قرار محكمة النقض رقم 536
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 610
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 بناء عد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنه ما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون .
23
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية فاطمة الزهراء تقدمت بتاريخ 17-09-2010 بمقال افتتاء وآخر إصلاحي 24-10-2011 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة عرضت أن المدعى عليه يحيى )م( زوجها منذ سنة 1996 وهما يتعاشران معاشرة الأزواج وأنهما أنجبا أربعة أولاد أحمد المولود في 28-10-1997 وفتيحة في 2002-04-25 وشهيناس في 24-12-2004 وآية في 21-12-2007 ولأسباب قاهرة لم يوثقا زواجهما والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه الذي هو ابن خالها من سنة 1997 وبتسجيل الأولاد المذكورين بسجلات الحالة المدنية . ولم يجب المدعى عليه فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ -01-02 2012 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996 فاستأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه على أن المحكمة تستجب لطلبه إخراج القضية من المداولة لإبداء دفاعه بنفيه أي علاقة زواج بالمستأنف عليها وأنها سبق أن رفعت نفس الدعوى . فقضت المحكمة بتاريخ 08-07-2020 بعدم قبولها لعدم ثبوت الزواج ، وأنها سبق أن تمت مؤاخذتها من أجل الفساد وأدينت جنحي مؤرخ في 2001/11/14. وأكدت المستأنف عليها ما جاء في مقالها الإصلاحى فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2013-10-31 بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المستأنف بالنقض محكمة النقض في قرارها رقم 536 بتاريخ 08- 2014-07 الملف عدا 2013-1-2-2 مصدرة القرار م تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من مدونة الأحو نضوص إثبات الزواج المدعى بأركانه المستند الخاص لشاهدي الموجب وكذا ستثنا دون توثيق العقد في وقته وبعد الإحالة وتقديم المستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتآييد لمستأنف بقرارها الذي نقضته محكمة النقض الدمتلكة في قرارها عدد 506 وتاريخ 201740-10 لافسغالشتعى =ضعاذدة 666-2-1-2016. بعلة أن وقائع الزواج تعود لسنة 1996التيكانت وقتها مقتضياة امدونة الأحوال الشخصية السارية التطبيق طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل الخامس منها التي تقتضي اعتماد البينة الشرعية في سماع دعوى الزوجية وأن لمحكمة تبين في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه الطاعن واعتمدت شهادة شخصين فضلا عن عدم كفايتهما في إثبات الزواج فإن شهادتهما انحصرت فيأن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج وقد أنجبا أربعة أولاد دون أن تكون مبنية على المستند الخاص المتمثل حضور مجلس العقد وسماع الايجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق والتيكان يجب على المحكمة أن تتحقق من توافرها مع كافة شهود المطلوبة إلا أنها لم تفعل فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للقانون الجاري وقت الزواج المدعى به، والفصل 369 من ق. م٠ م، مما يعرضه للنقض . وبعد الإحالة والا ستماع الشهود والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل . تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام .
24
وحيث الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق قاعدة مسطرية جوهرية من النظام العام وخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل وتحريف الوقائع ذلك أن المحكمة لم تبرز في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه أي الطاعن واعتمدت شهادة شخصين التى تعتبر غير كافية في إثبات الزواج ( ولاسيما أن شهادتهما انحصرت في أن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج ، وقد أنجبا أربعة أبناء دون أن تكون مبنية على المستند الخاص من حضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق وأن أغلب الشهود م يصرحوا بحضورهم مجلس العقد ولا معرفتهم الولي وتسمية الصداق وأن المحكمة اعتمدت شهادتهم دون أن تتأكد من ذلك ومن تاريخ الزواج هل كان سنة 1996 كما تدعيه المدعية أمكان 25 سنة خلت حسب تصريح الشاهد خليد )ج بجلسة البحث يوم 23-05-2018 وهلكان الزواج قبل صدور تعديل الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية يوم 1993-09-29 بعدد أوكان سنة 1993، وأن الولي هو أخوها كان قاصرا وهل كان ضروريا وجود الولي وهل هناك إمكانية إبرام الزواج من غير وليء حتى يمكن تطبيق الفصل على الواقعة وحتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها لأنه قبل 29-09-1993 تاريخ تعديل الفصل يكن يسمح للراشدة التي لا أب لها أن غير وليء وأن المحكمة ترز قرارها على أساس ولم تعلل قرارهاء وخرقت الوقائع وجود الولي وحضوره مجلس العقد ولم تتثبت من أهليته للولاية نسبت إلى واعتبرت شهادتهم بينة شرعية مؤسسة عل حضورهم مجلس العقد وأن الشهود كمد وخالد )ي ء وخليد ) ج( و)م ابراهيم وسعيد )م ولخضر )ط ( وأحمد يصرح بحصوره مجىس العقد ولا سماعهم الإيجاب والقبول الدتعلكة ببة ومقدار الصداق ولا معرفتهم الولي وأن المدعية م تلسنى آلقصاثقيول يفيد وجود ظرف استثنائي حال _ دون توثيق العقد أمام عدلين . وأن مجرد الخلافكبينالعائلة لا يعتبر ظرفا استثنائيا والتمس نقض القرار . لكن حيث إن محكمة الإحالة ما ثبت لهاأن الشهود الذين أجرت معهم البحث شهدوا بأنهم يعرفون الطرفين متزوجين وأنهم حضروا مجلس العقد بحضور الزوج بمنزل المستأنف عليهاء وأن بعضهم شهد بأن مقدار الصداق 5000 درهم ولم يشهدوا جميعهم بإسقاطه وأن بعضهم حضر الوليمة المقامة بالمناسبة بحضور ولي الزوجة أخيها لوفاة والدهاء وأن المعاشرة الزوجية بينه ما أسفرت عن ازدياد أربعة أبناء أحمد المزداد في1997 وفتيحة المولودة في 25-04-2002 وشهيناس المزدادة في 24-12-2001 وآية المزدادة في 2007-12-01، مستند علمهم في ذلك المخالطة المجاورة والحضور وأن بعض الشهود حضروا عقيقة بعض الأبناء واستخلصت مما ذكر وجود علاقة زوجية بين الطرفين تترجم الإيجاب والقبول الناتجين عن الرضا بالزواج بينهما وما نتج عنه من ابناء وقدرت في إطار سلطتها الحالة الاستثنائية التي لم يوثق معها هذا الزواج آنذاك وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996 فإنها جعلت لما قضت به أساساء وعللت قرارها بما فيه الكفاية . ولم تحرف الوقائع ولم تخرق المحتج به، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس .
25
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.