠٠٠( مستوقفة على الجانب الأيسر وفي الثانية السادسة ظهر الشرطي يعطي شروحات لصاحب السيارة نوع ) ٠٠٠(، و بعدها يبقى التصوير مركزا على السيارة الأولى من نوع ،(٠٠٠١ _عند انتهاء الشرطي من إعطاء شرو حات لسائق السيارة )٠٠٠( يشير أصبع المتهم اتجاه السيارة نوع )٠٠٠( إلى أن ينتهي التسجيل مما يثبت أن المتهم قام فعلا بالتقاط تسجيل الشرطي المشتكي وهو يقدم شروحات ومعلومات عن قصد وبدون موافقة الشرطي وكذا تصوير السيار نوع )٠٠٠ المركونة على يسار الطريق قصد التأثير على الشرطي وجبره على تحرير مخالفة لسائق السيارة بعدما قام بتسجيل مخالفة في حقه مما يؤكد انصراف نيته لإنجاز التسجيل مما يكون معه المتهم واقعا تحت طائلة الفصل 1-447 من القانون الجنائي وأن عدم مراعاة القرار المطعون م٧ ذكر يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعر ضة _ للنقض . حيث إنه ٧ كانت جنحة التقاط تثبيت صورة شخص دون موافقته كما منصو ص عليها بالفصل 1-447 من القانون الجنائي تتوقف على استجما أركانها المادية والمعنوية ذلك بالقيام بفعل مادي يتمثل في التقاط صو في مكان خاص دون موافقته بأي سيلة كانت بما في ذلك الأنظمة المعلو ماتية ذلك عمدا بشكل يمس بالحق في الصورة المضمو _ن لكل شخص سيما عند والمحكمة المطعون في قرارها م٧ أيدت الحكم الا بتدائي ببراءة المطلو ب النقض وأسبابه والتي استندت فيها انعدام القصد الجنائي لديه بعدم توجيه المشتكي دون موافقته وما أثير في _سيلة من أسباب واقعية لإثبات توفر القصلحةلديه فإن القرار قد دها بمقبول بعدما ثبت أن التصو : الذي م بالشارع كان مرمكزادعلى السيارة وأنهق هيبالمقصودة بالتسجيل وليس الشر رطي الذي ظهر بدون قصد بذلك تكون المحكمة قدالاشتعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعددضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك وقد أبرزت جه اقتناعها بما قضت به طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وعللت ذلك بشكل سليم وكاف فالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس . وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا المستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.