قرار محكمة النقض رقم 21/546
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 609
الصادر بتاريخ 07 وجنبر 2021 ني اثلف الشرعي عدد 2021/1/2/754
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 8 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الاسرة والاحوال الشخصية وتصفية التركات وتسليم المجرمين ونقل المحكوم علهم الموقعة بالرباط بتاريخ 15 صفر 1428)05 مارس 2007( بين المملكة المغربية والجمهورية السودانية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 641 بتا 25 صفر 1437 )07 دجنبر 2015(، فإنه تعفى الطلبات والمستندات المرسلة اقية من أي تصديق أوأي إجراء مشابه، بل يكفي أن تكون موقعا عليها بإصدارها وممهورة بخاتمها . ولماكان عقد الزواج المبرم بين المطلوبين معفى من التصديق طبقا لأحكام الحادة المذكورة فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما تبين لها أن العقد موقع عليه منة الجهة المصدرة له، وقضت بتأييد الحكم الإبتدائيء فإنها طبقت المقتضيات القانونيةا االمحتج بهالأوج وجاء ٤ قرارهان الها معللا تعليلا سليما دتحذىة رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/29 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 21/546 الصادر بتاريخ 2021/06/15 في الملف عدد 2021/1614/406 عن محكمة الاستئناف بفاس .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 وبناء عه المناداة على الطرفين ومن ينوب عنه ما وعدم حضورهم .
20
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين النقض ا( ولد وخالد سالم عبد الله )م تقدما بتاريخ 2021/0115 إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسه قضاء الأسرة -، بمقال يلتمسان من خلاله الحكم بتذييل عقد الزواج عدد 928919 المبرم بينه ما بتاريخ 2019/01/06 بالجمهورية السودانية بالصيغة التنفيذية وأرفقا المقال بعقد الزواج المراد تذييله والتمست النيابة العامة رفض الطلب فقضت المحكمة بتاريخ 2021/02/02 الملف عدد 2021/1614/176 بتذييل عقد الزواج المذكور بالصيغة التنفيذية فاستأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس . بمقال تضمن وسيلة فريدة يعيب الطاعن القرار بضعف الجوهري للقانون ذلك أن وثيقة الزواج المذيلة بالصيغة التنفيذية تخضع لنظام التصد العادي أمام وزارة الخارجية المغربية للتأكد من صحتها وكذا صدورها عن الجهة المختصةء يبفو اعتمدها مخالفا لمقتضيات المادة 128 مدونة الاسرة والفصل 432 من قانون م2ه لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثا ٣ امادة اتفاقية التعاون القضائي والقانوني المواد الدملكة التغرببة المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الاسرة والاحوال الشخصية وتصفية التركات وتسليم المجرمين ونقل المحكوم علهم الموقعة بالرباط بتاريخ 15 صفر 051428مارسة200Z( بين المملكة المغربية والجمهورية السودانية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6419 بتاريخ 25 صفر 1437 )07 دجنبر _2015(. فإنه تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أوأي إجراء مشابهء بل يكفي أن تكون موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها ولماكان عقد الزواج المبرم بين المطلوبين معفى من التصديق طبقا لأحكام المادة المذكورة فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقد موقع عليه من الجهة المصدرة له ) مراقب محكمة أم درمان الأولى للأحوال الشخصية بالسودان . وقضت بتأييد الحكم الابتدائيء فإنها طبقت المقتضيات القانونية المحتج بهاء وجاء قرارها معللا تعليلا سليماء وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبترك المصاريف على الخزينة العامة
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين 21
حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد معحمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اوبهوش
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
22
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.