قرار محكمة النقض رقم 885

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 885

رقم القرار 885
تاريخ القرار 21 وجنبر 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف نزاعات الشغل
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 885 الصادر بتاريخ 21 وجنبر 2021 ني الملف المرني رقم 2019/3/1/4283

نص القرار التفصيلي

"إن انصراف المحكمة المصدر _ة للقرار المطعون فيه عن مناقشة الضو ابط الخاصة المؤسسة لاختصًاص قاضي الأمور المستعجلة بإصدار أمر بطرد المتولى أو المتخلى له هو والمكتري أو من يقوم مقامهما والمقررة بموجب المادة 43 من القانون رقم 67~12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى وللاستعمال الهني والمستندة إلى تحقق التخلي من عدمه في ضوء القرينة القانو نية المتمسك بها بعنصريها المادي القائم على شغل الغير للمحل المكترى والزمني المرتبط بالمدة المقررة قانونا للاعتمار المذكور وذلك في ضو تقييمها للوثائق المستدل بها وموقف الأطراف انتهى إليه قضاء أول درجة بعلة أن ذلك يشكل مساسا بالموضوع والحال دآن الضوابط المبينة أعلاه تحققا أو انعداما ضو ء الإثباتات المدلى بها يدخل في ختصاص المقرر بنص خاص ( تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعر ار للنق المملكة المغربية نقض وإحالة المجنس الأعم القذانة باسم جلالة =املا اطبة دتمد طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/10/09 بمقال افتتا حي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالعددئش يعرض من خلاله بأنه أكر ى للسيد "م . غ" السكنى الكائنة ب ) ٠٠٠( العددئش بسومة شهر ية قدرها 700 درهم إلا أنه تخلى عن السكنى لفائدة السيدة س.ع٠ح وانتقل للعيش بدولة إسبانيا حسب الثابت من محضر المعاينة الا ستجوا =اب كما أنه اشترى شقة حيث عنوانه أعلاه يعتمرها خلال فترة رجوعه إلى أرض الوطن وأن المادة 39 من القانون رقم 67٠12 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني تمنع على المكتري التولية أو التخلي عن المحل إلا بموافقة كتابية من طرف المكريء كما تنص على أن شغل المحل من طرف الغير لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر تخليا عن المحل وأن الاجتهاد القضائي اعتبر الغير كل شخص غير زوج أو من أصول أو فروع المكتري أو المستفيدين من الوصية الواجبة كما حددتهم الفقر الثانية من المادة 49 من القانون رقم 67٠12 وأن التولية والتخلي عن السكنى محل الكراء كان دون موافقة المكري مما يعد تولية غير قانونية تجعل القضاء المستعجل مختصا لطرد المتخلى له والمكتريء والتمس القول باختصاص القضا الاستعجالي للبت

الطلب والحكم بطرد السيد "م٠غ والسيدة "س ع٠ح" من السكنى الكائنة ب )٠٠٠( العددئش لاحتلالها بدون حق أو سند لوجود تولية وتخلي غير قانوني هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما مع التنفيذ المعجل والصائر أجاب المدعى عليه الأول بأن المادة 43 لا تنطبق على الحالة المطروحة لكونها تقرر جزاء الفسخ الذي يقتضي وجود عقد بالتولية أو التخلي قابل للفسخ وأن تواجد صهرته التي تبقى غير أجنبية بالمحل هوعلى سبيل حراسة متاع ومنقولات المكتري ومراقبة سكنه بين الفينة والأخرى وأن عقد الكراء لا زال قائما بين الطرفين وأنه يؤدي واجباته الكرائية موضحا بأنهلا وجود لأي تخلي أو تولية بصفة غير قانونية وأن من شأن البت في الطلب المساس بالموضوع وهو الفصل في علاقة تعاقدية بين طرفين لم تنته بعدء وبعد تمام الاجراءات صدر الأمر الاستعجالي بتاريخ 2017/11/27 في الملف عدد 2017/1101/211 بطرد المدعى عليهما م .غ ' "س ع .ح " من الطابق الاول للسكنى الكائنة ب )٠٠٠( العددئش هما أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع تحميلهما الصائر و والتصريح بأن تنفيذ الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانو ن ، استأنفه المطلوبان بعلة أن الأمر المطعون فيه أعطى تفسيرا ضيقا للمادة 43 من القانون رقم 12-67 ولم يعط تحديدا لمفهوم الغير وأن علاقة الكراء منظمة بمقتضى القانون ولا يشترط الوجود الدائم بالسكنى خصو صا إذا كان المكتري متغيب لضر وسائل العيش وأن التخلي يقوم على التنازل الكلي عن الكر راء بمشتملاته لفائد تحقق شر رطين وهما أن يكون الغير أجنبيا وأن يحل الغير في الكر بأن نفس القانون كقاعدة مكملة لمفهو م التخلي جاء يحدد مفهوم التخلي أن يكون في صيغة عقد قائم الاركان وليس المظهر المادي لوجود شخص ما بالسكنئة اعلئراعتبار أن نص المادة 40 يعطي لر ئيس المحكمة إمكانية الحكم بالطرد _ اعتبار عقد التخلي ألاغيالا وبلعده : تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء دتكمه النفض الأمر المستأنف والتصريح من جديد بعدم الا ختصاص وهو القرار المطعوا ن فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن اختصاص قاضي المستعجلات يستند على نص المادة 43 من القانون 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكترى للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ولا يتقيد اللجو لقاضي المستعجلات بضرورة توفر عنصر الاستعجال عدم المساس بالجوهر وهما الشر طان اللذان لا يتوفران في التخلي والتولية غير القانونيين وأن القرار المطعون فيه ٧ اعتبر ان البت في التراع فيه مساس بالمو _ ضوع مما يجعل قاضي المستعجلات غير مختص لم يجعل لقضائه أساسا من القانوا ن خاصة وأنه ثابت من خلال وتائق الملف ولاسيما محضر المعاينة والاستجواب والمعاينة الاستدراكية ابتدائيا أن المطلو ب ضدها تتواجد بالمحل لأكثر من سنتين باستمرار وهي ليست من الأ شخاص الذين تحت كفالة أو رعاية المكري ولا تدخل ضمن الأ شخاص المنصوص عليهم في المادة 53

القانون رقم 12-67 وبالتالي تعتبر غيرا وأن القرار ا اعتبر أن صهرا المكتري نيست غيرا يجعل لقضائه أساسا قانونيا سليما مما يناسب نقضه حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيهء ذلك أن اختصاص رئيس المحكمة للبت هذا التراع مستمد من مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني التي تنص على أنه : في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية يعتبر المتولى أو المتخلى له محتلا للمحل دون حق ولا سند . وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار أمر بطرده هو والمكتري أو من يقوم مقامهما" ولماكان الثابت من وثائق الملف أن الطالب استند التماس إعمال المقتضى المذكور على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 39 من نفس القانون التي تنص على أنه : يعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من ثلاثة أشهر وأيد طلبه بمحضر معاينة و استجو =اب ومحضر تكميلي له يثبت وجود المطلوبة الثانية بالمحل المكترى فإن المحكمة المصدرة للقرار بانصر افها عن مناقشة الضو ابط الخاصة المؤسسة لهذا الا ختصاص المستندة إلى تحقق لتخلى 3 ءن القرينة القانونية المتمسك بها بعنصر يها المادي القائم على شغل الغير للمحل بالمدة المقررة قانونا للاعتمار المذكور ذلك في ضو تقييمها للوثائق المستد منها وبالتبعية ما انتهى إليه قضاء أول درجة بعلة أن ذلك يشكل مساسا باحو ت من الضو ابط المبينة أعلاه تحققا أو انعداما ضو الإثباتات المدلى بها يدخاله كقاميفر لستيفا هذا الا ختصاص المقرر بنص خاص تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وأعرضت فرارها للنقض محكمه النفضر لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا _ن فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلو _بين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا _ المستشارين السادة : عبد العلي حفيظ مقررا أمينة زياد عبد الله الفرح فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبود _دي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة