قرار محكمة النقض رقم 9

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9

رقم القرار 9
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة مدونة الجمارك محضر الإيقاف والحجز والمعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية عدم مناقشته من طرف المحكمة أثر إن المكمة ٧ قضت ببراءة المطلوبين النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل والمشاركة في ذلك والحيازة والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة وإهانة موظف عمومي والعنف في حقهء وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للدولة ومخصص للمنفعة دون مناقشة محف بقاف والمعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية الذين عاينو المطلوبين في النقض بإفراغ الشاحنة المحملة بالبضائع المهربة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه للنقض والإبطال . نقض وإحالة المصلكة المغرببة بامتم جلالة الملك اوطبقا قللقانوون متكده النمض بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى ممثلها القانوني بتاريخ 2019/11/29 لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بو جدة الر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد : .2018/2602/1280 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلو ب النقض أأش من أجل جنحة المشاركة في حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح بشهر واحد ونصف حبسا نافذا : وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 2499284.00 درهم وبمصادرة البضاعة = السيارتين المحجو زتين والشاحنة لفائدة نفس الإدارة وبعد التصدي الحكم ببراءته وبعدم الا ختصاص ثي طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنح حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة وإهانة موظف عمو مي والعنف حقه وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للدولة مخصص للمنفعة العامة فيما قضى من براءة المطلوب في النقض )حم( من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح المشاركة في

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 9 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2020/3/6/3157

ذلك والحيازة والا ستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة وإهانة موظف عمو مي والعنف ضده وإلحاق خسائر مادية بمال منقول للدولة مخصص للمنفعة العامة إن محكمة النقض ; بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف القضية ز بعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; نظرا لمذكرة النقض المدلى برا من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية . في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 233 و234 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة; ذلك أنه بالر رجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن المطلوبين النقض قد تم ضبطهما هما بصدد إنق العالقة وإفراغ حمولتها من الملابس المستعملة فتم إلقاء القبض عليهما بعدما حاولا وقد أكدت التحر ! يات والأبحاث أن ادعاءهما بأنهما حضرا لمساعدة المدعو الصحة لكون المعني بالأمر لا وجود له وأن تصريحهما لا يعدوأن يكون مجر المسؤولية ثم إن مقتضيات الفصل 223 من مدو نة الجمارك تجعل المسؤولية الجنائيق مفترضة وثابتة ولا يمكن دحضها إلا بإثبات القو القاهرة وفق مقتضيات الفصل 224 حمن نفس المدوانة فتواجد األمطلو بين في النقض بمسرح الأحداث محكمه الفض وهما يحاولان إخراج الشاحنة من الوحل وإفراغها من الملابس المهر بة يجعل المسؤولية الجنائية مفتر _ضة في حقهما بذلك تكون محكمة القرار قد خرقت المقتضيات القانوذ نية المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال . والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل; ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن اسم المدعو () الذي تضرع به المطلوب النقض أأش تبين للضابطة القضائية بعد تنقيط اسمه الناظم الإلكتروني وبعد البحث التحري أنه غير معددف تماما كماأنه غير متابع من طرف جهة الاتهام وغير مبحوث عنه لكن كان لزاما اعتبار المطلوبين ثي النقض فاعلين أصليين في هذه القضية بعدما تم إلقاء القبض عليهما بعين المكان لعلاقتهما المباشر ة بالشاحنة والبضاعة المحجوزة وبذلك تكون محكمة القرار عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار الأسباب

الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببر ءة المطلوبين في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل والمشاركة في ذلك والحيازة والاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة وإهانة موظف عمومي =العنف في حقه وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للدولة مخصص للمنفعة العامة استندت في ذلك على كونهما توجها إلى مكان تواجد الشاحنة العالقة بإحدى الدواوير قصد إخراجها من الوحل بطلب من المدعو )م ، فوجدا بعض الأشخاص يقومون بإفراغ حمولتها التي كانت عبارة عن رزم من الملابس المستعملة ولم يكونا على علم مسبق بمحتوى تلك الرزم إلى أن فوجئا بقدوم رجال الدرك الذين ألقوا القبض عليهما دون مناقشة محضر الإيقاف والحجز والمعاينة المنجز من طرف رجال الضابطة القضائية الذين عاينوا المطلوبين في النقض وهما يقومان بإفراغ الشاحنة المحملة بالبضائع المهربة والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه ٧ لم تناقش هذا المعطى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال .

قضت بنقض وإبطال القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/11/25 2018/2602/1280 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد آخر ى تحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض كالدعوى بالجنائية والإكر ا٥ بعد الإطلا على نفس المحد الأعدى لللصة القضانية المتهمين بالمحضر . متكده النمض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا المستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن و عبد الناصر خرفي وخالد يو سفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة