قرار محكمة النقض رقم 22

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 22

رقم القرار 22
تاريخ القرار 04 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة تأمين انتقال الحراسة القانونية للسيارة أداة الحادثة أثر بموجب الفقرة "" من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 200605/26 لا يضمن هذا العقد الأضرار اللاحقة بمكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها ومادام ثبت لمحكمة الموضوع أن مورث المطلوبين هو من اكترى السيارا ة أداة الحادثة وأنه بالنتيجة انتقلت إليه حراستها القانو مالكتها ويدخل ضمن الأ أشخاص المستثنين من الضمان طبقا للمقتضى أعلا المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك عند بته في الضمان يجعل ما أثير بالفرع من الو واردا مبررا لنقضه نقض وإحالة المصلكة المغرببة اباسم جلالة الملك اوطبقاة للقانون متكده النمض بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )حأ، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 878 الصادر بتاريخ بتاريخ 2019/07/01 في الملف رقم 2019/1202/658 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/01/04 وبناءعلى المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 22 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 الملف المدني رقم 2020/5/1/816

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن . حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين ذوي حقوق )م٠ب ( بأن مورثهم تعرض بتاريخ 2017/02/17 لحادثة س٣ مميتة تسببت فيها سيارتان الأولى )٠٠٠( كان يقودها )صغ مملوكة لشركة )ف للسيارات مؤمن عليها لدى شركة التأمين ا( والثانية من نوع ) ٠٠( كان يقودها )مص مملوكة لشركة )أت ( مؤ منة لدى شركة التأمين )ن (، طالبين الحكم بالتعويض . و بعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باعتبار شركة )ف للسيارات مسؤولة مدنيا وأدائها لكل واحد من و والدي الهالك تعويضا إجماليا قدره 220.245 درهم مبلغ 10.000 درهم عن مصاريف الجنازة لهما مناصفة وإحلال شركة التأمين ا( محل مؤمنها في الأداء استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرا _ ارها المطعون فيه بالنقض . حيت تعيب الطالبة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أن ما ذهب إليه بخصوص الضمان غير قانوني لأن الهالك ) م ٠ب ( هو من اكترى السيارة )٠٠٠ موضوع الحادثة من لدن شركة )ف ، وبذلك يعتبر الحارس المادي لهاء وطبقا لمقتضيات الفق لمادق 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين فإن : مكتتب العقد ومالك العربة حح يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها يستثنى من الهالك كان هو الحارس المادي والفعلي للسيار موضوع الحادثة وهو المكتتب فإن قائم والقرار ما أيد الحكم الابتدائي هذا الشق يكون منعدم التعليل وغير مرتكنمعلى أساسيمما يتعين نقضه حقا حيث صح ما أثير ذلمحلس المعلفا السفطة القضائيةن من المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 2006/05/26 لا يضمن هذا العقد الأضرار اللاحقة بمكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن المكتتب مالك العربة حراستها أو قيادتهاء وما دام ثبت لمحكمة الموضوع أن مورث المطلوبين ذوي حقوق )مب( هومن اكترى السيارة أداة الحادثة وأنه بالنتيجة انتقلت إليه حراستها القانونية بإذن من مالكتها يدخل ضمن الأشخاص المستثنين من الضمان طبقا للمقتضى أعلاه فإن القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك عند بته في الضمان يجعل ما أثير بالفرع من الوسيلة واردا عليه ومبررا لنقضه

وبصرف النظر عن باقي ما أثير لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى بخصوص الضمان وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو سفي المستشارين السادة : مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمو ن ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضا ء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة