قرار محكمة النقض رقم 1611

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1611

رقم القرار 1611
تاريخ القرار 2018/07/18
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تطليق للشقاق معايير التقدير . إن تقدير واجب المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة . ولماكانت المحكمة قد استجابت لملتمسات الطاعن وخفضت مقدارها استنادا لفترة الزواج التي أثمرت عن إنجاب بنتين ( وحالة الطاعن المادية القائمة على معاش شهري وعلى استفادته من مبلغ شهري من تأمين على التقاعدا فضلا عن رفضه الشديد للصلح وقدرت على ضوء ما استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما مسؤولية كل واحد منهما عن انفصام عرى وانتهت إلى خفض واجب المتعة فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير وأقامت ق ءها المادتين 979 84 المذكورتين . فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفيء وغير خارق للقانونء رفض الطلب باسم ا لجالالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعدى للسلمة الفضانبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 201840/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1611 الصادر بتاريخ 2018/07/18 الملف عدد 2018/1622/1029 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. كما تعديده تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 14

الصادر بتاريخ 04يناير 2022 نى الملف الشرعي عسرا 2018/1/2/1084

مستحقات

39

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أنه بتاريخ 2017/04/11 قدم الطاعن )ب( مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2017/06/14، عرض من خلالهما أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ 22 نونبر 2001، ورزق منها بالبنتين )أ بتاريخ 2002/06/15 واع بتاريخ 2006/11/06. وأنه بعد إحالته على التقاعد أصبحت تسيء معاملته ولا تحترمه . وتقصر في تربية البنتين وتغيب عن بيت الزوجية دون أن يعرف وجهتهاء وسافرت خارج أرض الوطن دون إذن منه مما جعله يضيق درعا من تحمل تصرفاتها الرعناء خاصة أنها لم تزد إلا تعنتا بعد تراجعه عن دعوى تطليق سابقة والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق مع مراعاة عدم امتلاكه لأي عقار وتكفله مع إخوته بنفقة والديه وعلاج والده ومساعدته لابنه من زوجة سابقة على الدراسة بالخارج واقتطاع أقساط قرض من معاشه الذي لا يتجاوز 4000 درهم وكذا مراعاة أن مبلغ التأمين على التقاعد الذي يتلقاه شهريا والمحدد في 25000 درهم يمكن تسلمه على شكل رأسمال كما يمكن خفضه وأجابت المدعى عليها أن ادعاه زوجها حقها لا أساس نه ، سنة في خدمته وخدمة ابنتيهما وتحملت لوحدها نفقة الأسرة لمدة سنتين عنده خلال سنة .2007 وبعد حصوله على التعويض عن الطرد التعسفي اشترى وضعيته المادية فأصبح يرغب في حياة جديدة وتقدم بدعوى شقاق تنازل عنا تملصا أداء مبلغ المستحقات الذي حدد 194600 درهمء وأكدت أنها لا زالت ببيت الزوجيةء وأنها كانمت ولا زالت ترغب في الصلحء وأن تأخرها لدندىلند الدغر خارج البيت بعد الدوام كان بسبب زيارة ج والدتها عالمصابة ابمرض ق1 عضال وأن زوجها هو من يغيب عن البيت ، وأن مبلغ 25380 درهما الذي يتقاضاه قارة ودائم وأنه يستفيد فضلا على ما أقر به من 15044 درهما من سينيا السعادة ويمتلك ثلاث شقق ( وأن ما صرح بخصوص تحملاته المالية مبالغ فيه، والتمست اعتبار الطلب تعسفيا وتعويضها عن ذلك وتمتيعها بمستحقات التطليق الواجبة لها وللبنتين بتوسعة الأعياد وكالئ صداقها وبعد تعذر الصلح وتمام الإجراءات بإيداع المدعي مستحقات التطليقء قضت المحكمة بتاريخ 2018/03/07 في الملف عدد 2017/1626/3304 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق وتحديد مبلغ المتعة في 17000000 درهمء وواجب سكن العدة 6000 درهم وكالئ الصداق في 10000 درهم وبإسناد حضانة البنتين لوالدتهما وتحديد نفقتهما 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما وأجرة الحضانة في 300 درهم شهريا عنكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكنهما في مبلغ 2500 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاء وبتمكين المدعي من صلة الرحم بالبنتين كل يوم أحد منكل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى مساء والإشهاد بإيداع المدعي مبلغ 190600 درهم شامل لمستحقات المدعى عليها ونفقة البنتين وأجرة حضانتهما لشهر واحد

40

فاستأنفه المدعي أصليا ء والمدعى عليها فرعياء وبعد تمام المناقشة أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا تعديله بتحديد واجب سكن العدة في 2000 درهم وواجب المتعة ثي 150000.00 درهم ( ونفقة البنتين في 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهماء وتكاليف سكنهما في مبلغ 2000 درهم شهريا لهما معاء وأجرة حضانتهما في مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحدة منهما( وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بعريضة من سيلتين لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها الإعلام . حيت يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق مقتضيات المادتين 84 و 97 من مدونة الأسرة وبانعدام التعليل ذلك أنه يراعى تحديد مستحقات الزوجة الوضع المادي للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه وأن محكمة الاستئناف ٧ تجاهلت إلحاحه تحمل المطلوبة في النقض كامل المسؤولية عما آلت إليه علاقتهما الزوجية بسبب تصرفاتها الطائشة وغير المقبولة شرعا بغيابها عن بيت الزوجية لمدة عشرة أيام وتأخرها ليلا حس اعترافها بجلسة البحث ولم تراع ذلك فيما حددته ها مستحقات كما لم تراع وضعه المادي وقضت بواجب سكن العدة رغم تأكيدها مفارقته ظلت ببيت الزوجية خلال فترة عدتهاء فجاء بذلك قرارها غير معلل نقضه لكن حيث إن تقدير واجب محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 979 84 مدونة كانت المحكمة قد استجابت لملتمسات الطاعن وخفضت مقدارها من مبلغ )70000,00 المدرهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ )150000,00( درهم استنادا لفترة الزواج التي دامت 17 اسنة أثمرت ا عن اإنجاب ةب بنتين . وحالة الطاعن المادية القائمة درتذده النقض على معاش قدره )4000,00( درهم وعلى ستفادته من تأمين على التقاعد قدره 25380.00 درهما شهريا حسب إقراره وما أدلى به من وثائق فضلا عن رفضه الشديد للصلح وقدرت على ضوء ما استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما مسؤولية كل واحد منهما عن انفصام عرى الزوجية وانتهت إلى خفض واجب المتعة وفق المومأ إليه أعلاهء فإنها قد أعملت سلطتها التقدير وأقامت قضاءها على أساس المادتين 84 و 97 المذكورتين . فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي بهذا الخصوص . وغير خارق للقانون وما جاء بالوسيلتين دون أساس . أما بالنسبة لدفع الطاعن بعدم استحقاق المطلوبة لواجب سكن العدة لقضائها فترة العدة ببيت الزوجية فهو دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يشر إليه بأسباب الاستئناف وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف . صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

42

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة