قرار محكمة النقض رقم 10

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10

رقم القرار 10
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جناية هتك عرض قاصر بالعنف تغيير التكييف إلى جنحة العنف سلطة المحكمة تقييم الوقائع المعددضة عليها إن المحكمة ٧ قضت بإدانة المطلوب النقض من أجل جنحة العنف بدلا من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف استنادا ذلك على تصريحاته التمهيدية ٥ وأمام قاضي التحقيق الذي ينسجم مع تصريح الضحبة قد استعملت سلطتها في إطار تقييمها للوقائع المعددضة عليها وعللت قرار لااكافيا فض الطلب باسم لالة لملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرفكةالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الدرحدبا الأعط لللمة القضانية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10720 أماملكتابة الضبط بهاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد : 2020/72 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلو ب في النقض )أ.ب ( من أجل جنحة العنف بدلا من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف تسليمه لوليه القانوني وتحميل وليه الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض ; بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 10 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/3/6/2234

طبقا للقانون ; نظرا لمذكر ة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستو فية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية .

شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلو ب فى النقض من أجل جنحة العنف بعد تغيير التكييف استنادا لإنكاره في سائر مراحل القضية والحال أن المطلوب في النقض تخلف عن الحضور أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للدفاع عن نفسه ومواجهته بالتهمة المنسو بة إليه كما أن محكمة القرار استبعدت تصر يحات المتهم الحدث كو نه كان يلعب مع الضحية القاصر وخلع سرواله وإظهار مؤخرته وقام بإدخال أصبعه وضربه على مستوى مؤخرته والمحكمة مصدرا ة القرا _ار المطعون فيه ما استبعدت تصر يحات المطلوب في النقض التمهيدية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض _ والإبطال . حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له ا قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بدلا من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف استندت في ذلك على تصر يحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق كونه عرض الضحية للعنف على مستوى ظهره نافيا هتك عرضه الذي أكده هذا الأ خير خلال مرحلة التحقيق الإعدادي موضحا أن المطلوب في النقض اسطة الركل وقام بدفعه فقط فثبت لمحكمة القرار في إطار تقييمها للوقائع الفعل الثابت في حق المطلوب النقض يشكل جنحة العنف وعللت قرارها تعليلا غير أساس .

هذه

قضت برفض الطلب المقدم من طرفنل كالول كيل ! بافعام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرا ار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة دستئناف فالقالمذكورة ة بتاريخ 2020/10/12 القضية دتذدة النذدم عدد : 2020/72 وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا وأحمد مومن وخالد يو سفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبر _اهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة