قرار محكمة النقض رقم 06/5160

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 06/5160

رقم القرار 06/5160
تاريخ القرار 04 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة هبة الدين محيط بمال الواهب - أثره . المقرر قانونا وقضاء أن الهبة لا تصح ممن أحاط الدين بماله وأن أمواله ضمان عام لدائنيه . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة 22 * يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار 2991 رآل2 22 _ أبريل 2019 في الملف عدد /8163 1404/ 2018 عن محكمة الاستئناف ئدا وبناء على المذكرة الجوابية المدلى ريخ 2020/07/1 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبتيه والرامية إلى رفض الطلب المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخأ في 28 شتنبر 1974 (يكما تعديله وتتميمه د تذدة النفض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022 /01/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارات المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 17

الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 الملف الشرعي عدد 2019/1/2/970

طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاهء أن المطلوب في النقض البنك الشعبي المركزي قدم مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضا بتاريخ 2018/03/14. عرض فيه أنه أبرم المدعى عليه عقدين الأول يتعلق بفتح قرض مصادق على توقيعه في فاتح أكتوبر 1998 استفاد من خلاله من تسهيلات بنكية في إطار الحساب الجاري حدود مبلغ 150000

درهم والثاني يتعلق بقرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه 2000/12/21. استفاد خلاله من قرض بقيمة 500000 درهم . إلا أنه م يف بالتزاماته التعاقدية فصار مدينا بمبلغ 16 1406760، درهما استصدر المدعي بخصو صه حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/01/04 في الملف عدد 2002/5/11194. الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة بقرارها رقم 06/5160 الصادر بتاريخ 2006/11/09 الملف عدد 8/06/1181. وأن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ كما أفقر ذمته بأن أبرم عقد هبة بتاريخ 2012/04/11. فوت بمقتضاه لزوجته العقار المسمى بلاد . ذي الرسم العقاري عدد والذي تصدقت به على أبنائها )م وه و ب و خ ، بموجب عقد الصدقة المودع بسجلات المحافظة العقارية بتاريخ 05 غشت 2015. والتمس المدعي معاملة المدعى عليه بنقيض قصده وإبطال عقدي الهبة والصدقة المذكورين والتشطيب عليهما من الرسم العقاري . وأجاب المدعى عليه أن الطلب غير مقبول شكلا لعدم إدخال ورثة المرحوم الدعوى باعتباره كان هو الطرف الأ ساسي والمستفيد من الدين والضامن بشخصه وممتلكاته لعقدي القرض والذي سلم المدعي مجموعة من الضمانات الشخصية والعينية تفوق قيمة مبلغ الدين ( وتمثلت رهن بالسجل التجاري بالرسم العقاري عدد 33/11495، وأضاف أن طلب إبطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 2012/04/11 لا يفيد المد مقتضيات امادة 2 من مدونة الحقوق العينية لمرور أزيد من 4 سنوات على اري والتمس عدم قبول الطلب شكلاء ورفضه موضوعا . وبعد تمام الإجراءات فض المحكم بتاريخ 2018/05/31 في الملف عدد 2018/1401/740 بإبطال عقد الهبة المؤرخ 2012/04/11 وكذا عقد الصدقة المودع بالمحافظة العقارية بتاريخ 2015/08/05، وأذنت للمحافظ على الأملاك العقار رية بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري لمجلل للمة عدد وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا . فاستأنفه االواهب والموهوب لها والمتصدق عليهم ( وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 2991 المطعون فيه بالنقض من قبل المتصدق عليهم بواسطة نائبهم بعريضة من سيلتين أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب . حيت يعي الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م٠ م ذلك أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يجب أن تنص على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وأن القرار المطعون فيه إذ لم يتضمن اسم الطاعن اخ( بالرغم من أنهكان طرفا مستأنفا فقد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور ( والتمسوا نقضه لكن حيث إن إغفال تضمين اسم أحد أطراف الدعوى بديباجة القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيانه ولا يعيبه ولا يصح بذاته سببا للطعن بالنقض ذلك أن الطاعن اخ كان طرفا في ملف النازلة منذ أن تقدم البنك الشعبى المركزي المطلوب في النقض ضده إلى جانب باقي المدعى عليهم بدعوى الإبطال بمقتضى مقاله المؤرخ في 2018/03/14 وأنه وإن لم يرد

اسمه ديباجة القرار فقد تمت الإشارة إليه بملخص الوقائع إلى جانب إخوانه المتصدق عليهم : ه وب ( وضمنت أسباب استئنافهم وأجوبتهم في الصفحات 6 و 7 و 8، وأن أجزاء القرار تكمل بعضها البعضء مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة دون تأثير. ويعيبونه في الوسيلة الأولى بخرق القانون وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمقتضى الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري : " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة وأن محكمة النقض دأبت على القول بأن ثبوت زورية أو بطلان عقد سبق تقييده بالرسم العقاري لا يؤدي إلى إبطال التقييدات اللاحقة به، مادام أن الأصل في تقييد التصرفات اللاحقة هو حسن نية صاحبها إلى أن يثبت خلاف ذلك . والمحكمة ما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 2012/04/11 بين )ع و)ر ، وكذا عقد الصدقة الذي فوتت لهم بمقتضاه هذه الأخيرة العقار الموهوب لهاء بعلة أنهم ليسوا سوى أبناء طرفي عقد الهبة وأنه من المفروض أنهم كانوا على علم بالدين المترتب بذمة والدهم الواهب لفائدة البنك المطله النقض والحال أنهم لاعلم لهم بصورية عقد اهبة المذكور ولا صلة لهم بالدير حازوا العقار موضوع الصدقة بحسن نية سجلوا حقهم برسمه العقاري بتاريخ .2015/08/05 خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه والتمسوا نقضه لكن حيث إنه من المقرر قانو ن وقضلعة أنمالهبقيةلا تصح ممن أحاط الدين بماله وأن أمواله ضمان عام لدائنيه . 2006/H09 والبين من أوراق الملفأعأنه بتاريخ استصدر البنك الشعبي المركزي درتجده المطلوب في النقض قرارا عن محكمة الاستئناو التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي رقم 2006/116 القاضي على المطلوب حضوره الدعوى بأدائه له 406 .16 760 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2002/07/01 إلى يوم الأداء وغرامة تعاقدية في حدود 14000 درهم وذلك قبل إجرائه عقد هىة العقار المسمى بلاد . ذي الرسم العقاري عدد . لفائدة زوجته بتاريخ 2012/04/11. والتي فوتته بدورها لأبنائها الطاعنين بمقتضى عقد صدقة بتاريخ 2015/07/22 ولما تجلى للمحكمة ما ذكر وم تثبت لها براءة ذمة الواهب من المبلغ المذكور واعتبرت تصرفه ملكه بالهبة لزوجته تصرفا باطلا لما فيه من إفقار لذمته التي تعتبر وفق الفصل 1241 من ق . ل. ع ضمانا عاما لدائنيه ( وأبطلت بالتبعية عقد الصدقة الذي استفاد منة الطاعنون وردت دفعهم بحسن النية بمقتضى الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري بعلة : أنهم ليسوا سوى أبناء لكل من الواهب والموهوب لها )ر( العطار التي تصدقت عليهم بنفس العقار الذي آل إليها عن طريق الهبة من زوجها المذكور مما يجعل علمهم بالدين المترتب بذمة والدهم قبل الهبة والصدقة مفترضا بالنسبة إليهم ولا يمكنهم وبحكم القرابة القريبة التي تجمعهم مع والدهما المذكورين الدفع بجهلهم لمديونية أبيهم اتجاه

البنك المستأنف عليه كما لا يمكنهم التمسك بكونهم أغيارا بالنسبة لعقد الهبة وبأن عقد الصدقة المنجز لفائدتهم من طرف والدتهم محصن من كل طعن " فإنها قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وكافياء وما جاء بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة