قرار محكمة النقض رقم 255
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 638
بناء على عريضة النقض المودعة _2020702/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب مطيش والرامي الق 106 الصادر بتاريخ 2019/04/17 الملف عدد 18/242 عن محكمة الا ستئذا بتازة
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى ها بتاريخ ا1لرببا202 من طرف المطلوب ثي النقض بواسطة نائبها الأستاذ ادريس )س ( والرامية إلى رفضالأ الطل للسلمة القضانية متكمه النقض بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 =بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021 بناء عد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنه ما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار _ إلى مراجعه أعلاه أن المدعية )ك( نجوى تقدمت بتاريخ 18 أبريل 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازةء عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها بمقتضى رسم زواج عدد 163 وتاريخ 1995/08/19 ولهما الولدان : غيثة مزدادة بتاريخ
106
1999/07/09 ورضى 2004/04/29. وأنه أهملهم وتركهم بدون نفقة وهو يعمل طبيبا جراحا بالقطاع الخاص . والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 8000 درهم ونفقة ولديها بحساب 7000 درهم لكل واحد منهما وتوسعة الأعياد بحساب 10000 درهم عن كل عيد دينى ابتداء من 2015/01/01 إلى سقوط الفرض شرعا وأجاب المدعى عليه بأن المدعية توجد مع الولدين ببيت الزوجية وأن ذلك قرينة على الإنفاق وأنه لم يغادر بيت الزوجية إلا في بداية شهر نونبر 2015 وأنه تركها تتسلم الوجيبة الكرائية بقيمة 8000 درهم لشقة في ملكيتهما دون أن يطالبها بالنصف وأنه يتحمل قرضا للسكن قيمته 1400000 درهم . والتمس الحكم برفض الطلب . وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 255 بتاريخ 2016/05/24 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحساب قدره 2500 درهم شهريا عن المدة من 2015/01/01 إلى 2015/10/31 بيمينه على قاعدة النكول =بأدائه لها نفقتها بنفس الحساب من 2015/11/01 بيمينها على قاعدة النكولء وبأدائه لها نفقة الولدين غيثة ورضا بحساب 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما ن 2016/04/18. وتوسعة الأعياد بحساب 2500 درهم عن كل عيد ديني من تاريخ النطق بالحكم وإلى سقوط الفرض شرعا فاستأنفته المدعية أصليا والمدعى عليه فرعياء وأيدته الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع نفقة المستأنفة الأصلية والولدين غيثة ورضا مبلغ 5000 واحد منهم بقرارها رقم 271 الصادر بتاريخ 2016/07/27 الملف عدد 2016/256 نقضه بطلب من المستأنف فرعيا وبعد الإحالة أجرت المحكمة خبرة حسابية بواء حبير الذي خلص في تقريره إلى أن الدخل الصا الشهري للطاعن هو 16131 وبعد تعقي الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الدبعلكةً بتأييد الحكم المستأنف نفقة ةالالمستأنفة مبدئه وعدلته بجعل الأصلبا بر زنفقة ولديها غيثة ورضى محددة للدثل مبلغ 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم وإقرامةلباقيه بقرارها المطعون حاليا بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين . أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ ادريس اس بمذكرة مؤرخة في 2020/10/01 والتمست رفض الطلب .
حيت يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرقه مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة وبعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليلء ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتوسعة الأعياد الدينية بمعزل عن النفقة مع أنها من مشمولاتها كما أنها لم تراع المعايير المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة أعلاه وحددت مبلغ 4000 درهم لكل واحد من الولدين في الشهر مع أن أحدهما لا زال في طور التمدرس الإعدادي وأن الخبير في المحاسبة الذي انتد بته خلص في تقريره إلى أن الدخل الصافي الشهري للطاعن هو مبلغ 16131 درهما دون أن يراعي نفقة الولدين وحضانتهما المحكوم بهما ومصاريف السيارة وغيرها وهو ما يبعد المحكمة فيما قضت بهعن مفهوم التوسط كما أنها تراع أن مدينة تازة التي يعيش فيها الولدان مدينة صغيرة ومستوى العيش بها بسيط والقوة الشرائية بها ضعيفة كما أنها تتطرق تعليل قرارها لما ورد في استئناف الطاعن من إكراهات مادية جسيمة ولتصريحاته بجلسة البحث
107
والتي تنفها المطلوبة . وما اتفق معها عليه ونكثته . كما أنه عندما عبر عن رغبته تمدرس ولديه المدارس الخاصة فذلك لا يعني حتماأن باستطاعته أداء أكثر ما يقتضيه هذا التمدرس . لأن مجموع سيؤدى عنهما معا حوالي 2500 درهم الشهر ( وأن 2500 درهم أخرى ) وفق ما حدده الحكم الابتدائي كافية لإعالتهماء علماأن للمطلوبة مداخيل خاصة وأخرى مشتركة كريع كراء الشقة الكائنة بمدينة فاس . والتمس نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه يراعى وبنص المادتين 189 ,190 من مدونة الأسرة عند تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعددف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه وتعتمد المحكمة على تصريحات الطرفين وحججهماء ولها أن تستعين بالخبرة ذلك . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت نفقة المطلوبة والولدين غيثة ورضى في مبلغ 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد بحساب 2500 درهم عنكل ديني ( دون أن توازي بين دخله الصافي الشهري الذى حدد الخبير مبلغ 16131 درهما وبين التزاماته وفقا م٧ تقضي المادتان أعلاه فإنها علت قرارها تعليلا ناقصاء وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض .
وترى
القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف امصاريف
قضت محكمة النقض بنقض القر بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانور
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلني امنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية الدعلكة المغربيه بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محامد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : -د_ نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء . وبمحضر المحامي العام محمد الفلاحي مساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد
108
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.