قرار محكمة النقض رقم 2019/4/1/7479
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 0
الصادر بتاريخ 04يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2019/4/1/7479
طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمسة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2014/6/15 عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف به محل الر _س العقاري عدد على الشياع مع الطاعن ( والتمس قسمته وأرفق المقال بشواهد من _سم العقساري
المذكور على الملكية التقييد الا حتياطي . وأجاب الطاعن بأن الدعو ى تقيد احتياطا وأمسرت المحكمة بخبرة أولى أنجزها الخبير )م٠ح الذي خلص إلى قسمة المدعى فيه عينا بمشروع واحسدا ثم أمرت بثانية أنجزها الخبير )م ٠ر ( الذي خلص إلى قسمة المدعى فيه عينا بمشروعين . وبعسد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 233 بتاريخ 2018/5/16 في الملسف عدد 2014/270 قضى بإجراء قسمة عينية في الملك موضوع الرسم العقاري عدد وفسرز نصيب المدعي وفق تقرير الخبير السيد )م ٠ر ( المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتساريخ 2018/1/31 بعد إجراء القر عة " استأنفه الطاعن طلبا لإعادة توزيع قطع المدعى فيه أو قسمته تصفية وبعد استنفاد أو جه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف ' هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة حيدة استدعي المطلوب ولم يجب في الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل ذلك أنه اعتمد خبرة الخبير )ر التي حسددت لكل قطعة من المدعى فيه مساحتها بعد حذف الطرق والممرات والتكاليف غير الموجودة بالرسم العقاري والتي لا ينبغي فيها اعتماد المنطقة كما يستخلص من تقريسره أن مجموع المساحة التي خصصها له حين أنه خصص للمطلو ب مساحة 422 مترا مربعاء وذلك دون تحديد قيمة لمن يأخذ المساحة الأقسل كمسا أن تقدير ثمن بيع المدعى فيه لا يمثل تقدير قد اقترح قسمته عينا مما يوجب نقض القرار . المدلكة المغربية لكن حيث إن المحكمة مطدرة الظرار للمطعوانسفيه قهتبين لها أن المدعى فيه يقبل القسمة متذمة النقف العينية بالنظر إلى مساحته وعدد ملاكه ووجدت في تقرير الخبرة الثانية المنجزة ابتدائيا ما يحمل قضاءها بالنظر إلى تخصيص كل متقا سم بحصة مفرزة منه . فقضت بقسمته عينا وفق ما جرى منطوق قرارها وردت دفع الطاعن الر رامي إلى إعادة التوزيع على أساس ما قيد بالر سم العقساري و حده اعتمادا منها على تصميم إعادة الهيكلة الملزم قانوناء تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيسا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب على الطاعن المصاريف . بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام بترروع مقرراء ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.